﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
والوالد الاحق بالانثى اذا كانت لسبع حافظا دون اذى كتاب الجنايات والجنايات واقسامها وهي تعديه على جسم بما يوجب ما او قصاصا قسما للعمد شبه العمد ثم الخطأ يختص بالعمد القصاص فانتهي. فقصد عدوان على المعصوم من شيء يؤدي للردع

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
كالطعن والالقاء من فوق وفي نار وماء وكسحر متلف وشبهه قصد جناية بما لم تفضي للقتل بلا جرح ان سما كالضرب سوطا او عصا صغيرة فمات حتى صارت الخطيرة وخطأ فعل لما يجوز من مهلك لكنه

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
يجوز عن قصده فيهلك المعصوم كرمي صيد يقتل المرحوم. وعمد مجنون صبي يعتبر من خطأ ففيه ما فيه شروط وجوب القصاص واستيفاءه واشرك لي ايجابي القصاص عصمة المقتول والتكليف للذي قتل وكونه مكافئا ولمتع لقاتل

4
00:01:00.400 --> 00:01:20.400
ولادة ولم تبن. وراثة القاتل من بعض دمه فاعلم وجود شرطه من عدمه وشرط الاستيفاء كون المستحق مكلفا وفي القصاص يتفق جميعهم كذا وجود الامن من التعدي للذي لم يجني. يخير الولي بين قوادي والعفو مجانا او الجاني يدي جناية

5
00:01:20.400 --> 00:01:40.400
الاطراف والجراح وقود في الجرح والاعضاء كالنفس في الشروط واستيفائي فان يكن في العضو فاشرط عادل الامن من حيث واي ماثلا اسما وموضعا وان يستويا في صحة وفي كمال فعنيا اما الجراح فالقصاص فيه حل اذا الجراح للعظام قد وصل الديات مال

6
00:01:40.400 --> 00:02:00.400
عليه اعطي على جناية يسمى بالدية. دية حر مسلم فقدري بمائة من البعير واختري لالف مثقال او اثني عشر طاء الفم من الدرهم او خذ بقرة اي مئتي رأس او الفيشاة فهذه الاصول للديات. وديت الحر الكتابي نصف ما في دية

7
00:02:00.400 --> 00:02:20.400
مسلم فاحسب واحكما ولمجوسي ونحوه اعلامي فهي ثمانمائة من درهم دية نسوة لكل من ذكر بالنصف مما للذكور قد اقر. ليتعب قيمته وان علت ودية الجنين غرة اتت دية الاعضاء والمنافع ما كان للانسان منه واحد كالانف فالدية فيه وارد وما به شيئان كالعينين

8
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
ففيهم الدية دون ميل. والنصف في احداهما كذا تجب في المنخرين ثلثاها فاحتسبوا دية تكمل في الاجفان والربع في الواحد من الفاني تكمل في اصابع اليدين ايضا وفي اصابع الرجلين. لاصبع العشر وكل انملة بثلث العشر قضوا معدلة الا

9
00:02:40.400 --> 00:03:00.400
ما من ابهام فنصف العشر كدية السن عليه تجري في فقد حس دية اذا استمر السمع والشم وذوق وبصر. والحكم في مشي ونطق امساك احداث النكاح اكلي وشعر رأس بلحية اهدابي وشعر حاجبين بالايجاب الشجاج والكسور. الشجو جح الرأس والوجه ترى

10
00:03:00.400 --> 00:03:20.400
وعشرة انواع بترتيب جراح حارسة بازلة باضعة تلاحم سمحاق هذه الخمسة فيها حكومة بلا نصاب كغير شج فجر بالحساب موضحة هاشمة منقلة مأمومة دامغة ذي مكملة. دياتها رتب بخمس عشر خمسة عشر ابلا واجر في الباقية

11
00:03:20.400 --> 00:03:40.400
ثلثا من الدية كذاك ذو جائفة قد اعطيه في الضلع والتركوة البعير خذ واثنين في ساق ذراع وفخذ. العاقلة وما تحمله وما لا تحمله عاقلة الانسان كل عصبة بالنفس تحمل الذي قد اوجب اهل العمد والعبد ولا صلحا ولا الاقرار او ما كان عن ثلث نزل. الكفارة

