اذا تعارض عموما فكيف التوفيق بينهما لقد ذكر الحافظ العراقي في شرعه على مقدمة المصطلح لان العلماء قد ذكروا اكثر من مئة وجه من وجوه التوفيق بين الاحاديث المختلفة ومن ذلك او من تلك الوجوه اذا تعارض عامان هدم عام مطلق والاخر عام مقيد ترزق العام المطلق على العام المقيد لان العام المطلق اقوى في دلالته بعمومه المقيد ملاحظة هذه القاعدة يفسخ لطلاب العلم باب من العلم راعية جدا من ذلك ما صدقه شيخ الاسلام ابن تيمية وما رأيت ذلك لغيره وان كان الحافظ العراقي قد اشار الى ذلك ولعله اقتبسه من ابن تيمية رحمه الله الان نعرض لكم همومين من احاديث الرسول متعارضان وكثيرا ما يفسد الامر على بعض اهل العلم ان يقبل عن طلاب العلم قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد طلوع بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا نقص عام قال عليه السلام اذا ذكر احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين او ما نتعارضها ذاك يقول لا تصلي وهذا يقول لا تجلس حتى تصلي كيف قال ابن تيمية حديث لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر عام مخصص بكثير من الادلة وانا اقول لان هناك كتابا هاما جدا لاحد علماء الحديث في الهند الا وهو شمس الدين العظيم الابادي اه في الكتاب الذي الفه ويعلم اهل العصر لاحكام ركعتي سنة الفجر. لقد ذكر بهذا الكتاب المخصصات الكثيرة للحديث الاول لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة او نام عنها فليصلها حين يذكرها انسان تذكر صلاة ما بعد ان صلى الفجر فعليه ان يصليها وقت التذكر ماذا فعلنا بقوله لا صلاة بعد العصر قصصناه لهذا الحديث رجل دخل المسجد فوجد الامام داخلا في الصلاة وهو لم يكن قد صلى بعد سنة الفجر فاذا سلم مع الامام قام وجاء بركعتي سنة الفجر بعد الفجر هذا خلاف قوله عليه السلام بعمومه لا صلاة بعد الفجر رجل كان قد صلى الفجر الفرض في مسجد ثم كان مسجدا اخر فوجده يصلون فعليه ان يصلي فيه تكرار لفريضة وهو قوله عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين. هذا عام قصي وهكذا يجري اعمال العام على الخاص فاذا خصص عموما ما ضعف دلالته من حيث عمومه وحينئذ يتسلط عليه بالتخصيص العام الذي لم يقع عليه تخصيص طب فيما يتعلق بتحية المسجد بهذا الجمع اجاب ابن تيمية رحمه الله فقال قوله عليه السلام لا صلاة بعد العصر او بعد الفجر عام قد خصص لكثير من مخصصات واشرت الى بعضها انفا فحينما يأتي حديث عام اخر يخالف هذا العام المطلق الا وهو قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس يقول ابن تيمية هذا الحديث يخفف حديث لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر لان هذا لم يخصص بل بقي على عمومه وشموله مما النهي الاولى انه لن يجري عليه تقصير لتطبيق حديث عام عليه والناحية الاخرى وهي هامة جدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد لفت نظر المسلمين الى بقاء هذا العموم على عمومه حينما يكون الخطيب يخطب يوم الجمعة حيث لا يجوز والخطيب يخطب ان يأمر الجالس يسمع خطبته بمعروف او ينهى عن المنكر مع ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما لقد امر عليه السلام يا سيدي الحكيم تحية المسجد والخطيب يخطب في الوقت الذي لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب والخطيب يخطب لا يجوز فان امر بتحية المسجد والخفيج يحكم ونهى عن ان تقول لمن يتكلم والخطيب يحكم قط وقال فقد لغوت فاذا هذا يؤكد ان قوله عليه السلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين او في الرواية الاخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس دليل على ان هذا العموم لا يزال على شموله واصلاخه انذاك يسلط هذا العموم على العموم المخصص وهو لا صلاة بعد الفجر لا صلاة بعد العصر هذه قاعدة مهمة جدا تزيل العقبات والاسنادات امام التوفيق بين بعض الاحاديث التي يبدو منها اسعاره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى جنة