هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه شبه حلقة مع اكمال الجزء الناقص بمعدن اخر في الفضة والنحاس وغيره ليبقى مستسلما وذلك صغارا من التحلي بالذهب المحلق. هذا سؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب ان نعلم حقيقة لغوية ان كل شيء له ذات طالبها ذات اخرى العبرة للغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب على الاختلاف الوالد فيها الماء اذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج عن قول ان خرج هذا الماء عن قولي ماء طاهرا مطهرا ان لا والمعروف ان القول الصحيح الذي لا ريب فيه انما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم من قوله الماء طهور لا ينجسه شيء كذلك اذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر الى الغالب عليه فيلحق بحكمه ان كان الغالب عليه الحديد فحكمه الاباحة وان كان الغالب عليه الفضة وحكمه مختلف فيه فمن شاء من يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالفضة للذهب فهو حرام لاننا فرضنا ان الغالب على هذا الخليط انما هو الفضة ننتقل الان الى موضع السؤال اذا كان هناك ذهب خالفه معدن اخر مباح العبرة بما يظهر من هذا الخبيث كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن فان كان يغلب فيما يبدو للناس وللعين ان هذا ذهب ما حكمه التحريم واذا كان يغضب عليه المعدن الاخر المباح او مبارك هذا من حيث المزج والخوف اما السؤال فلعلكم عرفتموه انه عبارة عن حلقة من ذهب سواء كانت شدة او كان سواء كان اه حلقة او كان سوارا او كان فوقا السؤال في اي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيه وصلة ليست من اللهب المحرم على النساء فضلا عن الرجال اي الذهب المحلق فلا يفهمن احد كما كان قد اشيع قبل بضع سنين ان الالماني الالباني يحرم الذهب على نساء مطلقا ثم ما الزمن والاخذ والرد وتبصر الناس عرفوا ان الاوظاني لا ما كان له ان يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الاحاديث في اذاعته كل ما في الامر انه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لاحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو الا الخاتم والسوار والثوب فاذا كان في شيء من هذه الانواع المعلقة من الذهب وصلة هذه وصلة افعلها من هبة او بشيء اخر مما يحله حينئذ ينظر ما هو الغالب القاعدة السابقة اذا فرضنا ان هذا الاطار المحلق كان ثلاثة ارباعه ذهبا والروم الاخر قبة او معدنا اخر فماذا يقال عن هذه الحلقة اي حلقة فضة ام حلقة ذهب القضية لغوية نهضة ليس لا علاقة بشيء اخر اذا رجعنا الى ما قدمناه الفا من ليالي وتفصيل قلنا ما دامت مثلي الوصفة الموجودة في تلك الحلقة اقل من الذهب الحكم للغالب الا وهو الذهب وان فرضناه ان الوصل من غير الذهب اكثر من الذهب فخرجت عن قومها القى من ذهب هكذا ينبغي ان ننظر الى معالجة مثل هذا السؤال للغة العربية هذه حلقة من ذهب او حلقة من فضة لا والله حلقة من ذهب اذا لا يجوز. حلقة من فضة اذا يجوز وهذا آآ يوصلنا الى ان نذكر بسؤال اخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد اخرى وهي اذا كانت الحلقة غير كاملة في فسحة هذه الفتحة غير موصولة بمعني اخر كما فقدم انفا ذكره الحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بثوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا حوار للذهب انظروا الان ماذا يقال فيه هل هو صغار اولا ام ليس بسوار طبعا لانه احاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط فلابد والحالة هذه ان يكون محيطا باكثر المعصم حتى لا يسقط. كذلك نقول في خاتم الذهب وفي فوق الذهب فالعبرة اذا على ما يلغي على هذا اما هذه الحلقة من المعدنين الحكم للغالب ثم ما يصح وان يطلق عليه انه حلق بالذهب او سوارا من ذهب او فوق من ذهب ولو كان مفتوحا شيئا قليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة