﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
كثيرين من المفتين يأخذون بقاعدة الاحتياط. ويقولون الاصل براءة الذمة. والاصل ان يحتاط العبد لدينه وهذا في جميع الاحكام الشرعية في جميع تكاليف والحج ايضا بخصوصها. وهذا الكلام بان بالاخذ بالاحتياط هذا يصلح لما يأخذه المكلف لنفسه. اما ما

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
يفتي به المفتي او يجيب به المسؤول فانه لا يجيب بما هو اشق على السائل فيما لم يرد فيه نص فليس له ان يلزم الناس وان يجيبهم بالاخذ بالاحتياط. والاخذ ببراءة الذمة

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
بل ينظر ما يناسب حالهم فاذا كان الذي يناسب الحال التخفيف والتيسير فانه اولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فاذا اتى للذي يفتي او

4
00:01:10.000 --> 00:01:36.350
مسؤول سؤال يمكن ان يجاب بالاحتياط يعني يقال له احفظ فافعل كذا احفظ فافعل كذا. ويمكن ان يجازى بالرجوع الى التخفيف عليه ورفع الحرج عنه لان مسألة غير واضحة. الثاني مرجح عند المحققين من اهل العلم. لان الشريعة مبناها على التيسير والتخفيف. يريد الله بكم اليسر

5
00:01:36.350 --> 00:01:56.350
يسرى ولا يريد بكم العسر وقد يكون بعض مسائل الاحتياط تأخذ من المكلف اشياء كثيرة من التعب والمشقة فليس كل شيء ان يجاب عنه بمثل ذلك والاصل كما ذكرنا ان المشقة تجلب التيسير الاصل التخفيف الاصل رفع الحرج ونفي الحرج

6
00:01:56.350 --> 00:02:16.350
لهذا اه يختلف العمل هنا بالاحتياط وببراءة الذمة فيما يعمله المكلف في نفسه وفيما يجيب به او المفتي الاخرين لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كما سيأتي لما رمى اختار الافضل لكن لما سئل قال افعل ولا

7
00:02:16.350 --> 00:02:36.350
حتى انه سئل عن السعي قبل الطواف قال اسعى ولا حرج في حديث رواه ابو داوود اه بعض العلماء وان كان الراجح فيه ان هذه الزيادة شاذة في حديث اسامة بن شريف. المقصود من ذلك ان قاعدة

8
00:02:36.350 --> 00:02:53.056
الاحتياط والبراءة في الذمة يصلح ان يستعملها المكلف في نفسه. اما المسؤول فيصلح له ان بما هو افضل وهو طرح الحرج رفع الحرج التيسير على الناس بقواعده الشرعية