رجل طلق امرأته وهو غضبان وما هو الحكم اذا كان صادقا في قوله انه طلق فهو غضبان فهو يزين ولا تطلق زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صداق في اغلاق وقد فسر العلماء الاغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين احدهما الاكرام والاخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم والمعنى الثاني لا يعود ان يكون مرادا من هذا الحديث لان مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يؤيد عدم وقوع الطلاق الغضبان لان الحديث الثاني لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان يعني ان القاضي اذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ اذا كان صدر منه حالة غضبه فمن باب اولى ان لا يقع صلاة الرضوان الذي فيه خراب بيت انشأه بحكم الشرع بإسهاد واذ ولي الامر فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة فاصدروا ممن بناه في حالة غضبه فلا بد ان يكون مريدا لذلك كما يشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى فان عزموا الطلاق فان الله من بعده من بعده فان الله من بعد ذلك لغفور رحيم فالعز لا يفترض مع الغضب فالمضغب يمنع التفكير وجمل العزم والهمة على تنفيذ امر ما لذلك كان القول الراجح ان طلاق الغضبان لا يقع وللقيم رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة اظن اسمها اغاثة اللهبان في صلاة الغضبان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة