اه من القواعد ايضا المهمة في باب الفتوى ان الشريعة بقاعدة كلية اجمع عليها العلماء ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها الشريعة جاءت بتحصيل المصالح كل مصلحة في دين الناس او في دنياهم فان الشريعة جاءت بها وكل مفسدة في دين الناس او في دنياهم فان الشريعة جاءت بالنهي عنها واصول الشرع وكليات الشرع الخمس تعود الى هذا سواء اكان هذه كانت هذه الكليات راجعة الى الضروريات او راجعة الى الحاجيات او راجعة الى التحفيلات كما هو تقسيم المعروف في هذا الباب فاذا كان كذلك فان الفتوى يجب ان تعمل هذه القاعدة لان الفتوى مرتبطة بان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح فيقول المفتي اذا افتى ينظر بان الفتوى تحصل المصلحة وتدفع ثابتة بان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح فيقول المفتي اذا افتى ينظر بان الفتوى تحصل المصلحة وتدفع المفسدة مثلا هناك من يقول وهذا احد الفتاوى الموجودة وهذا يعظم اذا كانت الفتاوى في العقيدة بعدم رؤية المصالح والمفاسد او كانت المسألة اه في امر يترتب عليه حد من الحدود او كبيرة من الكبائر قال قائل من اهل هذا الزمان في غير هذه البلاد ان الرجل اذا وضع على ذكره عاجلا يمنع الحبل فحينئذ يكون قد جامع المرأة بحائل والعلماء نصوا على ان جماع المرأة بحائل انه لا حد فيه وهذا لا شك انه انها فتوى او حكم باطل لانه يفضي الى مفاسد جاءت الشريعة بصدها مع انه في مبناه ليس على فهم لكلام اهل العلم لان هذا يعني تفصيل الكلام في المسألة يقول لكنه الشريعة جاءت في تحصيل المصانع وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فاذا قيل بهذا بهذا فانه مع منافسة منافاته لحقيقة الزنا لان الزنا هو التلذذ بالجماس في الخارج وهذا حصل فانه ايظا يفظي الى ما لا حد له من المفاسد والاستحلال والعياذ بالله