ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله نهوا رسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد وقد جرى بحث المسجد او لا ما رأيت بعضهم يحرك اصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك اجاب بعضهم لان هناك حديث ابن عمر الذي يقول ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة اشار بالسمابة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو ان الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد او جلوس دعاء بين السجدتين فاجبته لان حديث ابن عمر قد جاء بروايتين احداهما مطلقة والاخرى مميزة ويصح ان نقول انها مبينة فان اقتنعت بهذا والا فراجع صحيح مسلم. وها هو الان قد جاء لصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يديه والان نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع ان شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص ولا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا عن احد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على اطرافه او على عمومه ولقد ذكرت في جلسات مضت ان اي نص مطبخ او اي نص عام لم يجري العمل عند السلف الصالح لذاك المطبخ او بذاك الجزء من اجزاء النص العام فلا يجوز العمل به اهتزاجا بذاك النص الذي لم يجري العمل به كنت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الإثنين ازكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين وهكذا وبنيت على ذلك وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداه مناد كله يصلي لوحده كما تشاهد اليوم وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف فنادى مناد ايها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا من جملة ما قال الحديث المذكور انفا صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده. فصلوا جماعة فهل يكونون قد اصابوا السنة ام خالفوها؟ لقد بينت ان هذا خلاف السنة وان كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه ولكن لما لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وان كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من اهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم في العلم والفضل كالطلاب العلم. الان عندنا ما يشبه هذا النفال وهو مثال جديد هنا في صحيح مسجد على الهامش باب سنة الجلوس او باب سنة الجلوس في الصلاة وكيفية فضل الدين عن الفخذين بهذه المناسبة اذكر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الابواب التي تجدونها تارة اللثة القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات او في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الابواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو ان هذه الابواب ليست من صنع الامام مسلم وانما هي من فعل الامام النووي رحمه الله فلذلك ان وضعت على الهامش فهو الحق واذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لاننا اذا وضعناها في صلب صحيح مسلم او هم القراء بان هذه الابواب انما هي من صنيع مسلم المؤذن وليس الامر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف الصحيح الا الكتب كتاب الايمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا ان التفاصيل التي جرى عليها اكثر المؤلفين في السنة او في السنن فلم يجب عليها الامام الامام مسلم ارجو ان بعد هذه الملاحظة او هذا التنبيه نقول اضربها مسلم بصحيحه باسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم حدثني عامر ابن عبد الله ابن عبد الله سالم عبدالغني الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه بين خفيظه وساقه وخرج قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخيده اليمنى واشار باصبعه. الشاهد ان بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على ان الاشارة للاخوة تكون ايضا في مطبخ الجلوس وبين السجدتين. لماذا لان ان الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة فاطلق الصلاة ثم يعيد الامام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله هناك ارجو الانتباه لانه سيأتي التذكير بمسألة اخرى في السند الاول يسوق اسناده الى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن ابيه الى اخره السند الثاني يسوق اسنادا اخر ومن فريق ابن عيلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير فقد التقى اثنان للرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير الاول عثمان ابن حكيم والاخر ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان قال عن عن عامر بن عبدالله بن جبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قعد يدعو هنا كالرواية الاولى الا ان اللفظ اختلف والمعنى اتحد الرواية الاولى جلس وفي رواية اخرى قاعدة الرواية الاولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس اما من طريق ابن عجلان فهو بلفظ كان اذا قعد. فاذا اطلق في كل من الروايتين ان الاشارة كانت بالجلوس في الصلاة لنتابع ما فعل الامام مسلم بعد حديث ابن عبد الله ابن الزبير من طريق عثمان بن حكيم وابن عجلان عن علي بن عبدالله بن الزبير لقد ساقه اه من طريق نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا جلس في الصلاة ايضا هنا ذكر الجلوس واطلقه الى اخره اما ساق من طليق نافع من طليق نافع ايضا لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريقة الاولى الطريق الاولى هي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع الطريق الاخرى هي عن ايوب عن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا صعد في التشهد انتبهوا الان هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ قعدة كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الروايات السابقة اطلق القرود كما اطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح اما هنا فقال كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى الى اخي المال تقدم فاق بعد ذلك طريقا اخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي علي ابن عبد الرحمن ان معاوية انه قال رآني عبد الله ابن عمر وانا اعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اسمع لما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسمع كان اذا جلس في الصلاة وضع كفرة يمنى على فخذه اليمنى الى اخره هكذا جاءت هذه الرواية الاخرى عن ابن عمر اسبقت هذا الجلوس او هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بان هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد اذا طوينا الان صحيح مسلم واستحضرنا هذه الرواية في اذهاننا لوجدنا ما ذكرنا ان الرواية من ان الرواية من هذه الروايات قيدت الاشارة بالاصبع بالجلوس للتشهد هذا الخيل وهو الذي جاء ايضا في احاديث اخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير وايت ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على ركبه اليسرى واليمنى على قدميه اليمنى وقبض اصابعه وحلق بالابهام والوسطى واشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها هكذا جاءت الاحاديث الاخرى مقيدة للإشارة او للتحريف بالتشهد وليس بالاسراغ. هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قلت انفا وقد ضربت مثلا بنص اوضح من حيث العموم الشمولي من هذا الحديث الذي اطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا للتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده فهل يصح لنا ان نستدل بهذا العموم على ان نصلي السنن جماعة الجواب لا ما هو السبب؟ مع انه الحديث واضح الجلالة صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده الجواب لا لان السلف لم يجد عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الامر ها هنا لم يجد عمل السلف على تحريف الاصبع بين السجدتين وان جاء هذا النص المصنف النص المطلق هنا كالنص العام هناك هنا قال اذا جلس وهناك قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده لم نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته عرف وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذه الاحاديث انه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما اخر غير ما اعطاه الاخر ايضا وانما نوفق بين الاحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة ان التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان اذا جلس او قال هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي اردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البعث حول حديث ابن عمر هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة