﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:13.850
في حديث آآ يقول آآ انت رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم استغله في الجهاد وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسأله عن عن ابويه فقال له افيهما فجاهد

2
00:00:13.950 --> 00:00:30.000
ماذا يعني هل يعني اذا كان هذا الاخ او هذا السائل اذا كان مثلا احدى المسلمين ام اكثر من اثنين مثلا للوالدين وهل لهذا الحديث ينطبق عليه؟ او الذي هو الوحيد اللي القائم على اهله

3
00:00:30.300 --> 00:01:02.150
اولا يجب ان نستخدم ان الجهاد وفيتاد الاعداء في سبيل الله اثنان فرض عين وفرض الكفاية فاذا كان فرض شفاية فوجب الاستئذان للابوين على ضوء هذا الحديث سواء كان الابوان لهم ولد او اكثر من ولد

4
00:01:02.700 --> 00:01:26.850
اذا كان الجهاز فرض كفاية فلا يجوز للاولاد ان يجاهدوا هذا الجهاز الا باذن من ابويه اما اذا كان الجهاز فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبها وبخاصة

5
00:01:27.000 --> 00:01:55.500
في افغانستان لما نعتقد انذاك لا يستأذن الوالدان الا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بعوادهما وبخدمتهما الا الولد الواحد وكان هم بحاجة الى خدمته

6
00:01:55.950 --> 00:02:26.550
في هذه الحالة لابد من الاستئذان فان لم يأذنا وجب عليه ان يلزمهما وكما جاء في الحديث الاخر في سنن النسائي الزمهما فان الجنة عند رجليهما فاذا يختلف الحكم بين ان يكون الجهاز فرض عين فيستأذن في حالة واحدة

7
00:02:26.700 --> 00:02:47.350
وهي ان يكون الوالدان بحاجة الى خدمة الولد اما اذا لن يكونا بحاجة وهو ينفر مع الذين ينفرون من جهاد ولو لم يأذن له اما الفرض الكفائي فليس واجبا على كل مسلم

8
00:02:47.650 --> 00:03:00.950
فيجوز له الا ينفر وان يبقى في خدمة الوالدين سواء ارنا او لم يأذنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة