﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:22.000
طلق رجل امرأة لاول مرة قال طلقتك طلاقا بائنا بينونة كبرى فهل يعني هذا انها قد صارت محرمة علي؟ وكيف تكون عدتها وهل يمكن ان تخرج من البيت نهارا او ليلا؟ لا فرق

2
00:00:22.500 --> 00:00:42.350
وعند خروجها وهي اصلا ليست منتقبة ممكن تخرج بدون نقاب الجواب عن هذا ان قول الرجل لزوجته انت طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى فيه تفصيل عند اهل العلم فمنهم من قال

3
00:00:42.450 --> 00:01:08.300
يسأل فيه عن نيته فان نوى ثلاثا بانت منه زوجته فعلا بينونة كبرى كما قال ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان نوى واحدة فقط فتقع عليها طلقة بائنة واحدة لا تحل له بعدها الا بعقد

4
00:01:08.300 --> 00:01:29.600
جديد وشاهدي عدل مع مهر مسمى دي حاشية ابن عابدين رحمه الله يقول فان قال لها انت طالق اكبر طلاق او اغلص طلاق فان نوى به ثلاثا فثلاث لاحتمال اللفظ ذلك. والا وقع به واحدة بائنة

5
00:01:29.800 --> 00:01:50.350
لكن الحقيقة فيه اجتهاد اخر. وقد يكون هو الراجح عندنا ان هذه الكلمة تقاس على الطلاق الثلاث لان البينونة الكبرى في معنى الثلاث فلا تقع به الا واحدة. ويلغى قوله بينونة كبرى

6
00:01:50.650 --> 00:02:13.850
في البيلونة الكبرى كلمة لا وجه لها لا محل لها لا قيمة لها. كما لو قال انت طالق ثلاثا. الطلاق المضاف الى عدد يحسب واحدة بقرار المجمع فقهاء الشريعة بامريكا تحت عنوان الطلاق المتعدد جاء فيه الطلاق المقترن

7
00:02:13.850 --> 00:02:41.250
عدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع به الا طلقة واحدة والمعتدة تخرج من بيتها نهارا لقضاء حاجتها ولا تخرج ليلا الا لضرورة اما عدتها ان كانت من ذوات الحيض فقد قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

8
00:02:42.050 --> 00:03:10.250
وان كانت حاملا فقد قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت كبيرة قد يأست من المحيض او صغيرة لم تبلغ زمن المحيض. فانها تعتد بالاشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم

9
00:03:10.250 --> 00:03:17.850
حكم واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن