﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يسأل يقول لو قال الشيخ علي اليمين لزوجته مثلا لو قال علي اليمين لا تذهبي الى بيت فلانة ولكنها ذهبت هل هذا الحدث يعتبر يمين طلاق ام يمين اعادية وما هي كفارته؟ جزاكم الله خيرا. قوله علي علي اليمين لا يكون يمينا الا اذا

2
00:00:20.050 --> 00:00:37.750
هو من الطلاق فانه يكون من الكنايات. تكون من الكنايات هي نوابه للطلاق يكون طلاق. اما اليمين بالله فلا يكون الذي احد الحروف الثلاثة الواو او الباء او التاء. اما قولها انا حلفت او انا حلف او حلفت عليك هذا كله لا ينام به. نعم