السلام عليكم المتقرر في القواعد الا طلاق في اغلاق. فكل ما من شأنه ان يمنع العقل تأمله وتفكيره فمانع من نفوذ الطلاق. فطلاق الطافح لا يقع في الاصح وطلاق الغضبان جدا لا يقع في الاصح. وطلاق المسحور ليطلق زوجته لا يقع في الاصح. وطلاق من اسيء بمرض وسواسي قهري في طلاق زوجته لا يقع في الاصح. وهكذا. فكل ما يغلق على العقل فمانع من نفوذ الطلاق. والسلام عليكم