﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.400
رجل طلب من امرأته ان تتزين له فابت قال لها عليه الطلاق الا يطلب منها هذا الامر مرة اخرى بقصد التزين له وهو في هذا ينوي الطلاق فعلا ولا ينوي مجرد الحلف. الحض او المنع

2
00:00:25.450 --> 00:00:47.600
وفي يوم ما ارسلت له صورها وهي في زفاف اختها وهي في كامل زينتها مع النساء فلا هو حلال لهم. حرام علينا هذه الزينة ان مرد الامن في ذلك الى نيتك. وانت اعلم بمرادك. والمرء امين على دينه. لكن اذا حصل الشك

3
00:00:47.600 --> 00:00:59.050
فلا حنث ولا طلاق. لان العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بالشك في الطلاق. والله تعالى اا اعلى واعلم