رجل طلب من امرأته ان تتزين له فابت قال لها عليه الطلاق الا يطلب منها هذا الامر مرة اخرى بقصد التزين له وهو في هذا ينوي الطلاق فعلا ولا ينوي مجرد الحلف. الحض او المنع وفي يوم ما ارسلت له صورها وهي في زفاف اختها وهي في كامل زينتها مع النساء فلا هو حلال لهم. حرام علينا هذه الزينة ان مرد الامن في ذلك الى نيتك. وانت اعلم بمرادك. والمرء امين على دينه. لكن اذا حصل الشك فلا حنث ولا طلاق. لان العصمة الزوجية الثابتة بيقين لا تزول بالشك في الطلاق. والله تعالى اا اعلى واعلم