سؤال الاول حول فتاة ابتليت بحادث تسبب لها في مرض مزمن من الصغر ومن الناس مبتلى ومعافى فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافية صحبة احشاؤها في حمام السباحة قدرا وهم يفرغونه من الماء وحاولوا معها العلاج بنقل الامعاء وعلاجات كسيرة لان عمرها سبعتاشر سنة لم يزد وزنها عن تمانية وتلاتين كيلو عندها الام آآ مبرحة وامراض مزمنة اقنعوها في المستشفى اللي من حقها بعد البلوغ ان تقرر ان تنهي حياتها بان تتعاطى المخدرات كل ربع ساعة حتى تنتهي حياتها في ظرف اسبوعين ففعلت ذلك لفترة حتى اصبحت مدمنة وخرجت من المستشفى مدمنا ثم قطعوا عنها المخدرات وتركوها فاضطرت للرجوع لمكان وتابع للمستشفيات مؤهل لمؤهل لهذا قتل المرحمة مسموح به قانونا حتى تنهي حياتها بهذه الطريقة الام تسأل هل يجوز في الاسلام وفي حالتها هذه البنت مصممة وذهبت فعلا لهذا المكان وتقول لامها ان هذا يجوز فما هي الفتوى الشرعية في قتل المرحمة لمن استبدت به الالام وتقطعت به الاسباب وغلقت دونه الابواب الجواب عن هذا لا تعرف الشريعة ما يسمى بقتل المرحمة ابدا ولا تجيزه اللي هي الا اسماء سماها اصحابها ما انزل الله بها من سلطان وقد اتفقت المرجعيات الفقهية المعاصرة على تحريمه تحريما قطعيا فتحيم قتل المرحمة الفعال المباشر وغير المباشر وتحريم الانتحار والمساعدة عليه من المعلوم من الدين بالضرورة ان قتل المريض الميؤوس من شفائه ليس خيارا شرعيا متاحا لا للطبيب ولا لاسرة المريض ولا للمريض نفسه المريض ايا كان مرضه وكيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس من شفائه او لمنع انتقال مرضه الى غيره ومن يقوم بذلك يكون قاتلا عمدا والنص القرآني قاطع في الدلالة على ان قتل النفس محرم قطعا. لقول الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا يحرم على المريض ان يقتل نفسه ويحرم على غيره ان يقتله حتى وان اذن له في قتله. فالاول انتحار والثاني عدوان على الغير بالقتل واذنه لا يحل الحرام فهو لا يملك روحه حتى يأذن لغيره ان يقضي عليها والحديث معروف في في تحريم الانتحار عامة. فالمنتحر يعذب في النار بالصورة التي انتحر بها اه وان استحل ذلك فقد كفر وجزاؤه الخلود في نار جهنم وان لم يستحله عذب فيها عذابا شديدا حتى المرضى الذين يخشى ان تنتقل العدوى منهم الى غيرهم. لا يجوز قتل المريض الذي يخشى انتقال مرضه الى غيره بالعدوى حتى ولو كان ميؤوسا من شفائه. كمريض الايدز ونحوه. لا يجوز اتلوه لمنع ضرره. لان هناك وسائل عديدة لمنع ضرره كالحجر الصحي. ومنع الاختلاط بالمريض بل يجب المحافظة عليه كادمي يقدم له كل ما يتطلب من الغذاء والدواء حتى يقضي الله امرا كان مفعولا وحتى يسترد الله وديعته. وفي الحديث المتفق عليه ما انزل الله داء الا انزله شفاء آآ حديس الترمزي يا عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له دواء علمه من قديمة والجاهل من جهل. هذه الاحاديس تعطينا املا كبيرا في اكتشاف دواء لمثل هذه الامراض كما اكتشفت ادوية لامراض ظن الناس في حينها ان شفائها ميؤوس منه فلا يصح قتل حامله لليأس من شفائه ولا لمنع ضرره عن الاصحة هذه يعني بديهيات اتفقت عليها المرجعيات الفقهية المعاصرة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا والمجلس الاوروبي للافتاء والبحوث مما جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة في امريكا يحرم الكذب على المريض وتضليله كتشجيعه على تحويل جنسه مع عدم وجود خلل عضوي او الاستمرار في علاقة محرمة ويحرم تغيير خلق الله وقطع عضو صحيح من غير سبب ويدخل في ذلك عمليات تحويل الجنس للاصحاء ويحرم وصف الخمر الصرفة وهي ليست دواء في الشرع او الطب وتحرم المساعدة فيما يدعى القتل الرحيم فهذا متفق على منعه عند المرجعيات الفقهية المعاصرة هذا ديننا وتلك شريعة ربنا وشاهت الوجوه كلها بعد ذلك