﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس العاشر والاخير في هذه المجالس والمنعقد في اليوم السابع او الثامن اليوم

2
00:00:24.500 --> 00:00:46.000
في السابع من بالشهر السادس من سنة سبع وعشرين واربع مئة والف ثالث نعم في اليوم الثالث من سنة سبع وعشرين واربع مئة والف ان يجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم في جامع الشيخ عبد العزيز ابن باز في مكة المكرمة

3
00:00:47.250 --> 00:01:09.650
آآ كنا اتينا على جملة من التعليقات على هذا الكتاب اه وهو كتاب الاعتصام لابي اسحاق الشاطبي رحمه الله وانتهينا الى اخر الابواب عند المصنف وفي هذا المجلس باعتباره اخر المجالس نحاول ان نختصر

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.400
فان المقصود من هذا الدرس ليس الوقوف على مفصل كلامه رحمه الله وانما ذكر جملة من الاشارات والتنبيهات التي يستفيدها طالب العلم عند نظره في هذا الكتاب فان هذا الكتاب كما سبق وان كان فيه قدر من التحقيق

5
00:01:30.700 --> 00:01:52.650
الا انه يرد في كلام المصنف ما ينبغي لطالب العلم ان يكون رفيقا في اخذه آآ هادئا في اخذه وربما التزم المصلي في بعض اللوازم العلمية التي لا يصح ان تكون على هذا الوجه من الالتزام وهذا سبق التنبيه اليه

6
00:01:52.700 --> 00:02:12.000
في جملة من مسائل ام كتاب فالكتاب فيه فقه وفيه علم كثير ولكنه ليس على اطلاقه في سائر المسائل من ثمة مسائل يعرف برد هذا الكلام الذي ذكره الشاطبي رحمه الله الى الاصول

7
00:02:12.200 --> 00:02:28.350
من قواعد والى كلام السالفين من اهل العلم ما يتبين به ان قدرا من هذا الكلام هو وجه من اجتهاد المؤلف رحمه الله وليس بالضرورة اي انه يكون مناسب الاخذ

8
00:02:28.600 --> 00:02:47.500
وربما ناسب ان يؤخذ من جهة دون اختها وهلم جرا قال الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان هذا الباب الثامن عقده المصنف لهذا المعنى اراد ان يفرق به بين البدعة

9
00:02:47.800 --> 00:03:09.450
وبين المصلحة المرسلة والاستحسان انت تعلم ان البدعة عرف انها مذمومة في الشريعة ولما ذكر المصنف تعريف البدعة وانها طريقة في الدين مخترعة قال وانما ذكرنا هذا القيد وهو انها مخترعة

10
00:03:09.550 --> 00:03:24.950
بمعنى انه لا اصل لها فانما له اصل لا يسمى بدعة وانت تعلم انه اذا قيل الاصل هو النص فهذا وجه بين فهذا وجه لين بمعنى ان ما فيه نص

11
00:03:25.350 --> 00:03:44.850
من الشريعة من نصوص الكتاب والسنة فهذا لا يمكن ان يتبادر فيه قدر من الاشكال البتة ما دام انه جاء فيه نص عن الشارع وانما ما يتعلق المصالح المرسلة وما يتعلق بالاستحسان

12
00:03:45.400 --> 00:04:00.750
فهل ما كان من باب المصلحة المرسلة لا يعد بدعة وما كان من باب الاستحسان لا يعد بدعة. الجواب المجمل آآ تقول نعم انه لا يكون كذلك ولا سيما عند من يعتبرون

13
00:04:00.950 --> 00:04:23.900
بالاستدلال الاستحسان اعتبارا اكثر من غيرهم هو المصنف انتقل او انطلق من هذا المبدأ ان ما كان من المصلحة المرسلة وما كان من الاستحسان فانه لا يكون بدعة يقول لانك اذا رجعت الى معنى البدعة

14
00:04:24.200 --> 00:04:42.400
وقد عرفها في الباب الاول انها طريقة في الدين ايش مخترعة وقال ان المخترع ما لا اصل له فيقول ان الاستحسان اصل على اقل تقدير عند قوم من اهل العلم كما هو معروف في حكاية الخلاف فيه

15
00:04:42.500 --> 00:04:59.250
والمصلحة المرسلة هي اصل كذلك عند قوم من اهل العلم بمعنى انها وجه من الاستدلال بهذا لا يسمى هذا الامر الذي هو من المصلحة المرسلة او من الاستحسان لا يسمى ايش

16
00:04:59.650 --> 00:05:22.000
ما يسمى بدعة مما يتعلق بالمصلحة المرسلة وكلام الفقهاء واهل الاصول في قدرها ورتبتها انت تعرف ان المصلحة الموصلة والاستحسان تسجل في كتب اصول الفقه ضمن الادلة المسماة بالادلة المختلف

17
00:05:22.400 --> 00:05:43.700
فيها ضمن الادلة المختلف فيها فاذا تكلموا عن الاستحسان مثلا فانهم يذكرون ترك الشافعي رحمه الله له ويذكرون ابي حنيفة ومالك له آآ اريد ان انبه مع انه لسنا في تفصيل مسألة الاستحسان او المصلحة المرسلة

18
00:05:43.700 --> 00:06:04.450
لكني اريد ان انبه الى ان المعنى الذي حصل فيه التنازع في باب المصلحة المرسلة او حصل اكثر منه فيما يتعلق بالاستحسان قدر من هذا المعنى المظمن في الاستحسان وقدر من المعنى المظمن في المصلحة الموصلة

19
00:06:04.500 --> 00:06:22.600
فيما يظهر لي من كلام اهل العلم وتطبيقات المتقدمين منهم وخاصة تطبيقات الصحابة الموجودة في كتب المصنفات ان قدرا من معنى المصلحة المرسلة وقدرا من معنى الاستحسان لا نزاع فيه بين اهل العلم

20
00:06:22.950 --> 00:06:44.450
فاذا ما حكي في مذهب الشافعي رحمه الله من تأتي الاستحسان وصارت تذكر هذه المسألة على انها خلافية بين الشافعي وابي حنيفة ومالك هذا الخلاف قدر منه يعود الى صور انتظم اسمها بهذا الاسم باسم الاستحسان فصار

21
00:06:44.450 --> 00:07:05.050
يذكر ان مادة الاستحسان كمعنى شمولي فيه هذا القدر من الخلاف مع انك اذا رجعت الى تحقيق المسألة وجدت ان قدرا من معنى الاستحسان وان قدرا من معنى المصلحة المرسلة لك ان تقول انه متفق على ايش

22
00:07:05.100 --> 00:07:26.650
على اعتباره وماذا وتطبيقه على اعتباره وتطبيقه. وان كان من يطبقه قد يكون بعضهم لا يسميه ما يسميه ماذا؟ ما يسميه استحسانا فاراد خلق من اهل العلم ان لا يجعلوا ضمن الدليل ما يستحسن ما يستحسنه

23
00:07:26.650 --> 00:07:44.750
شهد بنظره فيكون هذا كالدليل الذي يطرد ولهذا قال من قال من استحسن فقد فقد شرى حتى لا ينتظم دليل وكأنه دليل العقل ليحكم في هذه المسائل لكن انت تعلم ان القياس

24
00:07:45.100 --> 00:08:10.050
هو وجه من ايش من استصحاب حكم العقل لما العقل يحكم على الفرع بمساواته بحكم بحكم ايش بحكم الاصل فهذا استصحاب للحكم الذي العقل متضمن فيه في ماهيته فاذا الذي اريد ان اصل اليك نتيجة هنا

25
00:08:10.100 --> 00:08:24.900
ان ندرك ان قدرا من الاستحسان ماذا مطبق في كلام سائر المذاهب الاربعة وفي كلام عامة اهل العلم لانه مما اقرته الشريعة ومما درج الصحابة على اعتباره وتشهد له الاصول

26
00:08:25.600 --> 00:08:43.800
ومن باب اولى ما يتعلق بالمصلحة الموصلة. بقي بعد ذلك ان يتحول هذا التطبيق الى ترتيب اصل له اختصاصه وله استقلاله يسمى بالاستحسان ويطرد كثيرا فهذا هو الذي وقع ايش

27
00:08:44.150 --> 00:09:03.650
فيه ماذا هو الذي وقع في حكايته الخلاف فتكون النتيجة ليس كل ما تضمنه الاستحسان من المعنى فيه ماذا؟ فيه خلاف بل قدر منه معتبر في التطبيق وان كان من يطبقه قد لا يسميه

28
00:09:04.000 --> 00:09:29.900
قد لا يسميه ماذا؟ لا يسميه استحسانا وانا ارى ان ما سمي بالادلة المختلف فيها لك ان تقول ان اكثرها حصل الجدل في استقلال او في اعتباره كدليل مختص مثل القياس حصل شيء من الخلاف خاص ما اظهره اصحاب الظاهر كداود ابن علي ثم جاء ابن حزم من بعده بعض اهل الحديث

