يقول السائل في بعض الجامعات تعطى للطالب واجبات فيقوم بعض الطلاب باعطائها لبعض الاشخاص لحل هذه الواجبات ودفع مبلغ مادي لهم مقابل الحل. ثم يقوم الطلاب باعطاء الواجب محلولا للدكتور. فما حكم هذا المال المأخوذ من الطلاب. اولا هذا العمل من الغش. وهو من الخديعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من غش فليس منا وهذا ايضا المال الذي يأخذه هذا الرجل هو من السحت. فالطالب قد غش وكذب وافترى واعطى للدكتور شيئا كأنه من نفسه وهو ليس له فيه الا الكذب والزور ووضع اسمه بهتانا. واما الذي يأخذ هذا المال فانه اخذ السحت. لانه اعان على الكذب والافتراء واعان عن الغش واعان عن الاثم والعدوان. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا ونوا على الاثم والعدوان. في حالة واحدة هذا الامر يجوز وهو ان يقول الدكتور حلوا هذا الواجب ولو يتعاونون مع اي انسان حينئذ يجوز والا فهذا محرم