12
00:03:40.400 --> 00:04:00.400
وكل من يقتل نفسا تحترم بخطأ او شبه عمد انحتم. تكفيره بالعتق فالصيام مثل الطهار دونما اطعام. القسامة ايمانا مكرراتي في قتل معصوم على ما يأتي قسامة من شرطها لوث بدا وكون مدعى عليه مفردا

13
00:04:00.400 --> 00:04:20.400
وكونه مكلف ان كان قتله كذا ان يوصف مع اتفاق كل وارث على دعوى وكون البعض منهم رجلا فيحلف الرجال منهم اول خمسين على من قتله فيستحق دمه الوراث حيث ان كلهم اناث او نكل الرجال فاليمين لمدع عليه دع خمسينا

14
00:04:20.400 --> 00:04:40.400
ما ينرضوا بها والا ففدي قتيلون من بيت مال واقتدي. كتاب الحدود الحد. عقوبة قد قدرت شرعا على معصية للردع حدهم جلى ولم يجب الا على ملتزمي مكلف يعلم بالمحرم وانما يقيمه الامام وكونه في مسجد حرام. حد الزاني. وحد

15
00:04:40.400 --> 00:05:00.400
عن المحصن رجم الى موت بلا تنفيذ جلد اولا وهو الذي لزوجة قد جامعا في قبول وفي نكاح شرعا حرين بالغين عاقلين فغير محصنين وحد غير محصن حر زناه مائة جلدة وتغريب سنة وللرقيق مطلقا تعذيب خمسين جلدة ولا تغريب وشرط

16
00:05:00.400 --> 00:05:20.400
وده لحد انتفاء شبهتي وكونه تغيب كل حشبة في قبل او دبر من ادم حي وان يثبت عند الحاكم ما باقرار صحيح اربعة احد حتى يتم حدهما رجعا او بشهود اربع قد وصفوا صريح فعل واحد ما اختلفوا. حد القذف القذف رمي بالزنا فان قذف لمحصن

17
00:05:20.400 --> 00:05:40.400
منذ ثمانين خلف والنصف للرقيق ثم المحصن حرم عفيف مسلم معين وعاقل ومثله مجامع ان يعفو عنه بالغ حد الشرب وكل مسكر حرام مطلقة في شاربه حد قذف مطبقا ان كان مسلما ومختارا علم ان الكثير منه اسكار حتم

18
00:05:40.400 --> 00:06:00.400
يثبت بالاقرار مرة ومن شهادة العدلين كالقذف زكن. حد السرقة. اخذ لمال خفية ذا حد لسرقة وقطع كف حدوا بشرط ان ان يسرق ما لم يحترم من حرزي مثل ونصابا قد اتم من دون شبهة اذا ما ثبتت وطالب المالك فالحد ثبت. تثبت بالاقرار مرتين

19
00:06:00.400 --> 00:06:20.400
وبشهادة من العدلين نصابها ثلاثة دراهم او ربع دينار وما يساوي حد قطاع الطريق من يتعرض بالسلاح يغتصب مالا محرما ويجب اما باقرار او العدلين يحق للجزاء دون ميل فقاتل مع اخذ مال يقتل يسلب بعد كي يرى لا يجهل وقاتل

20
00:06:20.400 --> 00:06:40.400
بدون اخذ المال يقتل لا نصلبه بحالي. واخذ المال من النصاب من دون قتل حق للعقاب تقطع يمنى كفه يسرى من رجله معا عذابا احرى من لم يصب نفسه ولا مالا نفي فان يتوبوا قبل قبض ينتفي. الا حقوق الناس فهي تستحق

21
00:06:40.400 --> 00:07:00.400
في اهلها الا بعفو مستحق قتال اهل البغي. قوم اولو شوكة اذ ما خرجوا على الامام شبهة قد عرجوا فهم بغاة حق ان يراسلو فان نصروا حق ان يقاتلوا لا قتل للجريح او من ادبر او الذراري والذي طوعا يرى ولا بما يعم اتلافا ولا ان يغلموا او

22
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
تركوا فعند بناء التعزير ويجب التعزير فيما لم يرد حد له من المعاصي ان وجد. وحده التأديب اي بنقمة كالحبس لا بنحو حلق لحيتي ولا محرم واخذ مالي عن عشرة الاسواق غير عالي حكم المرتد من كان مرتدا عن الدين من المكلف المختار يحبس يعتزل

