﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:31.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثالثة كل لبسة اختص بها الرجال فلا يجوز للنساء لبسها والعكس بالعكس كل لبسة اختص بها الرجال فلا يجوز

2
00:00:31.350 --> 00:00:54.650
للنساء لبسها والعكس بالعكس وقولنا والعكس بالعكس يعني ان كل لبسة عرفت عن النساء عرفا وعادة فانه لا يجوز للرجال ان يلبسوها فلا يجوز للرجال ان ان يتشبهوا بالنساء في لباسهن

3
00:00:55.000 --> 00:01:12.600
ولا يجوز للنساء ان ان يتشبهوا بالرجال في لباسهم وذلك لان اللباس قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام لبسة تخص الرجال فلا يجوز لبسها للنساء ولبسة تخص النساء فلا يجوز للرجال ان يلبسوها

4
00:01:12.750 --> 00:01:29.750
ولبسة عامة يشترك فيها الرجال والنساء فلا حرج على الجنسين في استعمالها ولباسها فان قلت وما دليلك على هذا الاصل؟ اقول الدليل على ذلك ان من مقاصد الشريعة حرمة تشبه احد الجنسين بالاخر

5
00:01:30.100 --> 00:01:44.550
وهذا المقصود قد دلت عليه ادلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في في صحيح الامام البخاري قال قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال

6
00:01:45.900 --> 00:02:08.250
ولعن المترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم والمتخنث من الرجال هو الذي يتشبه طبائع النساء ولباس النساء فلا تراه الا الا امرأة في صورة رجل ان تكلم تكلم كلام النساء وان تحرك حركة حركة حركة النساء

7
00:02:08.400 --> 00:02:29.300
وان لبس لبس لباس النساء وقد وجدوا في هذا الزمان والعياذ بالله من هؤلاء فهؤلاء امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نقرهم في بيوتنا بل يجب علينا ان نناصحهم فان تابوا ونزعوا عن هذا الامر والا فالواجب على الوالد اخراج

8
00:02:29.400 --> 00:02:45.350
هذا الولد الذي يتشبه بي يتشبه بالنساء ولا يجوز له اقراره في بيته وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:45.400 --> 00:03:05.400
المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وكذلك في سنن ابي داوود ومسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال قال صلى الله عليه وسلم لعن

10
00:03:06.100 --> 00:03:26.050
الله الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الاصل العظيم. وهو منبثق من القاعدة الكبرى انه لا لان من مقاصد الشرع

11
00:03:26.100 --> 00:03:29.781
الا يتشبه احد الجنسين بخصائص الاخر