السؤال التالت يقول اشتريت سيارة من تاجر عربي بدون فوائد عشرة الاف دولار ادفع له الف دولار كل شهر. التزمت فترة معينة طرأت ظروف لم استطع ان اكمل ثمن السيارة. الان بدأ ظروفي في التحصل التاجر لا يقبل مني ان ارجع الى دفع الاقساط يريد ان يحول البيع على شركة تمويل والا سيسحب مني السيارة غدا ويوقف تسجيلها والنبي اشتغل على السيارة اوبر ولا مصدر للدخل سوى ذلك مشكلتي في شرط مع شركة التموين دفع غرامة التأخير واذا لم اقبل هتنسحب مني السيارة وحالي يقف ودخل يتعطل واصاب بما لا تصفه الكلمات فما حكم شرط دفع غرامة عند الداخل اقول لا وهون عليك هذا مما عمت به البلوى اذا لم تستطع تفادي هذا الشرط وتنحيته من العقد. وكنت محتاجا لهذا العقد لهذه المعاملة فلا تثريب عليك وتكون التبعة على من الزم به واجتهد في الوفاء باقساطك في مواقيتها. حتى لا تقع تحت طائلة تطبيق هذا الشرط الربوي الفاسد عليه ان غرامات التأخير مما عمت به البلوى في جل العقود المعاصرة ولمجمع فقهاء الشريعة بامريكا قرار فيها لعلي اسوقه بنصه ليكتمل به عقد الجواب في هذه القضية لا تشفع الغرامات التأخيرية على الديون. سواء اكانت ناتجة عن قرض نقدي او عن فاتورة استهلاك او عن بيع بالتقسيط او بالاجازة اشفع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطل وحمل مدينه على الوفاء طيب لا حرج في الغرامات التأخيرية في سائر العقود المالية التي لا يكون الالتزام الاصل فيها مبلغا من النقود كعقود اذا الجأ المسلم الى قبول مثل هذا الشرط في بعض الحالات كما في عقود الايجار والكهرباء والهاتف ونحوه من عقود الاذعان جادله الترخص في دارك على ان يدفع التزاماته في مواقيتها تجنبا للاثم الناتج عن التعامل بالربا فان اكل الربا ومؤكله في الاثم سواء