ننتقل الى مسألة اخرى وهي مسألة اقامة الجمع مع وجود المشقة في المطر. قد بوب البخاري رحمه الله باب في ترك باب الرخصة في ترك الجمعة يعني اذا كان المطر شديدا وجاء في حديث في صحيح مسلم من في صحيح مسلم والبخاري في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فجاء رجل قيل سليك الغطفان وقيل غيره قال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل وضاع العيال. ادع الله ان يسقينا وهو على المنبر. فدعا الله عز وجل فسقاهم قال انسف مطرنا سبتا قال فلما كانت الجمعة القادمة اذا برجل قال يا رسول الله انقطعت السبل يعني جاءت السيول واغرقت الزرع وذهبت فقال يا رسول الله ادع الله ان يمسكها عنا وهو يخطب الجمعة. فدل انه خطب في المطر فكيف الجمع بين قول البخاري باب الرخصة في ترك الجمعة وبين قوله باب ما جاء في الجمعة في المطر الجواب نفعني الله واياكم. ان البخاري رحمه الله فقيه. وايما فقه عنده فقه الكتاب والسنة اراد بقوله ترك الجمعة الرخصة في ترك الجمعة لمن يأتيها بعيدا من اهل العوالي والاماكن البعيدة لان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الجمعة تقام الا في مسجده فيأتي اهل العوالي ويأتي اهل قباء ويأتي اهل بني سلمة ويأتي اهل بني زريق وغيرهم وغيرهم من مختلف المناطق البعيدة فاذا كان مطر شديدا فيجدون حرجا فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتركوا الجمع. اما اصحابه الذين يكونون معه كان يقيم بهم الجمعة وهذا هو الصواب. فان قال قائل فلما جاز الجمع بين الصلاتين للمطر فلما لا يجوز ترك الجمعة المطر كلية؟ نقول حتى الجماعة لا تترك كلية. فلما نترك الجمعة كلية