وتفردا لا يستطيع المخاطبون بكل هذه الاوامر ولذلك كان قول الجمهور بان الاصل في الوجوب انما الاصل في الامر انما هو الوجوب هو الصواب بالمئة مائة لان الاسلوب في التكلم ان البلاد الاسلامية بعد ما ان ينتهي الامام من الصلاة صلاة الجمعة يقف احد دعاة الى الله عز وجل ويذكر انه في ايام الله هل هذا يتنافى الاية؟ فاذا قريت الصلاة تنتشر في الارض والثقل من فضل الله. وكذلك هذه المسألة تكون في صلاة التراويح عند الامتهن من كل اربع ركعات يقوم الامام ويذكر الناس بايام الله عز وجل. هل هذا جائز؟ المسألة الاولى تختلف عن وخلاص والافغاني الاولى المسألة الاولى لا تماشي ولا تعارض بين قيام رجل عقب صلاة الجمعة يذكر ويعظ وربما يعلم وبين قوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ذلك لان الآية وان كان صريحة في الامر اين هذا الامر ليس للوجوب لاتفاق العلماء وهو امر اباحة و رفع بحظر سابق بنفس الاية بنفس الصورة حيث قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نوزي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فلما اراد الله عز وجل ان يعيد الحكم السابق قبل ان يأمرهم بقوله ولا للبيع؟ قال فاذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض والصابون بفضل الله بالبيع والشراء ونحو ذلك وهذه الاية من ادلة علماء الوفود على ان الامر لا يستبدل ان يكون للوجوب دائما وان كانوا اختلفوا في الاصل هل الاصل في الامر الوجوب وهذا هو الواجب عند جمهور العلماء الاصول ان الاصل في الامر انه لا للوجوب ولا للاستحباب وانما ذلك يتطلب من الادلة الاخرى الخارجة عن الامر وهذا كما ترون او كما تشعرون معي مذهب مرجوح لانه يتطلب في كل امر بحثا باللغة العربية اولا وثانيا لان جعل الامر مهلهلا لا يفيد وجوبا ولا استحبابا الا على ضوء الادلة التي يجب على كل سامع للامر مباشرة ومعنى ذلك تعطيل الاوامر الشرعية وتعطيه تنفيذ ما امر المسلمون به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة