للحاج او المعتمر ان يجاوز بغير احرام ميقاته الذي يجب عليه ان يحرم منه كذلك لا يجوز لمن لم يكن له عمر شرعي ان يتجاوز الاربعين يوما للاستعداد او لقصف الاظافر هنا سؤال يقوم السؤال عن سنن الفطرة التي وقفت لنا الرسول صلى الله عليه واله وسلم فيها اربعين يوما فهل هذا التوقيت على الوجوب بحيث او لو اننا لو تركنا حرف العانة لمدة اثنين واربعين ان نأذن؟ الجواب نعم لان معنى التوحيد انه لا يجوز تعديه. فما هو الشأن في اوقات الصلوات فلا يجوز للمصلي ان يتجاوز بصلاة من الصلوات الخمس وقتها. فكذلك لا يجوز او باي شيء من السنن التي هي من سنن الحشرة فلابد من الاشكال بهذه الاشياء في برهة الاربعين يوما فاذا خرجت هذه النبذة فقد ازنى المخالف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة اه