او على الاقل لو في الشهر الرابع او الخامس وقد تبين حملها. قد تزني والعياذ بالله يكون هنا لا يريد نفي الولد لكن يريد عقوبة المرأة يقام عليها الحد لان دنست عرظه فيرد عقوبتها من هنا نعرف ان لمشروعية اللي عان فوائد هي في الجملة تتلخص في ثلاث فوائد الفائدة الاولى درء حد القذف عن الزوج القاذف لزوجته فان لم يقبل بالملاعنة حد حد القذف الحالة الفائدة الثانية عقوبة المرأة بسبب الزنا او درؤه عنها اذا لعنت فلولا عن الزوج وابت هي الملاعنة لزمها الحد اذا نكلت عن اللعان او اعترفت لانها توعظ تذكر بالله فمن سيأتي اعترفي وجدت الملاعنة لابد ان تعترفي ان كان وقع هذا والفائدة الثالثة من اللعان نفي الولد الولد لانه قد تكون المرأة حاملا وقد تكون حائلا فان كانت حاملا فهو فيه احتمالان اما ان يكون الولد له. واما ان يكون الولد لغيره الاصل ان الولد له لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر لكن اذا لاعن ينفي الولد باللعان. اما باصل اللعان او بالتصريح به على قولين الفقهاء والذي ينبغي للقاضي او الحاكم انه يقول له تريد نفي الولد ولا ما تنفي الولد حتى نخرج من الخلاف هذا فان كان يقول نعم هذا الولد لا ليس لي. يقول ادخله في اللعان وانها زنت وان هذا الولد الذي في بطنها او الولد الذي ولدته ليس ولدي. فيدخله في اللعان وبعض العلماء يقول ينتفي بمجرد اللعان نفاه او او ما نفاه لكن الحقيقة ان في احوال لا يمكن ان يكون الولد لغيره. فصعب ان نقول انت في اتوماتيك قد تجني المرأة وهي في الشهر التاسع ولا في الشهر الثامن وهو يعرف ان هذا ولده يقينا وليس عنده شهود عليها ما في الا الملاعنة على كل حال ينبغي انه القاضي اذا كان فيه ولد وكانت المرأة حامل انه يخير الزوج تريد نفي الولد؟ او لا تريده قال نعم ان ولدت انا لا اريد هذا ليس ولدي ويدخله في اللعان يقول اشهد انها زنت وان هذا الولد الذي في بطني ليس ولدي