وسائر المسميات الشرعية اللي جاءت مطلقة في الشريعة فاننا نطلقها ولهذا اذا اجريت هذا الحكم في باب الخف تقول كل خف يمسح عليه. ما نقول هذا خف يمسح عليه وهذا خف. لا يمسح لان الخف الذي يمسح عليه هو الخف الذي ليس فيه خروق لا النبي عليه السلام امر وسع الخوف ولم لو كان الفرق بين الخف هذا والخف هذا بين عليه الصلاة والسلام وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز وخاصة في مثل في ذلك الوقت والذي ربما كان كثير من الخفاف او خلاف الصحابة بل كان كثير منهم خاصة قبل فوتو خيبر كانوا فقراء وكانت خفافهم ربما كانت من نوع الخرق حتى جوز بعضها العلم المسح على الخراق الملفوفة وقالوا انه اولى بالرخصة من غيره