في الحج او العمرة اذا اصاب الغطاء الذي تضعه المرأة على وجهها شيئا من الوجه او الانف هل يؤثر ذلك على حدها او عمرتها لا للغطاء واجب على المرأة المحرمة اذا مر بها الرجال الذين ليسوا من محارمها في قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محمودات فاذا مر بنا الركبان بدلت احدانا ثمارها من على رأسها على وجهها اي لجاوزونا فسفناه ولولا مثلا رأوا وجهها او انفها فلا حرج عليها في ذلك لانها لم تؤمر بنشر الغطاء عن وجهها وعن انفها وانما هذا من التكلف الذي بما انزل الله به من سلطان تغسل وجهها ولو لامس الغطاء وجهها ولا حرج عليها في ذلك انما الممنوع عليها ان توفي وجهها بالبرقة او النقاب هذا هو الذنب ممدوح. اما تغطيته بالخمار او الشيلة او بطرف الثوب هذا امر واجب عند الرجال. ولا بأس بممارسته لوجهها. جزاكم الله وخير واحسن اليكم