قام رجل برمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر صباحا ولم يعلم بوقت وجوب الرمي. فما حكم ذلك الجواب ان كان علم في ذلك او بذلك في اثناء ايام الحج اي قبل اليوم الثالث عشر فان عليه القضاء فان لم يعلم الا بعد اليوم الثالث عشر فقد مضى وقت الرمي وعليه هدي لانه رمى في غير وقت الرمي. لان الصحابة كانوا يتحينون وقت زوال الشمس فيرمون ما كان احد منهم يرمي قبل الزوال فالابتداء محدد وانما وقع الاختلاف في الانتهاء هل يجوز ان يمتد الى بعد المغرب لمن بدأ في الزوال لمن لم يتمكن ان يرمي قبل الغروب من بقية ايام التشريق او انه واذا غربت الشمس يقف هذا محل خلاف واما ذاك فعامة اهل العلم يرى عدم جوازه ابتداء في الظحى وبالله التوفيق