29
00:09:29.900 --> 00:09:48.200
اذ قيدوا القياس اذا المسألة تعود الى التقييد يعني مثل ما صار بين الكوفيين والمحدثين. الكوفيون كما تعرفون كابي حنيفة يعتبرون القياس كثيرا المحدثون لا تقل انهم يبطلون دليل القياس

30
00:09:49.200 --> 00:10:08.450
واضح وانما نقول انهم يقيدون مادة القياس لميلهم الى بناء الحكم على الاثر وجمع الاثر فيه لكن هل لاحدنا ان يقول ان المحدثين كانوا يبطلون القياس مطلقا؟ لا ومن حكى هذا عن المحدثين فقد اخطأ في حكمه

31
00:10:08.700 --> 00:10:30.350
حتى من صرحوا بجمل مفصحة بترك القياس كعبي محمد ابن حزم فانه وان صرح بترك القياس كمصطلح وصرح بترك القياس كدليل يستصحبه وينص عليه انه هو الدليل الا انك اذا قرأت في فقه ابن حزم رحمه الله وجدت انه

32
00:10:30.600 --> 00:10:53.850
يجري بعض او يجري بعض الاحكام على تطبيق في الفهم عنده هو في تسمية اخرين من اهل العلم يسمونه ايش يسمونه يسمونه قياسا يسمونه نياسا ولا سيما انك تعرف ان قياس الشمول تتداخل بعض معانيه مع قياس التمثيل لكن هذا يرتب بطريقة

33
00:10:53.850 --> 00:11:16.700
هذا يرتب بطريقة والنتيجة واحدة فمثل ما يتعلق بعمل اهل المدينة ما يتعلق بعمل اهل المدينة. انتم تعرفون ان مالكا عرف عنه الاخذ بهذا المعتبر من الدليل هل معنى ان غيره يتركون عمل اهل المدينة؟ لا ربما اعتبروا في بعض الاحكام

34
00:11:17.600 --> 00:11:42.200
الترجيح في هذه المسألة او العمل على هذه المسألة لماذا؟ لتوارد عمل اهل المدينة النبوية عليه. لكن لا تجد انه  يضطرب فكذلك ما يتعلق بالاستحسان والمصلحة المرسلة لا تفصل الى هذه الدرجة على انها ادلة خلافية وان الخلاف فيها آآ متناهي. لماذا؟ لان المعنى الذي

35
00:11:42.600 --> 00:12:01.100
انت حينما تقول النص اهو دليل او ليس دليل؟ النص شيء معين اليس كذلك؟ لكن لما تقول القياس ثم تقول القياس القياس له مفهوم شمولي وله حد اصولي معروف وهو لحاق الفرع بالاصل لعلة بينهما

36
00:12:01.100 --> 00:12:16.600
هذا المفهوم الشمولي لم ينفك عنه فقيه من الفقهاء لكن ايسميه تياسا او لا يسميه؟ درجة التطبيقات عنده بهذا المفهوم آآ متسعة في فقهه او محدودة في فقهه هذا هو

37
00:12:16.600 --> 00:12:36.650
الكلام الذي واقع اما ان فقيها لا يوجد عنده مفهوم القياس قد يمكنه التجرد من مصطلحه لكنه من حيث مفهوم القياس ما هناك فقيه يستطيع ان ينفك عن مفهوم ان ينفتح المفهوم القياس من كل جهة

38
00:12:36.850 --> 00:12:57.900
حتى كما اسلفت الظاهرية وقعوا في تطبيقات هي من القياس ولكن لا يسمون ذلك قياسا هذا يعود الى باب الاصطلاح مثله المصلحة مرسلة ما حدود هذه المصلحة المرسلة؟ فقد يتنازع اهل العلم في قدر منها هذا امر متحقق ولكن المعنى الذي

39
00:12:57.900 --> 00:13:22.500
يتضمنه المصح المرسلة موجود فقه وتطبيقه في سائر المذاهب فمن هنا تكون النتيجة ان من ضبط انه مصلحة مرسلة فانه لا يكون من باب البدعة. وهذا كأن الشاطبي اراد به وهذه اه او هذا فقه حسن في كلام

40
00:13:22.500 --> 00:13:40.750
اسحاق رحمه الله اراد ان يقول لك او كأنه اراد ان يقول ان البدعة ما خالفت الدليل سواء كان اكان الدليل من الادلة التي تسمى في كتب الاصول الادلة المجمع عليها

41
00:13:40.800 --> 00:13:59.950
وهي النص والاجماع او كان ايش مختلفا فيها. فاذا وجد في المسألة دليل سواء كان هذا الدليل او سواء كان هذا الدليل طب مين الادلة المجمع عليها؟ او كان من الادلة المختلف فيها

42
00:14:00.250 --> 00:14:21.150
فانه ايش لا يسمى الفعل بداية لان له فاذا كان دليله القياس او المصلحة المرسلة او ما الى ذلك مما سمي بالادلة المختلفة فيها فان هذا لا يسمى لا يسمى بدعة فما عنده نتيجة ان البدعة ما خالف الادلة

43
00:14:21.450 --> 00:14:41.600
المجمع عليها والمختلف فيها. ما خالف الادلة المجمع عليهم المختلف فيها. هنا سؤال يطرأ الادلة المختلف فيها عند من لا يعتبر الاستحسان مثلا او اوجها منه فيحق له ان يسمي هذا الفعل بدعة

44
00:14:41.900 --> 00:14:57.400
فيما يظهر ان هذا ما دام انه على مادة الاجتهاد من الكبار من اهل العلم. فان المخالفة فيه واسعة كما تعرف بمعنى الترك لهذا العمل او عدم استحباب هذا العمل

45
00:14:57.450 --> 00:15:15.300
او ما الى ذلك. واما ان يقال انه بدعة. لانه لم يخرج على اصل يعتبره هذا الفقيه وغيره يعتبره فهذا فيما يظهر انه امر لا يسوء لاننا اشرنا سابقا ان البدعة هي ما خالف السنن

46
00:15:15.600 --> 00:15:34.950
ايش البينة. فاما اذا كان الشيء له وجه من الاستدلال معتبر فان هذا لا يسمى بدعوة والا لو جاز ذلك تشاغل الظاهرية مثلا ان يسموا كل ما خالف مذهبهم من اوجه القياس ونتائجه ان يسموه

47
00:15:35.050 --> 00:15:55.450
او من النتائج الحكمية المبنية على قياس يسموه بدعة والامر لا شك انه غلط من من من هذا الاعتبار. فاذا اذا كان ثمة دليل وان كان مختلفا فيه فما ينتجه هذا الدليل من الحكم في نظر اهل الاجتهاد المعتبر

48
00:15:55.500 --> 00:16:13.550
فانه يسمى فقها يرد عليه الصواب والخطأ لكنه لا يرد عليه ان يسمى ايش بدعة ويكون مذموما ذما مستصحبا له في سائر احواله لان البدعة مذمومة في سائر مواردها واما الاجتهاد المعتبر

49
00:16:13.550 --> 00:16:40.800
فانه ليس مذموما بل صاحبه مأجور كما هو معروف اذا هذا فيما يظهر لي اهم ما في هذا الفصل ان البدعة ما خالف الادلة. المتفق عليها وايش والمختلف فيها فان قلت اني على مذهب لا يعتبر هذا الدليل المختلف فيك الاستحسان

50
00:16:40.900 --> 00:16:56.350
فيقال يترك الناظر هذا الحكم لا يستحب هذا الحكم ولكنه لا يحكم عليه بكونه بدعة بل يقولوا ان هذا لا يظهر له دليل مثل ما اذا تكلمت عن فرع فقهي

51
00:16:56.800 --> 00:17:17.150
ولم ترى له دليلا ولكنك وجدت ان مذهبا اخر من المذاهب المعتبرة استحب هذا الامر ورأى له ايش ورأى له دليلا فلا يجوز ان تحكم على المذهب الثاني بانه استحبا امرا بدعيا لانه في نظرك لا دليل عليه

52
00:17:17.250 --> 00:17:40.000
فما دام انه في ضمن الادلة المستصحبة عند المجتهدين من فقهاء هذه الامة السالفين فهذا ليس هو البدعة وانما البدعة مجالها مخالفة السنن البينة فما لا اصل له في الشرع لا نصا ولا ظاهرا لا بدليل صريح ولا بدليل دون ذلك

53
00:17:40.100 --> 00:17:55.250
فهذا هو الذي يجوز ان يسمى او هذا هو الذي يسمى بدعة واما اذا كان مبنيا على اصل شرعي معتبر عند اهل الاجتهاد واهل العلم فان هذا لا يسمى بدعة وان كان يدخله

54
00:17:55.250 --> 00:18:21.000
والصواب ويدخله الخطأ باعتباره من الاجتهاد الممكن ثم ضرب المؤلف رحمه الله امثلة لما هو من المصلحة المرسلة فقال ومنه جمع الصحابة للمصحف واتفاق الصحابة على جعل حد الخمر ثمانين مع انه مسألة الخمر هل هي ثمانين او اكثر او هل هي ثمانون او اكثر

