﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
الاخ يسأل عن قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. متى يكفر من لم يكفر؟ الكافر. وهذا في تفصيل. والاقسام في ذلك سبعة. القسم القسم الاول من لم يكفر اليهود والنصارى والمشركين. سواء كان بنوع او باعيانهم. فهذا كافر لتكذيبه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
به. النوع الثاني من لم يكفر المنتقل الى ملة اصلية. كرجل مسلم انتقل الى يهودية او الى نصراني او الى مجوسية ولم يكفره هذا. فهذا كافر لانه مكذب بالمقطوع به. المرتبة الثالثة من اتى بناقض مجمع

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عن علي وقامت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة ولم يكفره رجل لا لشبهة ولا لتأويل وانما كان هذا لهوى او عدم مبالاة فهذا يدخل في من لم يكفر الكافر فهو كافر. القسم الرابع من لم يكفر المرتكب لناقض لشبهة قامت عنده

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
في شبهة قامت عند اما لاعتقاده ان الحجة ما قامت عليه. او ان الشروط ما توفرت فيه. فهذا لا يكفر بالاجماع. فهذا لا يكفر بالاجماع القسم الخامس من لم يكفر الكافر لبدعة عنده كالمرجي الذي يقيد نواقض الاسلام بالاعتقاد او الجحود او الاستحلال

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ولم يكفر الكافر لشبهة البدعة عنده. فهذا لا يكفر بالاتفاق لانه لو كفر هذا لكفرت جميع طوائف اهل البدع. من المرجية والاشاعرة والسالمية وجميع هذه الطوائف ولا قائلة بهذا القول. القسم السادس من لم يكفر المختلف فيه سواء من النوع او من العين

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
كتارك الصلاة وكالساحر ونحو ذلك. وهذا له حالتان. الحالة الاولى الا يكفر لانه عمل من الاعمال. فهذا قول اهل البدع ولا يكفر بذلك. قولا واحدا ايضا. الحالة الثانية ان لا يكفر بحكم الموازنة بين الادلة. الا يكفر بحكم الموازنة بين

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
الادلة هذا لا يكفر بالاتفاق وانه كفر هؤلاء لكفر الائمة الاربعة وكفر اكابر علماء السلف كالزهري وغيره ولا قائل به ومن ثم اختلف ائمة السلف في الخوارج اختلف ائمة السلف في المعتزلة اختلف ائمة السلف في الاعيان كالحجاج مثلا ولم يكن بعضهم

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
يكفر بعضا بل ولا كان البعض يبدع بعضا. لان هذا نتيجة تأويل ونتيجة اجتهاد. الصحابة اختلف في كفر الخوارج. ولا قال الذين يكفرونهم للذين لا يكفرونهم انتم مرجئة. ولا قال الذين لا يكفرون للذي يكفرون من انتم؟ خوارج. وهذا للحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
مجاهد كانوا يكفرون الحجاج ابن يوسف ويرونه مرتدا وكان محمد ابن سيرين وطائفة لا يرون كفره ومع ذلك لم يكن يضلل بعضهم بعضا وما كفر بعضهم بعضا. لان اذا كان عن اجتهاد ولنا كل واحد يعتقد هل توفرت فيه الادلة المقتضية لكفره او الاخر يقول ما

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
توفرت فيها الادلة المقتضية لكفره اختلفوا وما كفر بعضهم بعض بل ما بدع بعضهم بعضا بل ما هجر بعضهم بعضا فضلا عن التبديع فضلا عن التكفير. القسم السابع ان يكون ذلك في الطوائف المتفق عليها. ثم ينازع شخص في اعيانهم لا في نوعهم. يعني يقول انا اوافق على تكفير

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
ما وافق تكفير العين والاجماع قد انعقد على النوع ولم ينعقد على العين فهذا ايضا لا يكفر لانه ما كذب بمقطوع من شروط التكفير ايكذب بمقطوع به والمقطوع به النوع دون العين اما لو كذب بالمقطوع حتى بالعين كما تقدم في القسم الثاني

12
00:03:40.100 --> 00:03:50.100
وتقدم في القسم الثالث فانه يكفر لان ذاك مقطوع به وهذا غير مقطوع به فهذه سبعة اقسام في مسألة من لم يكفر الكافر فهو كافر