يسأل يقول لو قال شخص علي اليمين لزوجته مثلا لو قال علي اليمين لا تذهبي الى بيت فلانة ولكنها ذهبت هل هذا الحدث يعتبر يمين طلاق ام يمين اعادية وما هي كفارته؟ جزاكم الله خيرا. قوله علي اليمين لا يكون يمينا الا اذا هو من الطلاق فانه يكون من الكناية. يكون من الكنايات من الطلاق يكون طلاق. اما اليمين بالله فلا يكون الذي احد الحروف الثلاثة الواو او الباء او التاء. اما قوله انا حلفت او انا حلف او حلفت عليه هذا كله لا ينام به اليوم. نعم