مر من الرجال استنى على وجوهنا الخضر ومما يؤكد على ان الوجه عورة ما جاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا المرأة او بالنسبة للمرأة مع محارمها كاخيها وابيها وابنها فيجوز لها ان تظهر شيئا من شعرها او من ساعدها او من ذراعها او من ساقها لا بأس بذلك بشرطين اثنين. الاول الا يؤدي ذلك الى فتنة المحارم بها. فان النفوس ربما تتغير عياذا بالله تعالى لا سيما في هذه بازمنة التي ظهرت فيها مواقع كثيرة تدعو الى الفجور والفسوق عياذا بالله تعالى ومما يدل على ان المرأة كلها عورة ما مر معنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها تنقبت ووضعت جلبابها على وجهها وتخمرت. وتقول ايضا كما في الصحيح كنا اذا كنا محرمات اذا واما بالنسبة للمرأة فهل كل بدنها عورة بالنسبة للرجال الاجانب؟ ام ان الوجه مستنير؟ المرأة عورتها على طبقة اولا ليس بين الرجل والمرأة بين الزوجين عورة باتفاق العلماء واجماعهم ليس بين الزوجين عورة. اما بالنسبة للمرأة والشرط الثاني ان يكون الظاهر شيئا يسيرا لا يكون فيه اظهار للصدر ولا يكون فيه اظهار للمفاتن. اما عورة المرأة مع النساء من جنسها فكعورتها مع ابيها واخيها لا غير. لا يجوز للمرأة كما هو اليوم مع الاسف انها اذا خرجت في مجتمع النساء كانها غير لابسة شيئا. ربما تخرج في فاضح وهذا امر لا يجوز. فعليها ان تلبس امام النساء ما تلبس امام ابيها واخيها وعمها ونحو ذلك واذا كانت المرأة واذا كانت المرأة عورة فهل الوجه مستثناة؟ او لا؟ نقول مما لا ريب فيه ان الفقهاء قد اجمعوا على ان المرأة كلها عورة. وانما وقع الاختلاف في الوجه والكفين. والارجح انها من العورة بالنسبة الحرة لا سيما ان كانت جميلة. وذلك لعدة امور منها ما سبق من الادلة الصريحة في ادناء الجلباب وفي سؤالها من وراء حجاب وفي مخاطبتهن بالبعد ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب فقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة مطلق لم يستثني منه شيء. اما حديث اسماء عند ابي داود ان المرأة اذا بلغت المحيض فلا يجوز ان يظهر منا الا هذا وهذا ففي اسناده مقال ثم لو صح وعلى قول من صح عند اهل العلم فان المقصود في الصلاة المرأة لا يجوز لها في الصلاة ان تظهر الا وجهه وكفيه. يجب عليها ان تغطي شعرها وان تغطي قدمها ولو كانت مع ربها سبحانه وتعالى في الصلاة لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين رواه البخاري. فالمرأة المحرمة ليس لها ان تنتقم مفهوم المخالفة ان المرأة غير المحرمة ينبغي عليها ان تنتقي وان تلبس القفازين حتى لا يراها احد من الرجال اذا خرجت. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه من اعظم الادلة على ان الوجه عورة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا ولو كانت هي تخرج كاشفة وجهها لما احتاج ان يذهب وينظر اليها لانه ربما يقف في الطريق تمر فيراه لكن الخاطب يحتاج الى النظر الى المخطوبة ذلك لانها تكون متحجبة متسترة الا في بيتها. ولم يقل احد من اهل العلم حتى ممن لا يرى ان الوجه عورة انه يجوز للمرأة ان تتحمر او تتصفر في وجهها. وانما الواجب انها وان كانت لا ترى تغطية الوجه واجب عليها اخذا بقول بعض اهل العلم فالواجب عليه الا تخرج متزينة في وجهها. فان ذلك محرم على وجه الاطلاق يعني اذا قلنا ان وجه المرأة ليست بعورة على قول بعض اهل العلم فليس معنى هذا انها تخرج تتجارى تتبارى في اظهار جمال وجهه هذا امر محرم