﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم في ظل هذه الازمة الجائحة هل يجوز تقديم زكاة الفطر قبل موعدها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان العبادة المؤقتة بوقت شرعي لا يجوز فعلها قبل وقتها ولا اخراجها عن وقتها الا من عذر

2
00:00:20.800 --> 00:00:40.800
فاذا اذن الشارع لك ان تقدم عبادة مؤقتة فتفعلها قبل وقتها فلك ذلك. كما اذن الشارع بجمع العصر الظهر تقديما وبجمع العشاء الى المغرب تقديما. ولا يجوز للانسان كذلك ان يخرج تعبدا عن وقته الشرعي الا باذن

3
00:00:40.800 --> 00:01:00.800
كما اجاز لك الشارع ان تؤخر الظهر الى العصر تأخيرا وان تؤخر المغرب الى العشاء في جمع التأخير واما ما عدا ذلك فان الاصل ان الواجب على المسلم الا يتجاوز بتعبد مؤقت وقته. فلا

4
00:01:00.800 --> 00:01:20.800
يجوز له ان يفعله قبل حلول وقته ولا يجوز له ان يفعله بعد وقته الا من عذر. وزكاة الفطر من من جملة العبادات المؤقتة في وقت فلها وقتان وقت جواز ووقت افضلية. اما وقت الجواز فهو قبل يوم العيد بيوم او يومين

5
00:01:20.800 --> 00:01:40.800
فيجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر في اليوم الثامن والعشرين او في اليوم التاسع والعشرين. يعني قبل يوم العيد بيوم او قبل بيوم او يومين كما كان كثير من الصحابة يفعله. فان كثيرا منهم كانوا يخرجون زكوات فطرهم قبل العيد بيوم او يومين

6
00:01:40.800 --> 00:02:00.800
وقد رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واما وقت الافضلية واما وقت الافضلية فهو ان يخرجها الانسان فيما بين صلاة الفجر وذهابه لصلاة العيد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

7
00:02:00.800 --> 00:02:20.800
قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين قال وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا هو وقت الافضلية. ان تؤدى قبل خروج الناس الى

8
00:02:20.800 --> 00:02:40.800
واما من اخرها عن وقتها عمدا عالما فانها حينئذ تعتبر صدقة من الصدقات. ولا تعتبر زكاة فطر لما اخرجه ابو داود في سننه باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

9
00:02:40.800 --> 00:03:00.800
على طهرة للصائم من اللغو والرفث. فمن ادى وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي فهي زكاة مقبولة. ومن ادها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدلت هذه الادلة وتطبيقات الصحابة على ان زكاة

10
00:03:00.800 --> 00:03:20.800
الفطر يجوز تقديمها قبل العيد بيوم او يومين فقط. ووقت افضليتها فيما بين صلاة العيد فيما بين صلاة الصبح وصلاة العيد واما ما بعد ذلك فلا يعتبر وقتا لغى. ولا يجوز ان يتذرع الانسان في تقديم تعبد بلا عذر شرعي. باي نازلة

11
00:03:20.800 --> 00:03:39.463
كونية كانت انما ذلك الاذن الشرعي فقط. فمتى ما اذن الشارع قدمناه ومتى ما اذن الشارع اخرنا وان لم يأتي اذن لا بتقديم ولا بتأخير من الشرع. فان الاصل ان يفعل التعبد في وقته. والله اعلم