55
00:18:21.050 --> 00:18:45.450
هذه مسألة فيها خلاف في كتب الفقهاء وذكر بعد ذلك امثلة اخرى ثم نبه المصنف على معنى مهم في المصلحة المرسلة آآ ارى انه من المعاني المهمة يقول وتبين لك ان المصلحة المصلحة المرسلة تعتبر بامور. الامر الاول

56
00:18:45.700 --> 00:19:10.300
الملاءمة لمقاصد الشرف فهذا شرطه فيها ان تكون ملائمة في مقاصد الشارع. واما اذا كان الشيء ليس ملائما لمقاصد الشارع فلا يجوز ان يسمى مصلحة مرسلة قال الثاني ان عامة النظر فيها اي في المصلحة المرسلة

57
00:19:10.400 --> 00:19:37.800
انما هو فيما غفل عن معناه اي انه ليس له معنى معين وانما اذا عرظ على العقول تلقته بالقبول وعليه يكون فلا مدخل لها في باب التعبدات الثالث قال ان حاصل المصالح المرسلة

58
00:19:37.950 --> 00:19:55.950
يرجع الى حفظ امر ضروري ورفع حرج في الدين هذه هي شروط المصلحة المرسلة. اولا ان تكون ملائمة ايش في مقاصد الشارع الثانية ان او الثاني من الشروط ان تكون في امر

59
00:19:56.750 --> 00:20:21.350
ماذا يعقل معناه؟ ان تكون في امر يعقل معناه فالعبادات المحضة يدخلها باب المصلحة المرسلة او لا يدخلها لا يدخلها يعني لماذا الشارع امرنا بصفة في الوضوء معينة وبصفة في الصلاة معينة يقال هذه امور تعبدية محضة

60
00:20:21.600 --> 00:20:34.900
المصلحة المرسلة لا تدخل في هذا الباب ولهذا من استحب صفة من الصلاة او صفة من الذكر او صفة من الطهارة غير ما جاءت به الشريعة وقال هذا من باب المصلحة المرسلة

61
00:20:35.150 --> 00:21:02.700
يمكن او لا يمكن هذا لا يمكن هذا يكون بدعة لان المصلحة المرسلة تكون في امر يعقل معناه بمعنى ان النظر يستطيع ان يدرك وجه تخصيص هذه الصفة ليست من باب التعبد بالمهر. ولهذا قال المصنف عنده قال فلا مدخل فيها او فلا مدخل لها الى المصلحة المرسلة في

62
00:21:02.700 --> 00:21:24.150
تعبدات اي في التعبدات المحضة اهي بالتعبدات المحبطة وصفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الوضوء ونحو ذلك ثالث ان حاصل المصلحة المرسلة يرجع الى حفظ امر ضروري ورفع حرج في الدين

63
00:21:25.200 --> 00:21:45.400
ولهذا جمع الصحابة المصحف لحفظ الدين وكتبوا او كتب العلماء السنة ودواوينها في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى في باب المصالح المرسلة ثم اشار لك الى معنى

64
00:21:46.500 --> 00:22:10.200
من الفاضل ان طالب العلم يستوعب هذا التعبير قال لان موضوع المصلحة المرسلة ما عقل معناه على التفصيل ما عقل معناه على التفصيل قال والتعبدات اي التعبدات المحظة من حقيقتها الا يعقل معناها على التفصيل

65
00:22:10.450 --> 00:22:34.100
ما مراد بذلك؟ نعم هو ما شرعه الله لنا من صفة الصلاة والصيام ونحوه هو معقول المعنى مدرك المعنى يقبله العقل تقبله الفطرة يا عمر ليس هو محل الاشكال هذا امر معروف ومستقر ان الشريعة في سائر مواردها موافقة للعقل وللفطرة وموافقة

66
00:22:34.100 --> 00:22:58.000
ولاتباع النفوس الفاضلة ولكن اراد بذلك ان التخصيص بالهيئات المعينة هذا امر ايش هذا امر موكول الى الشارع لا تتدخل فيه العقول ولهذا المصلحة المرسلة لا يصح ان تدخل في العبادات المحضة من هذا الوجه فان موظوعها كما اشار الشاطبي موظوع المصلحة

67
00:22:58.000 --> 00:23:28.600
مرسلة هو ما عقل ما عقل معناه ثم بعد ذلك يذكر المصنف ما يتعلق بالاستحسان ويحكي ان فيه خلافا قال فيراه معتبرا مالك وابو حنيفة فبخلاف الشافعي فانه انكره وعرف الاستحسان بانه ما يستحسنه المجتهد بعقله. واستدل من استدل له مثل قوله تعالى

68
00:23:28.600 --> 00:23:55.350
واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم هو الحقيقة انه من مشكلة بعض الاصوليين رحمهم الله انهم حدوا الاستحسان بانه ما يستحسنه المجتهد بايش بعقله مع انك اذا تعاملت فما هناك احد من فقهاء المسلمين يقول ان المجتهد اذا وصل رتبة الاجتهاد

69
00:23:55.350 --> 00:24:19.600
له ان يحكم بعقله ايش الاحكام التشريعية فيصل مرجعية مطلقة له ان يحرم وله ان يبيح وله ان يحل هذا لا وجود له في فقهاء المسلمين ابدا انما المقصود بهذا الكلام انه ما يستحسنه المجتهد بمعنى انه يرى ان هذا من مادة الشريعة

70
00:24:20.050 --> 00:24:35.250
اما فردا لعموم او استصحابا لاصل او قياس او ما الى ذلك فلابد ان هذا المستحسن لهذا الحكم هو الذي رأى هذا الحكم سواء سميته استحسانا او لم تسميه لا بد ان له ايش

71
00:24:36.250 --> 00:25:03.400
لابد ان في نفسه او عنده معتبر من الدليل اخذ منه هذا الحكم واما ان الاستحسان هو ما استحسنه المجتهد بعقله. اي بمجرد خاطره العقلي فان هذا لا وجود له لا عند ابي حنيفة ومالك وليس هو الامر الذي ينبغي ان يكون يحكى الخلاف فيه. ولهذا اقول ان الاستحسان

72
00:25:03.400 --> 00:25:25.400
نعم ثمة تفاوت بين الفقهاء في اعتباره مثل ما تفاوتوا في اعتبار ايش العمل بالقياس بل نقول ان اهل الكوفة اكثر عملا بالقياس من اهل الحديث وما يتعلق باقوال الصحابة فالمحدثون اكثر عملا باثار الصحابة من

73
00:25:25.950 --> 00:25:44.250
من من اهل الرأي لاسباب علمية معروفة فمثله الاستحسان مادته موجودة اما ان الاستحسان وما رآه المجتهد بعقله اي بمجرد العقل والخاطر فهذا لا وجود له ما في مذهب مالك ولا في مذهب ابي حنيفة ولذلك تجد

74
00:25:44.250 --> 00:26:00.050
بعض الاصوليين يقولون ان مالكا يقول هو تسعة اعشار العلم يعني هذه الكلمة اولا هل ان صحت عن مالك ولم تصح عنه؟ لكن وغير هذا ان مالكا رحمه الله وهو امام في السنة والاثر

75
00:26:00.200 --> 00:26:18.800
لا يمكن ان يكون المقصود عنده ايش  المعنى الذي اشار اليه بعض المتأخرين من اهل الاصول. فاذا كنتيجة التصنيف الاصولي المتأخر لبعض هذه المسائل هو فيه نظر من جهة طريقة ترتيب الخلاف

76
00:26:19.100 --> 00:26:33.450
ان الشافعي ينكر الخلاف جدا ومالك يقول هو تسعة اعشار العلم واذا قيل لهم فما حد هذا الاستحسان؟ قالوا ما استحسنه المجتهد بعقله هذا كلام عام كلام مجمل ما معنى استحسنه بعقله

77
00:26:33.650 --> 00:26:50.950
هل المقصود انه توسط العقل في علاقاته بين دلائل الشريعة فانتج حكما والحكم يكون مأخوذ من دلائل الشريعة فطبيعي انه لو ما كان الانسان عاقل ويبتسم بدرجة اكثر تميز من العقل ما صار مجتهدا

78
00:26:51.250 --> 00:27:07.900
ولهذا المجنون ما تتصور انه مجتهد حتى بليد الذهن ما تتصور انه يرقى الى درجة ايش الاجتهاد طبيعي ان العقل والذكاء له له وجود. لكن اهو العقل المجرد هذا لم يكن فقيه من الفقهاء السنة

79
00:27:07.900 --> 00:27:31.100
العقل المجرد دليلا مستقلا لا في مسائل الاصول ولا في مسائل الفروع لا في العلميات ولا في العمليات هو دليل تابع هو دليل ثم صدق ودليل شاهد هذا يقع هو دليل يتوسط في استصحاب او في نقل حكم الى حكم اخر مثل ما قالوا في القياس ايش؟ انحاق فرع

80
00:27:31.150 --> 00:27:49.100
لاصل لعلة جامعة بينهم هذا يحتاج الى الة لكن المعنى نفسه هو تشريع الله سبحانه وتعالى او تشريع النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاذا الحكاية في بعض كتب الاصول لقضية الاستحسان فيها مبالغة

81
00:27:49.250 --> 00:28:07.550
الشافعي يقول من استحسن فقد شرى انكار واغلاق لمادة الاستحسان ويحكون عن مالك انه يقول تسعة مع شهر العلم انك اذا رجعت وجدت ان مالكا والشافعي ما بينهما ذلك الانفصال الواسع في العلم فكلاهما امام

82
00:28:07.600 --> 00:28:26.700
اه من ائمة السنة كلاهما امام من ائمة الاثر والحديث كلاهما امام في ان الاخذ بالاثار كلاهما امام في اعتبار فقه الاثار فليس محدثا مطبقا عن الحديث او منصرفا الى جمع الرواية ولم ينقل له فك كلاهما لهم فقه معروف

83
00:28:27.000 --> 00:28:45.150
ولهم فقه متبوع ايضا ما اظن المسألة اه بهذا القدر بعض المتكلمين من اهل الاصول لما حكوا خلاف فيما سموه الادلة المختلف فيها بالغوا في فصل العلاقة بين هذه الادلة عند الائمة المتقدمين كمالك

84
00:28:45.200 --> 00:29:02.850
والشافعي صحيح ان ان مالكا اكثر تحريرا لهذه المسألة لكنك ان تقول ان الشافعي يدخل على معاني اللغة انظر هذا بكتاب الام ويرى ان هذا الحكم منتج من هذا الدليل بفقهه للسان العرب

85
00:29:03.900 --> 00:29:21.850
بطريقة ما تجد ان مالكا يستعملها بهذه الكثرة يعني يكون مالك رحمه الله اكثر ظاهرية مع النصوص من ايش من الشافعي الشافعي يولد بحسب اساليب العرب مالك رحمه الله يولد بحسب دلالة القياس ودلالة العقل

86
00:29:22.150 --> 00:29:45.350
على مقتضى هذا الحكم من النص اي اي تستخرج الاحكام من النص بتأثير او او باستصحاب الة القياس والة العقل والشافعي لاستصحاب اللغة اكثر هو في الاخير ما تقول ان الشافعي يبني الحكم على لغة العرب لانه لغة العرب ما هي مصدر في شيء

87
00:29:46.100 --> 00:30:07.600
وانما هي اللسان الذي يفقه به نص التشريع لان التشريع من كلام الله ورسوله نزل بلسان ايش العرب فمثله مالك رحمه الله اذا استعمل هذا وهو النظر في الادلة فهذا النظر ليس هو النظر العقلي المجرد وكلام الائمة رحمهم الله في ترك

88
00:30:07.600 --> 00:30:30.950
النظر العقلي المجرد معروف ومحفوظ اذا الحكاية لموضوع القياس يرى ان فيها قدر من المبالغة في صفتها اصلا طيب بعد ذلك ننتقل الى الباب الذي بعده وهو الباب التاسع ويكون فيه المصنف اه السبب الذي لاجله افترقت

89
00:30:31.050 --> 00:30:57.050
اه فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين فيتكلم عن الاختلاف في الدين ولماذا حصل الافتراق في طوائف المسلمين وآآ يذكر الحديث المروي في هذا الباب وهو حديث مشهور آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث ابي هريرة وانس وغيرهم

90
00:30:57.300 --> 00:31:14.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة وهذا الحديث كما تعرف ليس مخرجا في السحاح

91
00:31:15.050 --> 00:31:35.050
المتفق عليها كصحيح البخاري وصحيح مسلم يعني ليس هو من الاحاديث المطبق على صحتها لا من جهة استفاضة صحته عند الائمة ولا جاء في كونه مخرجا في الصحيحين او في احدهما على اقل تقدير بل هو حديث جاء في السنن ومن حيث الرواية

92
00:31:35.050 --> 00:31:55.100
بعض الحفاظ قواه واعتبره وصححه وهذا هو المشهور فيه ولكن من باب الفهم العلمي والاشارة العلمية تعرف ان بعض الحفاظ تكلم في صحة هذا الحديث المصنف طبعا جعل تحت هذا الحديث

93
00:31:55.200 --> 00:32:17.000
ستا وعشرين مسألة جعل تحته ست وعشرين مسألة ساقرأها على سبيل الاختصار ولكن اه هذا الحديث سواء قيل بصحته او قيل بانه ليس بمحفوظه انه ضعيف لاي سبب من اسباب الضعف

94
00:32:17.200 --> 00:32:36.050
آآ هل هذا الحديث افاد حكما مختصا من جهة الاحكام الشرعية على مسألة افتراق الامة لو رجعت الى جمله ووقفت معها لوجدت انه ما اختص بمعنى ان معنى واحد وهو ان العدد

95
00:32:36.250 --> 00:32:53.600
بفرق هذه الامة هو على هذا القدر انها ستفترق على ايش ثلاثة وسبعين. واما قوله من اوله افترقت اليهود فافتراق اليهود امر ايش معروف في القرآن ومعروف في السنة ومعروف حتى في كتب اليهود

96
00:32:54.100 --> 00:33:07.700
وافترقت النصارى ايضا افتراق النصارى امر معروف وشاهد وقائم. والشيء اذا كان مشاهدا لا لا لست بحاجة الى ان تقول ما الدليل على وجوده لانه اقل ما يستدل على وجوده بايش

97
00:33:08.400 --> 00:33:27.150
بوجودها هذا هو المنطق البسيط ترى فافتراض النصارى موجود في التاريخ وظاهرة قائمة في التاريخ ما احد ينكرها الى الان آآ اذا افترقت اليهود وافترقوا وستفترق هذه الامة كيف افتراق هذه الامرة؟ الامة المحمدية امر ايش

98
00:33:27.650 --> 00:33:51.850
موجود هناك طوائف وهناك طوائف تقاتلت وهناك طوائف كفر بعضها. البعض الاخر هناك طوائف بدعية اشتغلت بهذه المادة مادة الافتراق والتكفير والتبديع وما الى ذلك هذا موجود هذا موجود وتجد ان ائمة السنة والجماعة حكموا على بعض هذه الطوائف بالضلال والبدعة هذا امر معروف والخوارج خرجوا على علي ابن ابي طالب

99
00:33:51.850 --> 00:34:10.750
المعتزلة اعتزلت الجهمية القدرية الى اخره هذا امر ما احد يستطيع لانه جزء من التاريخ القائم الشاهد وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ والمنضبط صحة بل هو متواتر قال كما جاء من رواية بضعة عشر صحابيا

100
00:34:10.750 --> 00:34:24.450
لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهذه الامة فيها هذه الطائفة فهذا يدل على وجود هذا الاختلاف. فاذا هذا الاختلاف

101
00:34:25.050 --> 00:34:41.500
ما هو تشريع بمعنى اننا نبحث عن هذا الاختلاف او نحاول ان نوجده او نتكلف في وجوده ولكنه جزء من من قدر الله سبحانه وتعالى وانا اشرت في اول مجلس

102
00:34:42.150 --> 00:35:00.300
الى او ربما في الثاني لما ذكر المصنف في مقدمة الكتاب بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهذا حديث ثابت في الصحيح في صحيح مسلم من غير وجه هناك معنى ذكر ما هو هذا المعنى

103
00:35:03.250 --> 00:35:18.000
يعني مثل الحديث بدأ الاسلام غريبا حديث افتراق الامة حديث الفتن في اخر الزمان والملاحم في اخر الزمان فيها فقه ما هو هذا الفقه  ان هذا من باب الحقيقة ايش

104
00:35:18.500 --> 00:35:41.200
القدرية النبي يقول بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ هذا ما هو تشريع للنبي من النبي للغربة بحيث ان الانسان ماذا هو الذي يصنع الغربة ويتكلف الغربة ويعتزل يكون عنده عزلة كما يقال الشعورية بالغربة وما الى ذلك من استصلاع

105
00:35:41.200 --> 00:35:56.150
شيء لا هو خبر قدري هو خبر قدري فمثله لما قال لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق هذا خبر عن القدر الذي قدر الله جل وعلا حكمة من الباري سبحانه انه ساقى

106
00:35:56.250 --> 00:36:12.700
طيب ما الحل؟ او ما هو المنهج مع فهذا القدر عند وقوعه بين لك الشارع هنا هو الاستمساك بالسنة والهدي الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. فاذا هذا الحديث

107
00:36:12.750 --> 00:36:30.300
من هذا المعنى. نعم تضمن هذا الحديث العدد وهذا هو الذي اختص بذكره هذا الحديث واما المعنى وهو الافتراق العام فهذا موجود ولكنه ليس تشريعا له بل هو ذكر حقيقة قدرية

108
00:36:30.500 --> 00:36:56.500
هو ذكر لحقيقة من حقائق القدر وليس من باب التشريع لان الله امرنا بالاجتماع والاتفاق ونهانا عن التفرق والشتات واعتصموا بحبل الله جميعا فهذا هو الشرع الشرع ما هو ان نفترق؟ هذا خبر قدري. وستفترق هذه الامة هذا من اخبار القدر. لكن الشرع هو قول الله واعتصموا

109
00:36:56.550 --> 00:37:12.350
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاذا لا ينبغي لطالب العلم ان يبحث او ان يتكلف في صناعة الافتراق او صناعة الغربة او صناعة هذه المعاني القدرية لانها اذا قدر الله وقوعها ستقع

110
00:37:12.500 --> 00:37:35.500
اذا قدر الله وقوعها ستقع وليست هي مما يستعجله احد الناس قد يقول قائل ان الحديث في اخره كلها في النار الا واحدة يقال اولا هذه الرواية فيها كلام اه معروف ولو قيل بسبوته فتكون من جمل

111
00:37:35.700 --> 00:37:52.150
الوعيد العامة تكون من جمل الوعيد العامة التي لا تستلزم الحكم على العيال مثل قول الله تعالى ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولا تقول الان ان كل من عصى الله

112
00:37:52.650 --> 00:38:12.400
فانه يحكم عليه بهذا الوعيد. من هذا تحت مشيئة الله. ولهذا نبه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان قوله كلها في النار هي من جمل الوعيد العامة كاي وعيد جاء في القرآن فهو معلق بعلم الله وحكمته ومشيئته

113
00:38:12.850 --> 00:38:35.500
معلق بعلم الله وحكمته ومشيئته فالمصنف على كل حال يقول الاختلاف الواقع على اوجه الاختلاف في عصر النحلة لليهود والنصارى والمجوس وهو يقسم الخلاف الان يقول الخلاف ثلاثة اوجه الخلاف في عصر الدين

114
00:38:35.750 --> 00:38:51.550
والنحلة هي اصل انتساب الاسلام من عدمه كاليهودي والنصارى والمجوس ثم يقول للوجه الثاني الاختلاف في الظنيات ويقصد بالاختلاف في الظنيات مثل اختلاف الفقهاء الاربعة في مسائل الفقه ثم يقول والثالث

115
00:38:52.600 --> 00:39:13.450
من اوجه الاختلاف يكون وهو وسط بين الركبتين ان يقع الاتفاق في الاصل ويقع في اصل دخول الاسلام ويقع الاختلاف في بعض قواعده الكلية واصوله ان الكلية وهذا هو الذي وقع بين طوائف

116
00:39:13.800 --> 00:39:31.600
المسلمين فيما سمي باهل السنة ومن خالفهم في هذا الباب او فيما هو معروف عند اهل السنة والجماعة هو من خالفهم في هذا الباب من طوائف اهل البدع ثم يقول المصنف وهذا الاختلاف له اسباب

117
00:39:32.900 --> 00:39:56.000
اسباب الاختلاف في الوجه الثالث اذا الاختلاف الموجود عند المسلمين اي الوجهين؟ الا وجه الثاني والثالث الاول لا وجود له لانه يقول لك الخلاف في اصل الدخول في الاسلام اذا الذي يوجد عند المسلمين اما اختلاف في امور

118
00:39:56.100 --> 00:40:12.450
والنية مقبولة الخلاف وواسعة الخلاف واهل الاجتهاد كالمذهب الفقهية فهذه امرها واسع وهذا الاختلاف في الجملة قدر من رحمة الله. وان كان اذا قيل انه رحمة لا مثل هذه الجملة الخلاف رحمة

119
00:40:12.550 --> 00:40:25.850
هو ما هو رحمة من حيث التشريع هو رحمة من حيث الواقع القدري يعني الواقع القدري هذا اصبح جزء من رحمة لله لعباده المسلمين لانهم ما وكلوا الى رأي مجتهد

120
00:40:26.300 --> 00:40:44.100
ماذا الى رأي مجتهد واحد لكن هو من حيث التشريع لا يشرع من المجتهدين يقصدون الى الخلاف. كل ما اتفق المجتهدون فيكون هذا اظبط صيانة واحكم علما نعم على كل حال يكون هذا الاختلاف له اسباب

121
00:40:44.600 --> 00:41:04.800
يعني الاختلاف الذي هو بين السنة والبدعة يقول الاول ان يعتقد الانسان في نفسه او يعتقد فيه من غيره انه من اهل الاجتهاد في الدين فيعمل بذلك ويكون له رأي

122
00:41:05.750 --> 00:41:27.550
وهو ليس كذلك يعني هو المصنف الان ترى يتكلم في موظوع من اخص الموضوعات اهمية يقول الذي تكلم بالبدعة كيف نشأت البدعة عند المسلمين؟ ما اسبابها هي البدعة تكلم بها الرجال وتكلم بها الناس اليس كذلك

123
00:41:27.650 --> 00:41:44.650
فهذه البدعة تجد ان اصلها منسوب للجهم بن صفوان وهذه اعلان الدمشقي ومعبد الجهني وفلان وفلان. يقول هذه الاسباب من اين لماذا تكلموا بالبدعة والقرآن موجود والسنة موجودة يقول هناك اسباب اخصها عنده

124
00:41:44.700 --> 00:42:15.650
اربعة من الاسباب. قال السبب الاول ان يعتقد المتكلم في نفسه انه وصل رتبة الاجتهاد او يعتقد فيه من الجمهور الذي حوله فيؤهلونه ويتعاملون معه كأنه وصل الى ايش رتبة الاجتهاد فيجعلونه مرجعية علمية لهم. وتجد انهم يرجعون اليه في الصغيرة والكبيرة من المسائل

125
00:42:17.950 --> 00:42:37.050
فينطبع تنطبع نفسه بايش تنطبع نفسه بهذه الحال فيكون ايش مستقبلا لهذا التوجه الذي ابتلاه الجمهور المحيط به اما من العامة او من جماعة له او من اي سبب من هذه الاسباب

126
00:42:37.450 --> 00:42:58.200
فيبقى يجيب في الكليات وفي الفروع وفي الاصول وهو ليس كذلك اي هو حقيقته العلمية انه ما وصل رتبة الاهلية وانتفع العلمية لان يكون مجتهدا يقول فهذا هو من اكثر ما يسبب نشوء البدع

127
00:42:59.100 --> 00:43:23.650
لانه يبدأ يفتي او يقول في مسائل هو ليس فيها بفقيه وليس هو فيها باهل فيقول فيها فيعتبرها العامة عنده او الجمهور عنده فماذا فتكون بدعة في الدين وتجري على تطبيق العامة او اعتبار العامة وكانها من السنن ومن العلم

128
00:43:24.600 --> 00:43:50.000
المحكمة وهذا يحكمه قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم وذكرته فيما سبق ان ثمة اصلين شريفين في العلم ان الله نهى عن كتمان العلم على المعروف ولكن مع هذا كما ان الله نهانا عن كتمان العلم فقد نهانا عن القول

129
00:43:50.400 --> 00:44:10.450
بغير علم فلا ينبغي لطالب العلم ان يتقدم ويقول حذرا من كتمان العلم لا. الله نهى عن كتمان البينات ان الذين يكتمون ايش؟ ما انزلنا من البينات والهدى اذا كان الشيء بينا وبين الهدى فهذا هو الذي

130
00:44:11.350 --> 00:44:29.050
لا يجوز كتمانه وكتمانه من اشد الموبقات لان الله اخذ الميثاق على اهل العلم ان يبينوه للناس ولا يكتمونه ولكن ما كان ليس من البينات وانما هو قدر من التخرص

131
00:44:30.400 --> 00:44:55.650
فان كتمانه والسكوت عن هذا هو الاصل لان الله جل وعلا يقول في ذكر غير المسلمين ان يتبعون الا الظن وما تهوا الانفس العبرة هنا بهذه المادة اذا هذا سبب شريف وينبغي لطالب العلم ان يعتبره وينبغي للعاقل

132
00:44:55.800 --> 00:45:16.950
حتى من الشيوخ ان يكون مدركا لهذه المعاني وان العامة لا ينبغي ان يخببوا الخاصة من اهل العلم ولهذا الفقيه والعارف مسائل العلم لا تطغى عليه نفوس العامة فيقول على الله جل وعلا بغير علم

133
00:45:17.450 --> 00:45:35.900
ولهذا من العقل والحكمة ان الانسان مهما علت رتبته اذا عرض له مسألة لا يعرف فيها علما بينا اوليس عنده فيها علم بين ان يقف عن القول فيها وان يكل الامر الى

134
00:45:36.150 --> 00:45:52.300
الله جل وعلا او ان يرد الطالب او السائل الى غيره من اهل الاجتهاد واهل العلم فان على العلم يتفاضلون وهذا التفاضل ليس يوجب نقص الاول لانه قد يكون تفظله في هذه المسألة وهذا يفضله في هذه

135
00:45:52.550 --> 00:46:17.650
المسألة قال السبب الثاني اتباع الهوى اتباع الهوى وهذا لا يخلص الانسان منه الا العناية بالاخلاص لله فان من اعتنى بحفظ مقام الاخلاص والتدين لله جل وعلا وسؤال الله سبحانه التوفيق والتسديد

136
00:46:17.750 --> 00:46:40.200
هذا وجه من التدين هذه ليست مقدمات علمية يحفظها الانسان اذا حفظها من كتاب او غيره اصبح ليس متبعا لهواه لا هذا في قلوب الناس هذا دين في قلوب الناس ولهذا تقواه سبحانه وتعالى والاخلاص له هو الذي يعصم من اتباع الهوى

137
00:46:40.700 --> 00:47:02.500
ومن اخص ذلك المداومة على الاستعانة بالله الاستعانة بالله ولهذا شرع للمسلمين اجمعين ان يقولوا في صلاتهم اياك نعبد وايش؟ واياك نستعين فان العبادة اذا لم مستصحب معها مقام الاستعانة صار فيها قدر من الضلال والخطأ

138
00:47:02.850 --> 00:47:19.900
وهو ان يختص الانسان بنفسه وان يتكبر بنفسه وان يختص ويستقل بنفسه. فالاستعانة لله جل وعلا ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الدعاء المعروف في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل

139
00:47:20.000 --> 00:47:34.300
الى اخر الدعاء ثم يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى الصراط المستقيم وقد سبق ذكر هذا الدعاء من رواية عائشة قال الثالث التصميم على اتباع العوائد

140
00:47:38.650 --> 00:48:02.550
وان كانت مخالفة للحق كما تعرفون ان العوائد قد تكون عوائد من عوائد ما يسمى في المصطلح المعاصر بالعوائد الاجتماعية اول احيانا تكون عوائد دينية اه موجودة عند بعض السالكين او بعض العابدين مثل بعض الجماعات

141
00:48:02.650 --> 00:48:18.250
اه الصوفية يقولون هذا من عوائد الشيوخ او هذا من رسوم الشيوخ او ما الى ذلك. فالاتخاذ للعوائد وتعظيم العوائد هذا نقصه في التدين لله جل وعلا صحيح ان العادة

142
00:48:18.350 --> 00:48:39.250
معتبرة في الشرع والعرف معتبر في الشرع. ولكن غلبة العوائد على الشريعة وهيمنة العوائد على فهم الشريعة هذا لا شك انه لا شك انه وجه من الضلال. فان الشريعة لما جاءت هل ارادت من الناس ان ينسلخوا من عوائدهم

143
00:48:40.250 --> 00:49:03.450
واعرافهم هل ارادت منهم ذلك الجواب لا ولكن الشريعة جاءت مهيمنة ولهذا وصف الله القرآن بانه ايش بالهيمنة اي انه هو الذي يهيمن على غيره فهو الذي يبين به الحق لانه كتاب محفوظ وما دخله تحريف

144
00:49:04.100 --> 00:49:26.200
فكذلك الشريعة اذا نظرت اليها واخذتها على انها هي التي تهيمن على العوائد بمعنى تصلح ما فسد منها وتزيد الصالح صلاحا وتهذب هذه العوائد فهنا يكون الجمع بين الشريعة والعوائد جمع الايش

145
00:49:27.000 --> 00:49:45.800
كم عن ماذا؟ ممكنا صحيحا. واما الذي يقع فيه الغلط فان تجعل العوائد ماذا هي التي تهيمن على النص ومن صور انتبه لهذا ومن صور هيمنة العوائد على النص تفسير النص

146
00:49:46.150 --> 00:50:10.500
من خلال ايش هذه العوائد الاجتماعية لا هو النص هو الذي يهيمن على المجتمع وليس المجتمع يهيمن ماذا؟ على النص لان النص هو الحاكم والمجتمع بعوائده ايش محكوم ترى هذه مسألة مهمة ومهمة في الفقه ولهذا نقول نعم العوائد معتبرة

147
00:50:10.800 --> 00:50:36.350
والاعتبار العرف معتبر ومن الفقه في الدين اتخاذ العرف كما قال جماعة من اهل العلم ولكن الهيمنة والحكم هو لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام ومما اراده الله او مما جاء في كلام الله ورسوله هو الرفق بالناس والاقرار لما هم عليه من العوائد الحسنة

148
00:50:36.350 --> 00:50:59.600
واصلاح وفسد من عوائدهم وتهديد هذه العوائد هذا هو الصحيح نعم قال الثالث او عفوا نعم قال الثالث التصميم على اتباع العوائد وان كانت مخالفة للدين ثم قال وهذه الاسباب الثلاثة راجعة للتحصيل الى وجه واحد

149
00:51:00.200 --> 00:51:17.600
وهو الجهل بمقاصد الشريعة ثم بعد ذلك يدخل المصنف في شرح حديث الاشتراك يذكر فيه كما اسلفت ستا وعشرين مسألة فيقول ما حقيقة الافتراق وهذه سبق الاشارة اليها يقول ما سببه

150
00:51:18.700 --> 00:51:35.400
وهذا ايضا سبق الاشارة اليه يقول هل اهل هذه الفرق خارجين عن الاسلام تكلم بكلام واجاب بانهم ليسوا خارجين عن الاسلام في الجملة وانما هم من اهل الوعيد على كل حال هذه مسألة

151
00:51:35.600 --> 00:51:55.600
آآ لا يجوز ان يقال انهم خارجون عن الاسلام بمعنى ان ان يكفر المبتدع فان اطلاق تكفير اهل البدع كما قال شيخ الاسلام لم يعرف عن من السلف وانما قاله بعض المتأخرين هناك طوائف غلت من اهل البدع ووصلت الى رتب من الغلو كغلاة القدرية ونحوهم هؤلاء هم

152
00:51:55.600 --> 00:52:13.000
المدينة كل ما فيهم مادة اغلب لكن كنتيجة عامة هناك تقسيم اللي ذكره الامام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث الافتراق في شرح هذا الحديث في المجلد الثالث من فتاواه لا يسع الوقت للدخول

153
00:52:13.000 --> 00:52:30.000
اللي فيه لكن اشير الى محله وممكن ان الاخوة يرجعون اليه ثم يذكر المسألة التي بعدها هل الوعيد المقصود اه هل الوعيد في هذا الحديث يختص بالبدع العقدية ام حتى البدع العلمية

154
00:52:30.200 --> 00:52:48.350
ويا الشاطبي انه شامل اللي كلا النوعين ثم يذكر المسألة الخامسة متى يطلق على جماعة انها مخالفة للفرقة الناجية وذكر انها لابد ان تخالف فيما هو كلي وهذا المعنى في الجملة صحيح وان كان يحتاج الى تفصيل

155
00:52:48.500 --> 00:53:03.100
ثم يتكلم عن تعيين المسألة السادسة تعيين هذه الفرق فيقول ان بعضا من المتأخرين من العلماء عينوها ثم يقول والصواب انه لا يدخل في تعيينها وهذا الذي قاله واختاره رحمه الله

156
00:53:03.100 --> 00:53:25.950
هو المنهج الصحيح والحق انه لا يجوز الاشتغال بايش باسماء هذه الطوائف الى هذا العدد حتى تنتهي الى ثنتين وسبعين لانه اذا نظرت في التاريخ الاسلامي الذي انصرم وجدت ان اصول هذه البدع لا تصل الى هذا العدد. واذا اعتبرت تفصيلها

157
00:53:26.750 --> 00:53:44.650
ايش زاد عن العدد كثيرا يعني مثلا اذا قلت من هذه الطوائف مثلا المرجئة فان قلت المرجع طائفة واحدة فهذا معنى او تقول المرجئة كما قال ابو الحسن الاشعري في مقالاته انهم ثنتا عشرة

158
00:53:44.750 --> 00:54:05.200
طائفة او فرقة فهذا يدخله لاجمال فيقصر او التفصيل فيزيد. هذي من جهة. من جهة ثانية ان الائمة ما اشتغلوا بهذا الصبر والجمع والحصر من جهة ثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الامة ايش

159
00:54:05.800 --> 00:54:28.300
ستفترق وهذا كما تعرف لا تناهي له. فبمعنى انه يمكن ان فرقا ما ايش لم تحدث بعد يمكن ان فرقا ما مما هي مراده في هذا الحديث لا تكون قد حدثت وعليه في الاشتغال بهذا كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو من القول بغير علم

160
00:54:28.300 --> 00:54:48.150
الاشتغال بتعيين هذه الطوائف واسمائها هو من القول بغير علم وانما تعرف السنة ومن خالفها اه معرفة مجملة واذا نسبت الطوائف الى اعيان معروفين فهذا امر واسع لكن هو الكلام آآ في صبر هذا العدد الذي جاء في الرواية

161
00:54:49.800 --> 00:55:13.800
قالوا المسألة الثامنة في علامات هذه الفرق نعم المسألة السابعة في علامات هذه الفرق وذكر من علاماتهم انهم متفرقون والله ورسوله عليه الصلاة والسلام اه امر المؤمنين بالاجتماع كقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا

162
00:55:13.800 --> 00:55:33.950
خرجوا يقول ومن علامات انهم يتبعون المتشابه ولهذا صاحب السنة يتبع ايش يتبع المحكم ويرد المتشابه الى المحكم وقد اشرت سابقا الى انه لا ينبغي القول بانه يترك المتشابه لانه ما من شيء

163
00:55:34.100 --> 00:55:53.650
من القرآن الا وهو حق ولكن الحكمة هنا انه يرد المتشابه الى ماذا؟ الى المحكم قال والثالث انهم يتبعون الهوى وهذه اشار اليهم فيما سبق ثم يذكر بعدها المسألة بعدها سيكون اختلاف الروايات في عددها

164
00:55:54.050 --> 00:56:10.950
واجاب ان الروايات قد اختلفت في عدد هذه الفرق اهي ثلاث وسبعين او دون ذلك وهذا امر كما اسلمت لا نتيجة له ظرورية بالعلم فما يثبت منه يحفظ وما يكون في ثبوته نظر يترك

165
00:56:11.200 --> 00:56:30.250
يقول هل في فرق اليهود والنصارى فرقة ناجية؟ هذا السؤال لا علاقة له بهذا الباب الذي نحن فيه اه بحثه الشاطبي وحاول ان يجيب عليه اه مع انه يعرف ان التحريم قد دخل في كتبهم وان شريعتهم نسخت ببعث النبي صلى الله عليه وسلم

166
00:56:30.300 --> 00:56:49.000
اه ثم يقول المسألة الحادية عشرة هل الوعيد ابدي؟ فهذا ايضا المتعلق بالتكفير وسبق انه لا يطلق القول بالتكفير ان فيما اه اختص من الاوجه الغالية التي انضبط عند عامة المسلمين انها كفر

167
00:56:49.050 --> 00:57:06.650
فهذا مقام اخر ثم ذكر مسائل ما ارى انها يعني ظرورية الوقوف اه كسب او اختصارا للوقت لان الوقت كاد ان ينتهي او ربما انتهى. ننتهي بعده الى الباب العاشر وهو اخر باب عند المصنف

168
00:57:07.000 --> 00:57:25.800
واراد منه المصنف بعدما ذكر الافتراق في الباب التاسع والفرق وما الى ذلك قال في معنى الباب العاشر في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه اهل البدع فظلت عن الهدى بعد البيان

169
00:57:26.500 --> 00:57:48.700
فاراد هنا ان ينبهك على الصراط المستقيم  قال ان البدعة في الدين حدثت من اربع جهات اي بسبب النقص في احد جهات اربع يقول السبع الجهة الاولى الجهل بلسان العرب

170
00:57:49.100 --> 00:58:10.850
الجهل الثانية الجهل بالمقاصد المقاصد الشريعة الجهة الثالثة تحسين الظن بالعقل الجهة الرابعة قال اتباع الهوى فيرى ان الاحداث في الدين والبدعة في الدين تتولد عن هذه الجهات الاربع اما الجهل بلسان العرب

171
00:58:11.150 --> 00:58:30.450
واما الجهل بمقاصد الشريعة واما تحسين الظن كما عبر او لتحسين العقل واما اتباع الهوى ولا شك ان هذه الجهات الاربع معتبرة وان كان ينبه في مسألة العقل الى انه

172
00:58:30.750 --> 00:58:48.850
يعني يعرف انه لا تعارض عند التحقيق بين الشرع والعقل ذا تعارض بين النقل والعقل ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله لما اراد ان يجيب عن قانون المتكلمين في فرض التعارض بين العقل والنقل

173
00:58:49.000 --> 00:59:10.400
تم كتابه ماذا درء تعارض العقل والنقل اي انا نمنع القول بتعارض العقل والنقل وهذا هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح انه قال لا تعارض بين العقل والنقل اي عقل عارض النقل سيعرف انه عقل يختص بصاحبه

174
00:59:10.400 --> 00:59:34.750
يعتبر عقلا لكل الناس او عقلا لشاعر اهل العقل اما العقل الذي يتوارد العقلاء عليه ويجتمعون عليه فهذا لا يمكن ان يفرض فيه صورة تعارض النقل. ولهذا مثلا لما تجتمع المعتزلة على دليل من العقل وتقول انه عارض النقل فيقال اول مشكل في هذا الدليل انه ليس دليل

175
00:59:34.900 --> 00:59:56.550
ليس دليلا ايش عقليا بمعنى الكلمة لماذا؟ لانه لو كان دليلا عقليا لاشترك فيه من من اشترك في قبوله سائر العقلاء في حين انك تجد ان اهل السنة والحديث يبطلونه وتجد ان متكلمة الصفاتية يردونه ويقولون هذا ليس من دليل العقل اذا

176
00:59:56.550 --> 01:00:16.450
ما هو التعارض بين العقل والنقل؟ هو التعارض هل هذا دليل عقلي او ليس بدليل عقلي يعني اولا الخلاف بين الطوائف هو دليل عقلي وليس دليل عقليا واخص ميزان لضبط الدليل العقلي هو الدليل الذي يسلم به حكماء العقلاء

177
01:00:16.650 --> 01:00:34.600
فاذا كان الدليل يتفق عليه في الجملة حكماء اهل العقل ونظارة اهل العقل الذين يدركون لتراتيب العقل هذا يكون دليلا عقليا اما ان تختص طائفة بدليل سني دليلا عقليا وتجعله معارضا للشرع فهذا من باب التخلص في المقدمات العلمية

178
01:00:35.150 --> 01:00:54.550
اه فإذا مسألة العقل مسألة ينبغي التوسط فيها لان اهل السنة وسط بين منهجين المنهج الاول الذي اسقط العقل واقترحه في التلاحم كليا وبنى على الذوق وبنى على التخرصات والمنامات واشياء من هذا القبيل وبين منهج علا

179
01:00:54.550 --> 01:01:14.150
كبر دليل العقل وجعله معارضا للنقل فالسنة وسط في اعتبار دليل العقل وان العقل ليس دليلا مختصا ليس دليلا مستقلا وانما هو شاهد واداة ووسيلة الاعتبار والفهم وما الى ذلك ولهذا تجد

180
01:01:14.150 --> 01:01:34.150
في فقههم القياس والاستحسان وما الى ذلك من الامور التي نهى محل نظر باعتبار دليل العقل وتجد في مسائل اصول الدين يحتجون باوجه من النظر الشرعي والنظر العقلي لا يبنى عليه ثبوت الديانة والاصول وانما يكون شاهدا اه

181
01:01:34.150 --> 01:01:54.150
اه مجامعا لنص من نصوص الكتاب والسنة. كما استدل الامام احمد على اثبات علو الله بالعقل. فان علو الله جل وعلا معروف بدلائل الشريعة ومعروف بالفطرة ومعروف بدلالة العقل وهلما جرا. هذا ايها الاخوة اه قدر من هذه

182
01:01:54.150 --> 01:02:19.350
تلخيصات لهذه الابواب في اخر كلامي ابي اسحاق وبعد ذلك نقول يعني اشارة مختصرة الى ان هذا الكتاب الاعتصام لابي اسحاق الشاطبي يعد من اجود كتب آآ اهل العلم وافضلها ومؤلفه رحمه الله اغتنى فيه واراد ان يجمع فيه مادة

183
01:02:19.350 --> 01:02:39.300
اه ونظاما يكون لطالب العلم في فقه الاعتصام بالسنة والفرق بين السنة والبدعة وتظمن كلامه في جملة من الفقه وجملة من الاشارات العلمية الفاضلة ولكن لا ينبغي ان يغلى في هذا الكتاب اكثر من هذا

184
01:02:39.400 --> 01:02:58.600
لا ينبغي ان يغلى في هذا الكتاب اكثر من هذا فيجعل ميزانا للفرق بين معاني السنة ومعاني البدعة او تطرد اختيارات المصنف فيه او يفرض انها منهج عام في كل موارده لسائر العلماء او

185
01:02:58.600 --> 01:03:25.350
ولسائر اهل السنة فانما في هذا الكتاب قدر منه معروف محفوظ بالاجماع وقدر منه هو رأي معروف لطائفة من الفقهاء وقدر منه فيما هو عند التحقيق من اجتهاد من من الشهادة الشاطبي فالجمل العلمية في هذا الكتاب باختصار ثلاثة اقسام قسم من هذه الجمل متفق عليه بين اهل العلم وقسم

186
01:03:25.350 --> 01:03:43.550
من هذه الجمل هي معاني لطائفة من اهل العلم معتبرة لكن يدخلها الترجيح وترك الترجيح وقسم منه هي من اشارات المصنف وتكميلاته وتنبيهاته التي بعضها تنبيهات فاضلة وبعضها قد تكون محل

