سؤال من روسيا يقول السائل النصارى في منطقتنا في عيد شم النسيم يوزعون بيضات. البيض مرسومة بالوان مختلفة وبعض المخبوزات باشكال معينة هل يجوز قبولها واكلها السؤال الثاني هل يجوز للمسلم الذي يبيع بيضاء بيعها للنصراني وهو يشتري لهذا الغرض؟ يقول له جهز لي ليوم كزا عدد كزا وكزا من البيضاء السؤال اولا لا حرج في قبول ما يهدى الينا من غير المسلمين في اعيادهم ما دام ذلك ليس من المحرمات في يبقى مرة تانية لا حرج في قبولي ما يهدى الينا من غير المسلمين في اعيادهم ما دام ذلك ليس من المحرمات في ذاته والبيض في ذاته ليس من المحرمات. وما يضاف اليه من تلوين ونقوش لا ينجسه ولا يلحقه بالمحرمات الذاتية. فلا يجعله من جنس الخمر او لحم الخنزير. هذه التلاوين تزال بيسر مع ازالة قشر البيض الذي لا بد ان يزال قبل ان يؤكل ويرمها به الى سلال المهملات والنفايات فقبول الهدية من غير المسلم في يوم عيده لا حرج له ولا يعد ذلك مشاركة ولا اقرارا للاحتفال بل تؤخذ على سبيل البر وقصد التأليف على الاسلام وقد اباح الله جل جلاله البر والقسط مع الكافر فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول واما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن ابي طالب انه اوتي بهدية النيروز فقبلها وروى ابن ابي شيبة ان امرأة سألت عائشة قالت ان لنا اذارا اذكار جمع المرضع ان لنا اذارا من المجوس وانه يكون لهم العيد فيهدون لنا. قالت اما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم. يعني الهدايا الاخرى فتقبل لكن الذي ذبح على النصب لهذا اليوم هذا بعينه الذي لا يؤكل وعن ابي برزخ انه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان. فكان يقول لاهله ما كان من فاكهة فكلوها. وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يدل على انه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم. بل حكمها في العيد وغيره سواء لانه ليس بذلك اعانة لهم على شعائر كفرهم لكن لا يهدى اليهم في اعيادهم. ادي الفرق انتباه. نقبل الهدية لا نهدي اليهم في اعيادهم. انما نهدي اليهم في اعيادنا نحن اهدوا لنا في اعيادهم نهدي اليهم في اعيادنا اذا جاء يوم يوم الاضحى اهدينا اليهم لا بأس وعلمناهم شيئا من شعائر الدين هذه هذا عيد الفطر هذا عيد الاضحى يبقى ده باب من ابواب التأليف والسبيل من سبل الدعوة الى الله عز وجل لكن انتبه لا ينبغي للمسلم ان يبيع لغير المسلم شيئا مما يعلم انه يتخذه للاحتفال الشركي حتى وان كان شيء مباحا في ذاته. لكنه يعلم انه يتخذه لكي يستعين به على امر شقي او بدعي لا ينبغي الا اذا ترتبت على ذلك مفسدة راجحة كفتنة طائفية ونحوه فانه يقلد قول من قال بع الحلال لمن شئت ولا يضرك ما فعل به بعد ذلك عليه ما حمل وعليك ما حبيت والله تعالى اعلى واعلم