وهذا المقصود قد دلت عليه ادلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في في صحيح الامام البخاري قال قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال الا يتشبه احد الجنسين بخصائص الاخر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثالثة كل لبسة اختص بها الرجال فلا يجوز للنساء لبسها والعكس بالعكس كل لبسة اختص بها الرجال فلا يجوز للنساء لبسها والعكس بالعكس وقولنا والعكس بالعكس يعني ان كل لبسة عرفت عن النساء عرفا وعادة فانه لا يجوز للرجال ان يلبسوها فلا يجوز للرجال ان ان يتشبهوا بالنساء في لباسهن ولا يجوز للنساء ان ان يتشبهوا بالرجال في لباسهم وذلك لان اللباس قسمه العلماء الى ثلاثة اقسام لبسة تخص الرجال فلا يجوز لبسها للنساء ولبسة تخص النساء فلا يجوز للرجال ان يلبسوها ولبسة عامة يشترك فيها الرجال والنساء فلا حرج على الجنسين في استعمالها ولباسها فان قلت وما دليلك على هذا الاصل؟ اقول الدليل على ذلك ان من مقاصد الشريعة حرمة تشبه احد الجنسين بالاخر ولعن المترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم والمتخنث من الرجال هو الذي يتشبه طبائع النساء ولباس النساء فلا تراه الا الا امرأة في صورة رجل ان تكلم تكلم كلام النساء وان تحرك حركة حركة حركة النساء وان لبس لبس لباس النساء وقد وجدوا في هذا الزمان والعياذ بالله من هؤلاء فهؤلاء امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا نقرهم في بيوتنا بل يجب علينا ان نناصحهم فان تابوا ونزعوا عن هذا الامر والا فالواجب على الوالد اخراج هذا الولد الذي يتشبه بي يتشبه بالنساء ولا يجوز له اقراره في بيته وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وكذلك في سنن ابي داوود ومسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في تقرير هذا الاصل العظيم. وهو منبثق من القاعدة الكبرى انه لا لان من مقاصد الشرع