في حديث آآ يقول آآ انت رجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم استغله في الجهاد وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اسأله عن عن ابويه فقال له افيهما فجاهد ماذا يعني هل يعني اذا كان هذا الاخ او هذا السائل اذا كان مثلا احدى المسلمين ام اكثر من اثنين مثلا للوالدين وهل لهذا الحديث ينطبق عليه؟ او الذي هو الوحيد اللي القائم على اهله اولا يجب ان نستخدم ان الجهاد وفيتاد الاعداء في سبيل الله اثنان فرض عين وفرض الكفاية فاذا كان فرض شفاية فوجب الاستئذان للابوين على ضوء هذا الحديث سواء كان الابوان لهم ولد او اكثر من ولد اذا كان الجهاز فرض كفاية فلا يجوز للاولاد ان يجاهدوا هذا الجهاز الا باذن من ابويه اما اذا كان الجهاز فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبها وبخاصة في افغانستان لما نعتقد انذاك لا يستأذن الوالدان الا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بعوادهما وبخدمتهما الا الولد الواحد وكان هم بحاجة الى خدمته في هذه الحالة لابد من الاستئذان فان لم يأذنا وجب عليه ان يلزمهما وكما جاء في الحديث الاخر في سنن النسائي الزمهما فان الجنة عند رجليهما فاذا يختلف الحكم بين ان يكون الجهاز فرض عين فيستأذن في حالة واحدة وهي ان يكون الوالدان بحاجة الى خدمة الولد اما اذا لن يكونا بحاجة وهو ينفر مع الذين ينفرون من جهاد ولو لم يأذن له اما الفرض الكفائي فليس واجبا على كل مسلم فيجوز له الا ينفر وان يبقى في خدمة الوالدين سواء ارنا او لم يأذنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة