﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.950
خرجت في كتاب صفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لمؤلفه خليل الجبالي ان الحامل والمرضع اذا خافت على نفسيهما او ولديهما اثقلك واطعمك عن كل يوم يكفينا ولا يجب عليها القضاء

2
00:00:26.050 --> 00:00:50.200
فما صحة هذا القول؟ مد التوضيح. جزاكم الله خيرا الجواب انه لا يجب عليها القضاء وانما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسئولا هذا الجواب جواب صحيح اما الاشتراك المذكور

3
00:00:50.250 --> 00:01:13.850
وهي اذا خافت الحامل والمرضع الا نفسيهما او ولديهما هذا الشرك انما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تسلق به الحامل او المرضع لان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم

4
00:01:13.950 --> 00:01:36.500
قد قال ان الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرجح ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعزة من ايام اخر

5
00:01:36.600 --> 00:02:00.600
وعلى الذين يطيحونه حجة طعام مكسي قالها ابن عباس رضي الله عنه ان الحامل والمرضع عليها الاطعام اي لا يوجد هنا في الشرط المذكور انفا ان تخاف الحامل او المرضع على نفسها او

6
00:02:00.600 --> 00:02:22.950
على ولدها الجواب يجوز لكل حال ولكل موضع ان تبطل وان تطعم عن كل يوم مسلما ولا قضاء عليها الا هذه الكفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة