﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:27.600
طيب سؤال تالي في صلاة فجر يوم الجمعة مشايخ بيصلوا بسورتي السجدة والانسان. السؤال يقول ما حكم الامام الذي يصلي فجر الجمعة باجزاء من سورتي السجدة والانسان تقريبا نصفهما. نصف السيدة نصف الانسان

2
00:00:27.600 --> 00:00:48.050
تخفيفا على المصلين لانهم لا يطيقون متابعة السنة على النحو الكامل المنشود الجواب على هذا اولا لابد ان نقرر ان السنة ان يقرأ الامام في صلاة الفجر يوم الجمعة. في الركعة الاولى في سورة السجدة

3
00:00:48.300 --> 00:01:10.300
ويسجد فيها سجدة التلاوة في الركعة الثانية سورة هل اتى على الانسان حين من الدهر وهذا المعنى في حديث رواه الشيخان البخاري ومسلم ان اقتصر على بعضهما بعض السجدة وبعضهم سادة. او على صورة واحدة قسمها بين الركعتين فلم يكن قد اصاب

4
00:01:10.300 --> 00:01:35.450
والسنة يعني لم يحقق السنة التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ابن القيم يقول وكان يصليها يوم الجمعة بالف لام ميم تنزيل السيدة وهل اتى على الانسان الانسان كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض

5
00:01:35.450 --> 00:02:00.250
هذه في الركعتين او قراءة السجدة واحدة في الركعتين وهو خلاف السنة لكن قد يقال ان مرد الامر في ذلك الى اطاقة المأمومين فاذا لم يطيقوا الصبر على كلتا السورتين بالكامل وقرأ بعضهما فلعله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم واذا

6
00:02:00.250 --> 00:02:14.550
امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاطاقة تختلف باختلاف احوال الناس زمانا ومكانا واحوالا. والله تعالى اعلى واعلم