الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل قلت لزوجتي انت طالق ان استخدمت الهاتف. ولكن بعدها بيوم قلت خلاص فهل اذا استخدمته يقع الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ممكن يختلف حكمه باختلاف نية قائله. المتقرر عند ان الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ممكن يختلف حكمه باختلاف نية قائله. فان كنت تقصد بكلامك هذا حقيقة الطلاق وانت تحب ان تطلقها وعازم على طلاقها فيما لو خالفت هذا الشرط فمتى ما استعملت الهاتف في يوم من الايام فانها تعتبر طلقة واحدة. اذا كنت بهذا التعليق حقيقة الطلاق وانت تحب وقوع الطلاق عليها اذا خالفت شرطك. واما اذا كنت لا تقصد حقيقة الطلاق لم تقم حقيقته اصلا في قلبك. وانما اردت تهديدها وتخويفها او حظها ومنعها فهي يمين مكفرة فقولك ان استعملت الهاتف فانت طالق وانت لا تقصد به الطلاق. وانما تقصد به حظها وتخويفها ومنعها وتهديد فقط فانها اذا استعملته او اذنت لها انت في استعماله فما عليك الا ان تكفر كفارة يمين وهي المذكورة في الله عز وجل في اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام عليك ان تمسك لسانك بارك الله فيك عن مثل هذه السقطات والفلتات. في اللسان حتى لا يفضي بك الى هدم بيتك والله اعلم