السؤال الاخير في هذه الحلقة كان هناك بعض المشاكل بيني وبين زوجتي ادت الى طلبها الطلاق اكثر من مرة انه طالت مدة الخصام والفجر فيما بينهما في مرة من المرات حدث حوار بينهما قالت لي اريد ان اخطط لحياتي الاولاد وحياتي. انت ان كان هناك من اكمال او انفصال فما كان مني الا ان قلت لها هذا قرارك؟ قالت نعم قيدني لفظة انت طالق غير مدرك بمعنى ان غير مدرك بمعنى ان الكلمة خرجت بدون ان اشعر وانا مذهول انني نطقت بهذه الكلمة فهل يقع طلاق الجواب عن هذا المرء امين على دينه كانت الكلمة حقا قدرت على لسانك بغير قصد اليها ولا ارادة منك لها وانك كنت في حالة من الدهش والاغلاق فان هذا يعتبر لغوا ولا يحتسب عليك الطلاق اما اذا كنت قاصدا للكلمة مدركا لمدلولها فانها تحتسب عليك ولو لم ترد بها الطلاق لان النية يبحث عنها وتترتب عليها الاحكام في الطلاق الكنائي وليس في الطلاق الصهيوني وليس في الطلاق الصريح ازا كان الطلاق صريحا لا ينول مطلق لا يسأل عن نيته اما اذا كان الطلاق كنائيا بلفظ يحتمل الطلاق وعدم الطلاق فهنا يستفسر من الزوج عن نيته اقضى بينهما بما يفصح به من نيته ويدين يعني يترك الى ديانته. والمرء امين على دينه