فلا يجوز الاجتهاد. اما اذا كان النص محتملا للاجتهاد فحين اذ يكون الاجتهاد ليس في المسألة ولكن الاجتهاد في فهم الدليل وهذا له بحث اخر المسألة الثالثة قواعد في هذا الامر اعني في الفتوى القاعدة الاولى قواعد كثيرة لكن نأخذ منها المهم بما يناسب المقام القاعدة الاولى لا اجتهاد مع النص والعلماء نص على هذه القاعدة في كتبهم وبينوا ان النص اذا ورد فانه ليس للعالم ان يجتهد لان الله جل وعلا قد حكم فيها وحكم فيها نبيه صلى الله عليه وسلم فانه حينئذ لا قول لاحد بعد ورود قول الله جل وعلا او قول رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا تكلم ابن القيم رحمه الله في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين او معالم الموقعين عن رب العالمين يعني معالم على طريق الافتاء للذين يوقعون ويفتون عن رب العالمين تكلم عنها آآ بكلام طويل في هذا الكتاب و من فروع هذه القاعدة انه لا تجوز الفتوى على خلاف النص وهنا نجد ان هناك اجتهاد مع النص عند كثير من المنتسبين الى العلم والاجتهاد اذا ورد مع النص فله احوال الحالة الاولى ان ان تكون المسألة المنصوص عليها هي عين المسألة المسؤول عنها فهذه حينئذ لا يجوز الاجتهاد مع النص اذن مثلا هل المجلس فيه خيار يعني بيع اذا باع الانسان بيعا فهل له خيار المجلس فهل يجتهد ام لا يجتهد؟ نقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هنا نأتي لهذا الحديث بتمثيل اخر في ان بعض العلماء اجتهدوا مع ورود النص فقالوا لا خيارة المجلس لماذا قالوا لان قوله هنا ما لم يتفرقا ليس المقصود به التفرق في المجلس ولكن التفرغ في القول بامضاء المشتري شراءه وامضاء البائع بيعة وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى حتى ان ابن ابي ذئب رحمه الله وكان بينه وبين الامام مالك بعظ ما يكون بين بعظ العلما سئل عن هذه المسألة وقول مالك في انكار مجلس الخياط والامام مالك من هو؟ فقال يستتاب مالك فان تاب والا قتل وهو الامام مالك رحمه الله تعالى ولا يريد بهذا الا ان يشنع على الذين يخالفون النص لان النص اعظم من شأن العالم. والعلماء عدوا هذه من من ابن ابي ذر من عباراته التي لا تسلم له المقصود هنا ان الاجتهاد مع النص اذا كانت المسألة عين المسؤول عنها موجودة في النص