﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.950
السؤال التالي هل يجوز قتل القطط المؤذية بالسموم القطط من الحيوانات الاليفة من الطوافين علينا والطوافات الاصل في التعامل معها عدم الايذاء ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في سؤرها

2
00:00:23.200 --> 00:00:47.450
فكان على اصل الطهارة فهي طاهرة وسؤرها طاهر انما النجس بولها وروثها وما سال من دمها لقد ثبت في الموطأ والمسند والسنن ان ابا قتادة دخل على كبشة بنت كعب بن ما لك وهي

3
00:00:47.450 --> 00:01:07.350
تبني فسكبت له وضوءا. فجاءت هرة لتشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قال اركبش فرآني انزر الي قال اتعجبين يا ابن اخي يا ابنة اخي فقلت نعم قال ان رسول الله

4
00:01:07.350 --> 00:01:36.050
صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انها انما هي من الطوافين او الطوافات لا حرج في اقتنائها وتربيتها في المنازل. مع العناية بطعامها وشرابها او بتركها تأكل من خشاش الارض لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة

5
00:01:36.050 --> 00:02:01.400
حبستها او ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حديث. رواه البخاري في الصحيح فاذا اصاب القطة السعار او صارت مؤذية ولم يمكن التخلص منها باطلاقها في ارض الله الواسعة. تلتمس رزقها من خشاش الارض

6
00:02:01.800 --> 00:02:21.000
ولم يمكن تسليمها لجمعيات الرفق بالحيوان ان وجدت وتعين قتلها سبيلا وحيدا لدفع اذاها. فلا حرج في قتلها في هذه الحالة. فان كل ما لم يندفع فساده في الارض الا بالقتل قتل

7
00:02:21.750 --> 00:02:41.750
ايضا قياسا على قتل الفواسق المؤذيات. فانهن يقتلن في الحل والحرم. كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفأر والغراب الابقع والكلب والحدأ

8
00:02:41.750 --> 00:03:06.050
على ان يكون ذلك بارفق الوسائل وايسرها لحديث شداد بن اوس ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته

9
00:03:06.050 --> 00:03:35.300
متى وقد يكون القتل بالسم من بين هذه الوسائل المشروعة ان كان الموت به سريعا. فانه مؤمن ما اعتمد اذا كاحد طرق الاعدام البشري في كثير من المجتمعات الغربية لقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين عن جواز القتل بالسم او اي مبيدات اخرى

10
00:03:35.450 --> 00:04:03.600
خاصة اذا كانت مؤذية او تسبب نقل بعض الامراض فاجابوا لا حرج في قتل القطط اذا كانت مؤذية او بها امراض ضارة اذا لم يتيسر التخلص منها بغير القتل سئلوا ايضا عن حكم تسميم القطط الموجودة بكثرة في احدى المستشفيات لانها تؤذي المرضى. فاجابوا

11
00:04:04.000 --> 00:04:22.650
اذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط ولم يمكن حفظ المرضى من ادائها ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها الا بالقضاء عليها جاز قتلها بما هو ايسر واهون في القضاء عليها

12
00:04:22.750 --> 00:04:48.450
من سم او رمي بالرصاص او نحو ذلك ومثل هذا قريب منه في فتاوى دار الافتاء المصرية ففي فتوى لها قالت واذا كان القتل بالسم يتم بسرعة بحيث لا يطول عذابها. فلا بأس به. اما اذا كان لا يتم الا ببطء

13
00:04:48.450 --> 00:05:03.009
عدم جوازه حيث امكن غيره. فاذا لم يمكن غيره. وتعين هو وسيلة للقتل جاز رفعا للضرر والله تعالى اعلى واعلم