23
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
ثلاثة الايام ثم ان اصاب يقتل بسيف حكمه كمن كفر يمنع من تصرف فان قتل فماله فيئ الينا ينتقل توبته ككافر ان يشهدا وهكذا اقامة ما جحدا. توبته من كرر والزنديق وشاتم الله او المصدوق مردودة والكفر منه قول ومنه شك واعتقاد فعل

24
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
الاصل في الطعام حل غير ما قد ثبت التحريم فيه محكما. فمن محرم دم ونجس وكل ذي ناب بها يفترس وكل ذي المخلوق لب من طير وما بقتله امر او نهي تمى وهاكل الجيفة والمستخبث وذو مضرة وعير يخبث. وكل ماء من المباح

25
00:08:00.400 --> 00:08:20.400
الى حية وضفدع تمساح وما من الحي ابين وانفصل فحكمه كميته قد استقل جلالة تحرم حتى تحبسه ثلاثة لا تتغذى النجاسة. يكره فحم وتراب اذنه قلب وغدة وشيء ينتن وواجب ضيافة لمسلم. اما

26
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
القرية يوما فاعلمي الذكاة ما كان مقدورا عليه لزمت زكاته غير جراد وسمت. شروطها كون المذكي عاقلا ومسلما او ذاك كتاب اهلة والة كل محدد نهر دم الذبيح غير سن وظفر وقطع حلقوم مليء تسمية فالذكاة

27
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
مجزية وسنة تكبير كذا استقبال بشقه الايسر واستعجال وحد الة بحيث لا يرى وترك هذه كراهة يرى وسلخ مذبوح وكسر العنقا قد كره ايضا الى ان يزهقا. في نحو شارد جراحه كفى وفي الجنين ذبح امه وفاء الصيد. الصيد حده

28
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
ما احل من حيوان ذي توحش اصيب وغير مقدور وحل ان يقع من صائد ان شرط ذابح جمع بالة تجرح او معلم جارح الا بكلب ابهم وشرط ارسال لكل قاصدا وقول بسم الله حقا صائدا الايمان والنذور تنعقد اليمين اذ ما

29
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
احلفي بالله او صفاته او مصحفي. على الذي يمكن في المستقبل وكان مختارا يمينا فاقبلي في حنفه بالاختيار تلزمك كفارة حيث اليمين تبرم اطعام عشرة المساكين او الكسوة او عتق رقيق قد جعل. من لم يطق هذه الامور صام ثلاثة

30
00:09:40.400 --> 00:10:00.400
تتابعا الزاما في الحالف الكاذب والذي حسب صدقا وفي لغو اليمين لا تجب تفسيرها بنية فسببي ثم بتعيين كهذا الطيبين وبعد بالحقيقة الشرعية فالعرف فالحقيقة الوضعية النذر النذر الزام من المكلف المختار نفسه

31
00:10:00.400 --> 00:10:20.400
بما لم يستحل بلفظه الذي يدل ويصح خمسة اقسام على ما تتضح. الاول المطلق في التعبير علي ندر واجب التكفير الثاني نذر للجاج والغضب تعليق نذره بشيء يجتنب فليتخير بين فعل ما التزم وبين كفارته عما عزم. والثالث

32
00:10:20.400 --> 00:10:40.400
بفعل ما احيل كاكل شيء لا على الثاني احل والرابع النذر بفعل من حضر فلا وفاء وليكفر اذ نذر خامسها نذر تبرر مع انجاز او تعليقي كان وصل. عندي فلان فعلي صوم وفاءه بالنذر فيه حتم القضاء تبيين حكم الشرع مع السامي به

33
00:10:40.400 --> 00:11:00.400
فصل القول في الخصام يسمى قضاء وعلى الامام نصب قضاة وكون قاض بالغا وعاقلا ومسلما حرا كذلك عادلا وذكرا مجتهدا ذا بصري والسمع والنطق شروط فاختري وسن كونه قويا لينا وذا انات وحليما فطنا. وذا بصيرة بحكم

