﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.600
القاعدة الثانية لا انكار في مسائل الاجتهاد العلماء نصوا في قواعد هذا الباب على ان مسائل الاجتهاد لا انكار فيها وتشتبه هذه القاعدة بقاعدة اخرى وهي لا انكار في مسائل الخلاف

2
00:00:23.450 --> 00:00:39.300
وهنا تحتاج هذه الى شيء من التفصيل اما مسائل الاجتهاد فلا انكار فيها بمعنى ان المسألة لم يرد فيها دليل من الكتاب او السنة لم ينص فيها على شيء ونزلت نازلة

3
00:00:39.400 --> 00:01:01.850
واجتهد العلماء فيها فهنا لا ينكر على المجتهد في هذه المسألة لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما مسائل الخلاف فمن اهل العلم من قال لا انكار في مسائل الخلاف وهذا ليس بجيد. وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وبين تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله

4
00:01:01.850 --> 00:01:18.000
ان هذا قول من لم يحقق اما اهل التحقيق والدراية بكلام اهل العلم في الفتوى والحكم والاجتهاد والمسائل والخلاف العالي والنازل فانهم يقولون لا انكار في للاجتهاد اما مسائل الخلاف

5
00:01:18.100 --> 00:01:41.050
فهي التي اختلف فيها العلماء والعلماء اختلفوا في مسائل كبيرة جدا المسائل المجمع عليها قليلة اما المسائل المختلف فيها فهي بالالوف كما هو معلول معلوم لمن يعلم الخلاف العالي اولا عن الخلاف الناس. فهنا هل يقال لا انكار في مسائل الخلاف

6
00:01:41.050 --> 00:01:59.550
نقول المسألة فيها تصحيح الخلاف على نوعين خلاف قوي وخلاف ضعيف اما الخلاف القوي فهو ما كان المجتهد فيه او ما كان قائل هذا القول فيه له شبهة من الدليل

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.750
لكنه اجتهد في فهم الدليل ولاجتهاده مسار فخالف فهذا نقول فيه الخلاف قوي مثلا زكاة الحلي هل يجب زكاة الحلي او ما تجد زكاة الحلي واحد قال انا ما اقول لاهلي لا يزكون

8
00:02:20.900 --> 00:02:40.050
واخر يقول لا لابد يزكون ها الدليل في هكذا وهنا هذه مسألة الخلاف فيها قوي ولذلك لا انكار فيها. مسألة قراءة الفاتحة للمأموم وراء الامام في الصلاة الجهرية واحد يقرأ والاخر لا يقرأ. هل نقول لمن لم يقرأ

9
00:02:40.400 --> 00:02:56.550
اعد صلاتك وقراءة الفاتحة ركن على القول الاخر. نقول لا هذه من المسائل التي الخلاف فيها قوي ولهذا لا انكار فيها وهكذا في مسائل كثيرة. النوع الثاني المسائل التي الخلاف فيها ضعيف

10
00:02:56.950 --> 00:03:17.700
فيه خلاف ولكنه ضعيف من مثل المعازف تم استماع المعازف ولا تقل سماع بماء المعابز يعني الانصات اليها واستماع المعازف فهذا هناك من قال من التابعين ومن من بعدهم قالوا بجواز

11
00:03:17.750 --> 00:03:44.150
ذلك وذهب اليه بعض المشهورين وابن حزم وجماعة كتب بعض اهل العلم في نصرة هذا القول لكن هذا القول وان كان خلافيا لكنه خلاف في معارضة الدليل والادلة واضحة في تحريم هذا الامر فحينئذ نقول الخلاف في هذه المسألة ليس قويا بل هو خلاف ضعيف ففيه

12
00:03:44.150 --> 00:04:08.950
ومنه ومنه كشف وجه المرأة السفور اذا كان يقضي الى الفتنة فان العلماء اجمعوا الا من شد ان وجه المرأة اذا كان فيها جمال او انه يفضي الى تعرض الناس لها او تعرض الفسقة لها او التلذذ بهذا النظر

13
00:04:09.050 --> 00:04:24.350
فانه لا يجوز لها الكشف هذا باتفاق اهل العلم الا من شذ فقال الاصل فيه انه يجوز كشفه فنقول هنا هذه المسألة لا يقال فيها لا انكار في مسائل الخلاف

14
00:04:24.450 --> 00:04:42.250
لان الخلاف فيها ضعيف لان كشف الوجه اذا كان سيفضي الى قهوة او الى فتنة او الى تعرف عليها او او الى من المفاسد فانه حينئذ لا ينبغي ان يجعل الخلاف فيه

15
00:04:42.350 --> 00:04:53.050
اه قويا او ان الخلاف فيه معتبر بل يجب ان ينكر في مثل هذه المسائل لانه يخفي الى الفتنة