187
01:03:43.550 --> 01:04:03.550
تردد في قبولها او في اعتبارها. فهذا فيما يظهر لي هو الوسط عند طالب العلم الفقيه في اعتبار امره هذا الكتاب الذي آآ اغتنى فيه المؤلف والا فعليه مآخذ كما اسلفنا في بعض المسائل المتعلقة بالاصول كمسألة

188
01:04:03.550 --> 01:04:25.800
التحسين والتقبيح وتأويل الصفات من حيث القول بالتفويظ هذي مسائل آآ مما اخذ على الشاطبي فيها اخذا بينا. لكن في المادة العامة على الكتاب وهي مسألة في السنة والبدعة والفرق بين اوجه السنن والبدع وضابط البدعة والعادات والعبادات وهذه الامور التي حاولنا ان ان نتعرف عليها

189
01:04:25.800 --> 01:04:42.450
فيها او ان نتحدث معها في هذه المجالس العشرة هذه المعاني ينضبط فيها انها على ثلاثة اقسام قسم منه ايش؟ من العلم المحكم المتفق عليه او متفق عليه على الاقل

190
01:04:42.450 --> 01:05:02.450
تقدير في الجملة وقسم منه هو من ما اختلف العلماء فيه وقسم منه هي من اشارات الشاطبي التي اختص بها بمعنى انه عني بالتنبيه عليها والقسم الاول كما هو مستقر محل قبول واعتبار والقسم الثاني محل اختيار

191
01:05:02.450 --> 01:05:19.100
ونظر والقسم الثالث كذلك محل اختيار ونظام. فهذا هو المنهج الوسط. لاني اشوف ان بعظ طلاب العلم بالغوا في اسقاط رتبة هذا الكتاب وانه في بدع وفيه غلط في الصفات وفيه كذا هذا صحيح فيه

192
01:05:19.150 --> 01:05:39.150
غلط في موضوع الصفات وفيه في مسألة التحسين والمصنف متعثر كثيرا بطريقة متكلمة الصفات من المتأخرين هذا امر معروف. ولكن المصنف حريص على السنة معني بها ولكنه اراد رحمه الله ان يعطيك نظرية

193
01:05:39.150 --> 01:05:55.800
قد يبدو لي من اشكاليات الكتاب اراد ان يعطيك نظرية اشبه ما تكون في التعبير بالنظرية ايش الرياضية التي بها تعرف انه هذا سنة وهذا ايش بدعة مثل ما تقول في الرياضيات واحد زائد واحد يساوي ايش

194
01:05:56.000 --> 01:06:13.000
اثنين هذا قانون رياضي ما يختلف الموظوع حقيقة ما هو موظوع موظوع السنة ومعناها والبدعة والتفريق بين السنن والبدع والتبديع ومتى يبدع ومتى لا موضوع ما هو موضوع نظرية حرفية

195
01:06:13.150 --> 01:06:38.550
الموضوع حقيقته ايش موظوع فقهي بمعنى ان صاحبه لا يفقه هذا الموضوع الا اذا كان مستقرئا للشريعة ولهذا المصنف لما اشار لاسباب ظهور وقال الجهل باللغة والجهل بكذا والجهل بلسان بالمقاصد. انا اقول ايضا مما كان ينبغي ان المصنف يؤكد فيه ان من اخص

196
01:06:38.550 --> 01:06:58.800
ظهور البدع هو الجهل بالسنن والاثار ولهذا لا ترى ان ائمة اهل البدع انهم ايش؟ انهم اهل رواية واهل حديث لا تجد انهم يعني اقرأ مثلا في تراجم ائمة اهل البدع ما تجد انهم ايش ممن عرفوا

197
01:06:59.600 --> 01:07:15.700
بجمع الرواية لان من جمع الرواية والاثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم عن صحابته بان له مجمل القرآن وبان له فتى القرآن لان هذا القرآن كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه حمال وجوه

198
01:07:16.100 --> 01:07:31.600
فتفصيل كثير من مجمل القرآن هو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجمل من القرآن يفصله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والهدي الذي سار عليه الخلفاء الراشدون

199
01:07:31.750 --> 01:07:55.600
فالنتيجة انه هذا الموضوع اصلا موظوع ما يقبل النظرية الرياظية الكاملة حتى يكون الانسان يقول نمشي على هذا النظام وعلى هذا المنهج لا هو يعطيك تقريب للموضوع. اما من اراد فقه موضوع السنة ومعناها والبدعة ومعناها ودرجات البدع وما الى ذلك. فهذا لا يفقهه الا

200
01:07:55.600 --> 01:08:15.600
من اشتق الشريعة استقرأ نصوص الكتاب نصوص السنة استقرأ الاثار استقرأ كتب السلف والائمة والفقهاء وعرف قواعد الفقه وما هو السائغ في الاستدلال وما هو المنكر في الاستدلال؟ وما هو الممكن في الاستدلال؟ وهلم جرة فهذا موضوع فقهي استقرائي

201
01:08:15.600 --> 01:08:35.600
المطول واما فرض نظرية فيه تكون ميزانا فهذا لا يستطيعه احد ولا يمكن لاحد ان به او ان يفترضه لان المسألة يدخلها اوجه من التردد والاجتهاد في كثير من مواردها وان كانت اصولها محفوظة منضبطة

202
01:08:35.600 --> 01:08:58.100
هذا ما يمكن ان ان نقف عليه في التعليق على هذا الكتاب وهي كما تعرف ليست شرحا للكتاب وانما يصح ان نسميها اخيرا اشارات وتنبيهات على اه كلمات المؤلف وبيان ما كان منها

203
01:08:58.150 --> 01:09:17.400
اه على قدر من الاحكام الفقهي وما كان منها من موارد الاختلاف والاجتهاد وهلم جرا الاخ يقول هل هذه الالفاظ التي يطلقها العلماء لا اصل له غير مشروع المراد في كلمة البدعة كلا

204
01:09:17.800 --> 01:09:35.700
وان كان هذا متأثر بطبيعة المتكلم ومنهجه في الاصل ان الامر ليس مرادفا يقول ما الضابط الصحيح في الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد ان الجهاد هي المسائل من حيث المقدمات واما مسائل خلاف فهي مسائل من حيث النتائج

205
01:09:35.750 --> 01:09:50.250
اذا اختلفوا فيها سميتها مسألة خلاف وقبل ذلك تكون هي محل اجتهاد باعتبار النظر في مقدمها او في مقدماتها. يقول ما ما آآ ما رأيكم في هذه القاعدة ان كل نص عام

206
01:09:50.500 --> 01:10:05.850
لم يجد العمل عليه من السلف على جزء من جزيئاته والعمل بهذه الجزء بدعة اضافية والله ماني فاهم الصيغة بشكل اه الذي يريد الاخ لكن النص الذي ساقه ان كل نص عام الى اخره

207
01:10:05.950 --> 01:10:29.250
العمل به اذا لم يجي من السلف يكون بدعة هذا ليس على اطلاقه ارجو توضيح من آآ من البدعة من حيث التشريع ومن حيث كونها مندوبة واضح السؤال اخر سؤال عندنا يقول ما سر

208
01:10:29.600 --> 01:10:46.250
الصعوبة التي يجدها القارئ في كتب لشيخ الاسلام ابن تيمية وثمة فريضة لقراءة كتبها انا ما اشوف ان العمر يعني الى هذا التعبير انها صعوبة في القراءة ولكن ربما ان الامور احيانا تحتاج الى شيء من التدريب

209
01:10:46.650 --> 01:11:04.950
وعادة الانسان يبحث عن الدرجات السهلة يصل بها الى ما بعدها فالقراءة في مختصرات كتبه آآ ورسائله في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك وغيرها يترقى بها طالب العلم بعد ذلك الى ان يقرأ في

210
01:11:05.200 --> 01:11:24.750
المفصل كتبه عرض العقل والنقل نحو وانا اشوف انه المجلدات الاولى هي المجلد العاشر مجلدات واضحة ربما نستثني التاسع بحكم ما فيه من المعاني الخاصة لكن الى العاشر هذه مجلدات في الغالب واضحة اقتضاء الصراط المستقيم

211
01:11:24.950 --> 01:11:42.950
واضح مجلدات الفقهية واضحة يعني اغلب مادة المجموع من فتاوى ابن تيمية مجلدات واضحة وكثير من الكتب خارج ذلك كذلك فانا ارى ان طالب العلم يبتدي بهذا الواضح من كلامه وينتقل به

212
01:11:43.050 --> 01:11:57.600
الى ما بعده من الكلام الذي قد يكون اشكل من جهة التعبير هذا ونسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يرزقنا الفقه في الدين وان يجعلنا ممن يستمعوا القول فيتبعوا احسنه

213
01:11:57.650 --> 01:12:15.400
وان يجعلنا هداة مهتدين غير ظالين ولا مضلين وان يجعلنا واياكم من انصار دينه وشرعه وان ينصر دينه ويعلي كلمته وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه وسلم