34
00:11:00.400 --> 00:11:20.400
من مضى بحسن هيئته يرى عند القضاء وليكون المجلس وسط البلد اذا فسحة تكفي بدون رصد ويلزم العدل الى الخصمين في لحظ ولفظ ودخول من موقفي وينبغي احضاره للفقهاء وليجلسوا وراهم اذا ما اشتبه ويحرم القضاء عند الغضب وكل امر صارف في

35
00:11:20.400 --> 00:11:40.400
وتحرم الرشوة فاحذر هكذا هدية الا بشرطين خذاء. ممن يهادي قبل ان يولى ولا له حكومة تدلى واقبل اجاب القاضي حيث يشهد عليه عدلين فذات اعتمدوا في غير حد من حقوق الادمي عقد وحل وبمال ودم. القسمة القسم بالنوع

36
00:11:40.400 --> 00:12:00.400
فهو جاري بقسمة التراضي والاجبار فالاول الذي اتى بضرر او رد مال واحد للاخر فحكمه كالبيع مشروط الرضا من كل ثم الخيار يرتضى وذاك كالدور الصغار والشجر والحيوان وكسيف وحجر والثاني ما لا ضر فيه او عوض فيجبر الشريك فيه ان عرض وذاكر

37
00:12:00.400 --> 00:12:20.400
كالمكيل والموزون والارض او كذهب مخزون. وذاك افراز وليس بيعا فلا تقسه صحة ومنع الدعوة والبينات نسبة انسان له استحقاق لما لدى الاخر اي اطلاقا هذا حد دعوة عندهم والبينة علامة واضحة مبينة. كشاهد وكون مدع ومن ينكره

38
00:12:20.400 --> 00:12:40.400
واهلا للتصرف قمن المدعي من بالسكوت يترك للمدعى عليهم وان امسكوا شروط الشاهد العقل والبلوغ والاسلام عدالة حفظ الكلام شروط شاهد وخط الاخرس يقبل لكن ان يشر لا تاتسي عدالة المرء استواء الحال في الدين والاقوال والافعال بكونه

39
00:12:40.400 --> 00:13:00.400
لمؤدي الفروض مع رواتب النفل وايضا امتنع. كبائر الاثم ومن اصراري على صغيرة كذاك جاري على مروءة بما يزينه كخلق وترك ما يشينه وعلمه بالسمع او بالبصر او باستفاضة لدد التعذر. فرض على الكفاية التحمل وفرض عين قل اذى من

40
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
حملوا من لا تقبل شهادتهم ارفض شهادة لشبهة حوتك الاصل للفرع وعكس ان اتته احد الزوجين للاخر بل شهادة عليه موم ما وارفض شهادة الذي قد جرى نفع ومن يدفع عنه ضرا كذا شهادة على العدو. اما شهادة له فتؤوي عدد الشهود. اربعة

41
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
من الرجال في الزنا ثلاثة في من يرى اهل الغنى ثم ادعى فقره في الحدود والقصاص او ما ليس مالا فقبل شهادة من رجلين اعتمد في المال او ما منه مال قد اصبت برجل وامرأتين هكذا برجل مع اليمين نفذا. وكل ما على الرجال يختفي من امرهن غاية

42
00:13:40.400 --> 00:14:00.400
في مكتفي بامرأة عدل كحيض وولادة وعيب ورضاع فاعدلا شهادة على شهادة احل في حق خلق ولعذر من اصيب الاقرار اقرار شخص اعترافه بحق فيؤخذ الموقظ بالذي استحق وصح من مكلف مختاري ذي رشد وكان من احراري في صحة اما المريض

43
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
فقد لي اقراره باجنبي واعملي. خاتمة نظمي بفضل الله يلفى حاوية ثمانيا ثمانيا ثمانية وقد اتى بمعظم الابواب في الفقه بدون اي ماء اقنابي سهل المنال واضح المعاني وباذل اللطائف العرفاني. واسأل الله القبول والجزاء من فضله وفضله

44
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
جزا فاجعله ربي خدمة للدين وذخرة تنفع يوم الدين وعمدة لمعشر الطلاب وقرة لاعين الاحباب. بفضل ربي الكلام والحمد والشكر له دواما ثم الصلاة والسلام ابدا على ختام الانبياء احمدا واله وصحبه الكرام وكل

45
00:14:40.400 --> 00:14:43.250
اهتدى الى الاسلام