الثاني بالنسبة للحديث الذي صفق صاحب الزكاة ثمانية بسم الله جزاكم الله خير يا اخوان آآ انه خصصها في الاسواق الثمانية وهذا الحديث الزكاة اسماء الزكاة دماء البروتين ذكرها في حديث صحيح ابي داوود انها ثمانية وهذا الحديث ابن حزم بن محلى يعني جعل جعل جميع فقط وما نقل العلة في غيره يعني ما ادري المسلمين رحمه الله تعالى ومن رحمني والامام مالك طبعا الاشي صحيح يعني آآ الحديث بين يديك ان تقوم في نعم اما انا الليل في حبي اربع في حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الى اليمن قال لا تأخذ الصدقة ان من هذه الارضة المقاومة والشرعية الفم والظل الثمين هذه الاوضاع الاخرى دائما وفي هذه الاربعين يعني ما الا في الزكاة المقيدة بنصاب وغادي بالنسبة للحبوب اي نعم. فهلوا زكاة هي مخصصة في هذه الاربع فماذا لما هو اه فيه او شبه اجماع ان الخضروات ليس عليها زكاة. هم لكن مثلا اليوم تعرف ان بعض الحقول تجرى بفضل الله فين كاين؟ ما شاء الله من يعني الاسنان اشياء باهظة فهذه لا نستطيع ان نباهي لان عليها الزكاة بسبب الفائدة التي بيستفيدوا وراه صاحب الحكم لا نقول كما يقول بعض المعاصرين اليوم من خلال منه من خارج الغاية في برج الوسيلة في ارضاء الفقراء ما فيش احد الاغنياء لا نقول نحن في هذا المنطق لان الله عز وجل ارحم بعباده من الناس اجمعين فحينما فرض الله عز وجل فرجا معينا عزاه الا اذا كان هناك اشياء مقيدة بها كما قلنا ايوا واشياء مسبقة سنتركها قاهر وحقل الفلر هذا ليس عليه زكاة وبعد ذلك جماهير العلماء ولكن حينما يشعر بانه قد انعم الله عليه بمال كثير وفير عليه ان يخرج زكاة مطلقة من هذا المال وبخاصة اذا كان وقف الحصار فيخرج منه شيئا ليس على التعزيب لانه ليس هناك تعذيب. وهكذا نقول بنسبة كثير مما من الاشجار المثمرة كالصفاح وليشفيك ونحو ذلك فهذه ليس عليها زكاة معينة لكن هذا الزكاة المشرقة يجب على اصحابها ان زكوا انفسهم باخراج خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة