طلق رجل امرأة لاول مرة قال طلقتك طلاقا بائنا بينونة كبرى فهل يعني هذا انها قد صارت محرمة علي؟ وكيف تكون عدتها وهل يمكن ان تخرج من البيت نهارا او ليلا؟ لا فرق وعند خروجها وهي اصلا ليست منتقبة ممكن تخرج بدون نقاب الجواب عن هذا ان قول الرجل لزوجته انت طالق طلاقا بائنا بينونة كبرى فيه تفصيل عند اهل العلم فمنهم من قال يسأل فيه عن نيته فان نوى ثلاثا بانت منه زوجته فعلا بينونة كبرى كما قال ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان نوى واحدة فقط فتقع عليها طلقة بائنة واحدة لا تحل له بعدها الا بعقد جديد وشاهدي عدل مع مهر مسمى دي حاشية ابن عابدين رحمه الله يقول فان قال لها انت طالق اكبر طلاق او اغلص طلاق فان نوى به ثلاثا فثلاث لاحتمال اللفظ ذلك. والا وقع به واحدة بائنة لكن الحقيقة فيه اجتهاد اخر. وقد يكون هو الراجح عندنا ان هذه الكلمة تقاس على الطلاق الثلاث لان البينونة الكبرى في معنى الثلاث فلا تقع به الا واحدة. ويلغى قوله بينونة كبرى في البيلونة الكبرى كلمة لا وجه لها لا محل لها لا قيمة لها. كما لو قال انت طالق ثلاثا. الطلاق المضاف الى عدد يحسب واحدة بقرار المجمع فقهاء الشريعة بامريكا تحت عنوان الطلاق المتعدد جاء فيه الطلاق المقترن عدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع به الا طلقة واحدة والمعتدة تخرج من بيتها نهارا لقضاء حاجتها ولا تخرج ليلا الا لضرورة اما عدتها ان كانت من ذوات الحيض فقد قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وان كانت حاملا فقد قال تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت كبيرة قد يأست من المحيض او صغيرة لم تبلغ زمن المحيض. فانها تعتد بالاشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم حكم واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن