السؤال الاول في هذه الحلقة سائل يقول رجل عنده احد عشر ولدا ما شاء الله تبارك الله زوج تسعة منهم في حياته. بقي اثنان لم يتزوجوا. انتقل الرجل الى جوار ربه. هل اخرج من التركة قبل قسمتها بين الورثة ما يزوج به الولدان. اللذان لم يزوجا في حياة ابيهم اسوة ببقية اخوانهم الجواب عن هزا ليس لمن لم يتزوج في حياة ابيه حق خاص في التركة قبل القسم. اكرر ليس لمن لم يتزوج في حياة ابيه حق خاص في التركة قبل القسم الا اذا كان هذا عن طيب نفس وعن تراض من بقية الورثة وتشاور بينهم. لقد كان هذا التزويج من جنس النفقة الواجبة على ابيهم في حياته وقد انقضى هذا الواجب بموته. لقد سئلت دار الافتاء المصرية هذا السؤال فاجابت بما يلي ليس للابن الذي لم يتزوج حق في تركة والده اكثر من نصيبه المستحق له من التركة فاذا اراد الورثة كلهم او بعضهم تطوعا تطوعا. ان يعطوا لهذا الابن جزءا من اموالهم من اجل زواجه فلا بأس بذلك ويكون هذا من باب الفضل والتعاون على البر والتقوى المأمور به في كتاب الله عز وجل ليس على سبيل الا الوجوب والفرد والالزام