بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق انا تحدثت عن هذا الذي اطرحه الان كيف وقف بين قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا شرع القرآن فاشهدوا له وانصتوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة قال صلى الله عليه وسلم في هام عدم سكوت الامام واين موضعها في القراءة الاعلام تكمل قراءتها ما حكم خلاص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا سواء كان ادرك الركوع او لم يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له فهل هذا العموم لا يزال مافيا على عمومه كمثل عموم الاية التي سأل عنها السائل فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لا شك ولا ريب ان الاية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في اي حالة كان الا ان يلفت ان يسكت وان ينصت لتلاوة القرآن الكريم اما الحديث وقد دخله تخصيص لابد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث ان جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والعلم المجتهدين ومن بعدهم قالوا الى دخل المسلم الى المسجد فوجد الامام رافعا فشاركه في الركوع فقد ادرك هذه الركعة مع انه لم يقرأ فاتحة الفساد وهذا له ادلته ولست الان في فضلها لما اشرت انني ذكرت ذلك في مجلس اخر فماذا يكون حكم هذا الحديث بالمثل لعمومه هل عمومه لا يزال قائما ام قد دخله التخصيص الجواب بالايجاب صار معنى الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الا لمن ادرك الامام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وادرك الركعة بادراكه للركوع وراء الامام على العموم لا صلاة اصبح مقيدا بمن ادرك الركوع. فلم يبقى هذا العموم شاملا اذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الاية وبين الحديث على السور التالي لا خلاف بين الاية والحديث لانهما ينبعان ينبعان من نشاط واحدة وانما الخلاف بين العمومين عموم الاية وعموم الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة