السلام عليكم المتقرر في القواعد ان كل لفظة عرفية يراد بها مقصود اليمين فهي يمين باعتبار المقصود والمعنى. فاذا جرى العرف عندك لان في ذمتي يراد بها مقصود اليمين فهي يمين. او علي الحرج يراد بها مقصود اليمين فهي يمين. او علي الحرام يراد بها مقصود اليمين فيمين او علي الطلاق يراد بها مقصود اليمين فهي يمين. فكل لفظة تجرى في العرف مجرى اليمين فهي مين؟ والسلام عليكم