النظم المعسول في تعليم الاصول احمد ربي هادي العقول الى بنا الفقه على الاصول يصلي يا رب على الرسول واكتب قبولا نظمي المعسول وانفع به مبتدأ ومن نسي اصول فقه ما لك بن انس. علم الاصول اربع احكام وادلة دلالة حكام فالاول الاحكام في قسمين تكليف او وضع بغير ميل تكليفها الفرض وندب حظر كراهة اباحة فلتدروا ما كان مأمورا به فذا وجب ان كان جازما والا مستحب موسع مخير وما طلب كفاية وعكسها كل يجب ما لا يتم واجب الا به فواجب فاحرص على طلابه. اما الحرام فهو ما عنه نهي جزما ودون الجزم فعله كرهي وان اتى التخيير اباحة بالاصل او ما النص قد اباحه احكام وضع سبب وعلة والشرط والموانع المخلة. ورخصة وعكسها العزيمة ثم فساد صحة قوية فسبب دل على الوجود وفقده دل على الفقود وعدم الشرط يفيد العدم وجود مانع ان كذاك فاعلما. وما به ترتب المراد فصحة وضدها الفساد وثابت على خلاف الاصل فرخصة وقيدا بالسهل اهلي والعلة الوصف الذي قد عرف حكما بهذا مبحث الحكم وفاء. وثانيا ادلة منها اختلف فيه وبعض بالوثاق يتصف وهي ابو السنة الاجماع قياسها في غيرها نزاع شرع قاله الاصحاب مصالح ما استحسن استصحاب. اما الكتاب فتواتر السند قراءة الاحاد ليست تعتمد ثم الحديث منه ذو تواتر ومنه احاد فحكم الاخر قبول مسند ومرسل ورتب لنقل عدل ضابط سواه رد. وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الاقرار وفعله ان كان للعبادة فواجب جمال عادة الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا. فالحكم في المختص غير مشكلي والحكم في البيان حكم مجمل اقراره دل على الجواز كذا الجبلي بلا احتراز والنسخ للقرآن بالقرآن وسنة بسنة العدنان. وتنسب السنة بالقرآن لا العكس عند اكثر الاعيان شروط نسخ كونه ان شاء تعذر الجمع ترا خن جاء يعرف بالنص او او قول راو فالزمان راعي. وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوت على الصحيح وشرطه اتفاقهم جميعا اي فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبله خلاف استقر او اجمع الماضون فيه واستمر. ثم انقراض عصره لا يعتبر فلا رجوع ناشئ لا ينتظر ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين يحتج في المبني على التوقيف بعمل المدينة الشريف ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق ناله اركانه ذكرها الاجلة فرع واصل حكمه والعلة وشرط نصل العقل للمعاني احكامه لا بقياس ثاني لنص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله فتابعي علتهم ضباطها الظهور ولا تبطلوا الاصل كذا تدور وتثبت العلة بالمسالك اجماعنا ونصوا وغير ذلك. الصبر والتقسيم والمناسبة وشبه مصاحبة ومسلك النص الى الصريح فالظاهر الايماء في التلميح وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف شرعنا الجليل وقول صاحب اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا مصالح العباد ان لم تنبذي في شرعنا مستند بها خذي. وهي الضروريات والحاجات وتحسينها رتبها الثقات اولها الدين محفظا فالنفس فالنسل فالعقل فمال خمس ثم اقتفاء ما له رجحان مستند وهو الاستحسان. واستصحب البراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية مستصحب الاجماع في محلي خلافهم اخطأ عند الجلي وثالثا دلالة اللفظ جلال الصوم ظاهر روجاء مجملا من جهة اخرى الى المفهوم وعكسه المنطوق في المنظوم وطلب الفعل بقول الامر وعكسه النهي فلا تصر وظاهر لديهم في الامر اجزاء وجوبه مع فوري. والنهي عن ضد وفي التكرار وفي قضى الفائت خلف جاري بفعل امر واسمه او ما وصل بلا من يعرف وامرنا فامتثل والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. بنحو لا تفعل ومثل قد نهاها يعرف نهي فاز من عنه انتهى وحد ذي العموم لفظ قد شمل اجزاء ماهية ما عليه دلو ان يكن دل بنا استغراقه على حقيقة ان فذو الاطلاق وصيغ العموم كل اجمعوا ومن وما وائل واي فاسمعوا نكرة فيما نهي او ما نفي وهكذا المضاف كن المعرفي وخصص العموم ذو انفصالي كالنطق والمفهوم والافعال. والحس والاجماع والقياس والعقل في مذهب جل الناس وذو اتصال شرط استثنا حصل وغاية وصفة بعض البدل والمطلق احمله على المقيد عند اتفاق حكمه فما يمديه ويترك الظاهر للدليل وسم هذا الترك بالتأويل ومجملا قف على البيان والنص لا يحمل معنى ثاني وقسم طوق للصريح وغيره في المذهب الصحيح. فغيره دلالة اقتضاء اشارة دلالة الايماء فلاقتضى التقدير في عبارة ما لم يسق من اجله اشارة ان قرن الحكم بوصف جاء عن للمه وسمه الايماء. اما المفاهيم فقسمان ما موافق مخالف قد قسما للحصر والشرط ووصف وعدد وغاية ولقب لا يعتمد وشرطها الا تكون خرجت لغالب او حالة او فخمت. ومثلها الجواب عن سؤالي زيادة امتناني ذي الجلال ورابعا مباحث المجتهد وضده الموصوف مقلدي فالاول العالم بالادلة ثبوتها وفهمها واللغة. مع فقه نفس سمه بالملكة بجده في العلم حتى ملكة وجائز تجزؤ اجتهاده في بابنا ومسألة من زاده لدى تعارض الدليل المجمع فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. ورجح الاقوال ومن الظنون في الجنس والاسناد والمتون كذاك مدلول وامر خارجي لا حصر للترجيح تم ما رجي واكتملت مباحث الاصول لي وصل يا ربي على الرسول