الحج عن النبي اه باسرة او غير اسرة ان كان الحج تطوع او تفصيل اولا الحي عن الميت ليس على اطلاقه لان القاعدة من قال تعالى وهل منشأ الانسان الا متاع وقد جاء الامام مالك من اثر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا يشم احد عن احد ولا يحج احد عن احد وعلى هذا فينبغي ان نظل قبل هذه القاعدة الا نشر السين وفيما علمت ليس هناك ما صحش ابداؤه الا ما هو داخل تحت هذه القاعدة وهل ليس للانسان الا نسعى فحج الولد مثلا عن ابيه عن امه قد جاء في ذلك احاديث وحشركم في ذلك شهرة الخزعمية التي لقيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوفاء فسألته عن ابيها قالت ان ابي شيخ كبير لا يثبت عن الرحل افاحج عنه ولا حجي عنه وفي هذا الحديث او في غيره قال عليه الصلاة والسلام ارأيت ان كان على ابيك دين افكنت تقضينه عنه قالت بلى قال عليه السلام فزين الله احق ان يقضى ولم نرى صحيحا صريحا يدل على جواز حد الغير عن غيره ممن لا علاقة نسبية بينهما كل ما في الامر في هذا الباب انما هو حديث شبرنا الذي جاء في السنن لنوصل للامام احمد وفي غيرها من كتب السنة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول في تربيته لبيك اللهم شبرمة فقال له عليه الصلاة والسلام من شبرما قال اخ لي او قريب لي قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فهذا الحديث قد يحتج به من يذهب الى شرعية الحج يعني الغير لان شبرمة لم يكن في الحديث ما ينص على انه كان ابا له وانما قال هو اخ لي او قريب لي فاذا كان اخا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على ان يجوز ان يحج ايضا عن غير والديه وان كانت الرواية ليست عن اخ له انما انقى عن قريب. فالذي اقرب واصح بالاحتجاج لان الاخ اكرم وخليل اما الطبيب بعدا الاخ سيكون ابعد عنه لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة امراض الامر الاول وهو مهم جدا في نظري ان هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ اخ لي او قريب لي هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابا من الملبي للرسول عليه السلام حين سأله ما شبه ما وما يستقيم في الجواب اصفى من مسئول من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكون مترددا بين قول اخ لي او قريب لي لان هذا التردد انما يصح بالنسبة للحاكم الذي قد وهم اما من كان موكلا او نائبا للحج عن الغير وهو يدري يقينا ان كان هذا الغير واخذ له او ابا له او او الى اخره فاذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذ ان قول الراوي اخ لي او قريب لي لم يصدر من الملبي وانما هذا من احد الرواة الراوي هو الذي شك ولم يحصى بالمثنى وقال عن لساني المجيب وهو الملبي اخ لي او قريب لي والا فيكاد يكون مستحيلا ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم احد اصحابه هذا الذي تلبي عنه من هو فيجيبه على التردد كأنه يعمي عليه اه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه لو اي فرد منا شهد اخاه من هذا فلا يستطيع جوابه لو قال هذا اخ لي او قريب لي وبخاصة ايضا كان السائل هو الرسول صلى الله عليه واله وسلم فهذه الملاحظة تؤكد لنا ان هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لنفسه فلا نستطيع ان نقول ان المحجوج عنه كان اخا له او كان قريبا له لا شك ان القرابة واسعة في الدائرة جدا وحين اذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بان يقال لانه حج عن غير ابيه لان الراوي لم يضبط هذه اللفظة وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره ايضا ان المسئول والحاج عن شبرمة قال في الجواب وابي وحينئذ يكون الحديث كحديث القثامية لا يستهدف البلاد به عام الحج حجة البدر الحج عن غير ولو كان غير ابويه هذا اول ما يرد على هذا الحديث الشيء الثاني لو سلمنا فرضا وجدلا ان المحجوج عنه هو ليس ابا له ولا امة وحينئذ يحتمل ان يكون حج هذا الحاج عن شبرما الرفقية صدرت عن شبرمة ويأخذ الحديث مجال الاخر وهو تنفيذ وصية من اوصى بالحج عنه وحينئذ فتنفيذ هذه الوصية امر مشروع ومعلوم عند الفقهاء ان الحديث او دليل اذا تركه الاحتمال طاقة طبيعة استدلال وبخاصة اذا كان يخالف قاعدة شرعية وهل ليس للانسان الا ما فعل واذا فتح باب الحج عن الغير من فتح باب واسع جدا من الاحداث في الدين في اعتقاد ويجوز في ليد ان يصلي الانسان عن غيره وان يصوم صياما مطلقا عن غيره ونحو ذلك مما يختلفوا كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور انفا وان ليس للانسان الا ما سعى بقي الجواب عن اخذ الاجرة واعتقد اننا اذا حصلنا دائرة حجة النزر بين الولد ووالديه حينئذ اه يطلب كثير مما يتعلق بموضوع اخذ الاجرة اللهم ان في حالة واحدة اذا اوصى رجل كان يجب عليه الحج ثم لامر ما او لغيره وجه حجة ولم يقضي حجة الإسلام فاوصى بان يحج اما ان يعين شخصا بعينه او يصلح ويقول ان يحج رجل عالم او راجل صالح عني وله كذا وقوله وله كذا يعتبر جعالة وكما نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية الامامة والخطابة والاذان ونحو ذلك فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم ان يأكلوها على انها اجور لهم على عباداتهم لان ذلك يفسدها عليهم ويذهب الاخرة عنهم وانما يأخذونها على انها رواتب فكذلك اذا كان هناك رجل اوصى بان يحج شخص ما قال هو وجعل له دعابة واراد ان يتقرب الى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية وما يأخذه من هذه الدعابة هو يدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام يا عمر ما افاق الله من مال ونفسك غير مشركة اليه وخذه وتموله فانما هو رزق ساقه الله اليك فهذا الادنى نعمله اما ان تصبح اسجد البدل الا يساوي عليها من كل من الطرفين الحاج يحدث البدل يبالي فيها والمحجوج عنه اي اهله واقاربه المنفذين لبقيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة واذا زار الامر ان يساوم في يا ابي الحج يحدث بدل فمعنى ذلك ان ما يأخذه الحاج اجرا وهو وزر عليه وما يدفعه من اه دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء بان نحجز هذا الحاجز ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى وانما تكون من اجل دريمات قليلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة