فتجد انه ينجر مع هذه النواصب حتى ربما ابتلي البعض بمسائل من على طريقة ويش؟ تسلسل اللوازم عليه فيبتدي بهذا الذي يراه بينا فيرد عليه سؤال في الثاني فيجد ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من المجالس العلمية المنعقدة في مكة المكرمة في جامع الامام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز وهذا هو الشهر الخامس من سنة سبع وعشرين سنة سبع وعشرين واربع مئة والف بهجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل فقه قد اخذنا مجالس متقدمة ويتواصل هذا النظر والمطالعة في كتاب ابو اسحاق الشاطبي المسمى بالاعتصام وقد انتهينا من المقدمة من باب والباب الثاني وبين ايدينا في هذا المجلس الباب الثالث واذكر الاخوة بما سبق الاشارة اليه الى ان المقصود من هذه المجالس هو ان يكون طالب العلم فقيه في اخذه لكلام اهل العلم وان يكون حسن النظر والتبصر وان يعرف درجات المسائل العلمية وما يكون منها من المعاني المنضبطة وما يكون منها من المعاني التي قد يدخلها شيء من التردد ستقوم باعتبار قائلها وجها من مادة الاجتهاد كله قد يكون مناسبا وقد لا يكون كذلك وقد يكون بعضه مناسبا وبعضه ليس كذلك. فليس بالضرورة ان كل ما تقرر في هذا الكتاب وهو على ماخذ التسليم وهذا لا يختص بهذا الكتاب بل هذا هو الاصل في كلام اهل العلم ان كلامهم مع جلالهم وفضلهم وتوقيرهم ينزل قواعد ودوائر الشريعة. وان كان هذا الميزان الذي هو يعتبر بلا خلاف بين المسلمين لابد ان يكون مقيدا بمبارك علمية صحيحة وانما تصح دعوى ان اسقاط على كلام العلماء بحجة ان هذا الكلام ليس موافقا بدليل لربما كان الصواب مع هذا الكلام او مع هذا متكلم او الناظر او المؤلف ويكون من اعترض عليهم حتى ولو فرض عنا اعتراضه مبنيا على دليل ربما كان الدليل ليس مع هذا الذي اعترض فقضية من القضايا التي تطالب الدعوة وانما ثمة جملة من الطرق العلمية الممكنة كما سلف الاشارة الى شيء ان ما ثبت فيه جماع لاهل السنة ان هذا يعد من المعامل العلمية التي هي على التسليم والقبول مما جاءت به النصوص الصريحة مما تحصل في هذا الباب وغيره نظرا لاحادي من العلماء هذا مادة من الاجتهاد يدخله كغيره النظر والتأمل والتردد والمراجعة الى غير ذلك قال الشاطبي رحمه الله الباب الثالث في ان ضمن البدع والمحدثات معاني لا يخص محدثة دون غيرها تكلم الشاطبي في هذا الباب على جملة من المشاغل ابتدأها بما دل عليه هذا الافتتاح لهذا الباب وهو ان ضمن البدع عام لا يخص بدعة او بدعة دون غيرها. استدل الشاطبي بهذا المعنى الذي ذكر اهو جملة من الاوجه والدلائل الشرعية سواء كانت محصلة من صبيح النص او انها مما يفهم من قواعد ومقاصد الشريعة وان من بدأ هذا الباب بهذا الكلام لانه قدم في الباب الثاني اثارا ونقلا كثيرا عن وقبل ذلك من القرآن والحديث في ذم الابتداع في الدين. اليس كذلك؟ فاراد ان يقول لك هنا ان هذا الدم الذي جاءت به النصوص وهذا الذل الذي درج عليه الائمة لا يخص بالعلم دون غيرها ولا بدعة دون غيرها وانما هو عام في المحدثات وسنة سؤال علمي المهم هذه المسألة من حيث النظر العلمي انها ما يوجبها انكم ان البدع تدل شرعا اي ما ثبت انه بدعة فانه مضمون شرعا ومسألة انه مما يخص دي عندنا دون غيره هذه مسألة. فيه نوع من الفرض اكثر من قولها مصيبة علمية قائمة. هل هذه نأخذ على كلام الشاذ بمناسب وليس مناسبا. هو انت ترى ان الاصل في ضمن البدع ان الذي يسلم من هذا الذنب ان هذا الذنب ايش؟ عام بمعنى انت مو تحتاج الى ان تقول انه عامة ليس لانه قد يكون من الذي قال ان مصر؟ من الذي قال ان يخاصمهن اذا قلت ان المعاصي مذمومة؟ فتقول جميع المعاصي مذمومة وليس بعض من حيث الاصل. فان الذي جعل الشاطبي يقيد بهذا الكلام على هذا الوجه تعليق انه اراد بعد ذلك ان يبين ان طائفة من الفقهاء واهل العلم من بدعة الى بدعة حسنة وبدعة سيئة. وطائفة منهم قالوا ان البدعة تنقسم الى الاقسام امسى التي هي مورد ما يسمى بالتكليف. الاحكام التكليفية الخمسة. وعلى هذا تكون البدعة خمسة اقسام واجبة ومستحبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. هذه تقاسيم دفنها بعض الفقهاء من المالكية شهري وغيرهم والشاطبي سيشير اليها في هذا الباب بعد ذلك وان كان لا يرتضيها فكأنه انما ابتدأ بهذا الكلام ليبين ان الاصل في تلائم قواعد الشريعة ان البدعة تظم مطلقا فحيث كانت بدعة في المقصود الشرعي فانها مذمومة وان كان هذا عند التحقيق نوصي بالضرورة انه يكون متحققا من حيث المعنى العلمي. لان الذين قصموا البدع الى بدعة حسنة بدعة سيئة ما ارادوا بالبدعة الحسنة ايش؟ العلمي عندهم ما ارادوا بالبدعة الحسنة وجه من البدع ماذا؟ المضمونة بالاجماع. ما اراد بذلك ان ان يعني ما قال فقيه من تلك البدع التي دمها السلف تنقسم الى قسمين تجد ان الذين يقولون البدعة تنقسم الى حسنة وسيئة اذا قيل له ما ضمنه الصحابة او ذمته النصوص او اجمع اهل الائمة على ذمه يقولون هذا ايش؟ يقولون هذا وكله من البدعة السيئة. ويمثلون البدعة الحسنة باوجه هي عند من لا يرى التقسيم انما يقول البدع هي وجه واحد كله ذنب. مصلحة مرسلة او ما الى ذلك. نعم قد يتناول اعيان الفقهاء على مثال من الامثلة او على امثلة كاحاد من الامثلة نتكلم الان عن التقعيد تكلمت عن التطعيم فمعناه ان الذين يقسمون ما يلتزمون انهم يصححون بدعا ايش جاءت النصوص الصريحة او جاء الاستفاضة في كلام الائمة بايش؟ قلنا هذا ما احب قلوبهم هذا لا احد يقول به وانما احيانا بعض الاوجه من العمل الذي هو تحت باب المصالح والى ذلك ربما سماه فقيها ابعث وربما سماه فقيه اخر باسم اخر لانه يرى انه على اصل شرعي ولهذا تجد الذين يقولون ان ثمة بدعا حسنة وبدعة سيئة يقولون البدعة الحسنة لها اصل في الشرع يبقى ان هذا الكلام كما اسلفت يدخله اجمال كثير لان ما هي الاصل الذي يكون فاصلا لما يسمى بهذا او بهذا على كل حال في اخر هذا الباب ان شاء الله سيتكلم المصنف عن هذا التقسيم. وسنتبين ان هذا التقسيم ليس هو من العلمية الفاضلة. لان الشارع قد لم البدع ذما ايش؟ ضم عاما فما دام ان الشريعة جاءت صريحة من ذم البدع بعمومها فلا معنى لهذا التفسير وعليه اشكالات من وجوه متعددة يأتي لكن اننا نشير الى اليه في ابتداء الباب لنقول لعل الشاطبي رحمه الله قام في اول الكلام ان لما البدع عام وليس خاصا وجلس بعد ذلك واتى بعد ذلك يستدل هذا المعنى هنا سؤال علمي ما المبرر لهذا هذا الكلام يعني لماذا هذا الالحاح على ان ضم البدع ايش؟ عام وكان ثمة خلافا مفتوحا بان من اهل العلم او اهل الاعتبار من يقول ان ظن البدع ايش؟ خاص ولا احد ينبغي تقول ان ده من البدع خاص. البدع التي لمتها الشريعة. حتى من يقسم البدعة الى حسن وصية. ويجعل مذلة الشريعة على ذمه اجعله ماذا؟ يجعله سيئا ويجعله مذموما. في هذا الباب هي نتيجة عامة اكثر من كونه ضرورة علمية وفينا يظهر هذا هو الذي اردنا ان نصل اليه ان هذه المقدمة في الباب الثاني هي نتيجة علمية صحيحة يعني نتيجة علمية صحيحة ولكن ليس ثمة ما يستلزمها بدرجة الالحاح على ذكرها كل حال المنكر الشاطبي رحمه الله جملة من الادلة على هذا المعنى في ذم البدعة قال الاول انها جاءت يعني النصوص والاثار في ذم البدع قال انها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء. هذا الوجه الاول الثاني قال كل قاعدة كلية او دليل شرعي فانه باق على عمومه. يقول فما دام انه القاعدة الشرعية هي ذم البدع في الاصل بقاء القاعدة على على عمومها فنقول ان ضمن البدع ليس خاصا ببدع دون غيرها الثالث قال اجماع السلف من الصحابة والتابعين على ذمها وتقديحها الرابع قال ان المتعلق بالبدعة رغم ان متعلق البدعة يقتضي ذلك فالمتعلق متعلق البدعة بمعني متعلق البدعة اي معنى البدعة يعني السنة تقابلها ماذا اي البدعة اي معناها الذي اوجب ورودها هو مضادتها لايش؟ للسنة قال لانها او لانها من باب مضادة الشريعة اه اشار المصنف هنا في هذا المعاني الاربعة الى مسألة هي التي احب ان اعلق عليها اكثر اذا هذه المعاني الاربع عندنا اشكال فيها كونه يقول ان النصوص كان يقول ان القاعدة الشرعية هي ذم البدع كونه يقول ان هذا الجماع عند هذا كله صحيح. لكن السؤال للوالد هنا ايش ممن قوم الذين قالوا ان ضمن البدع ايش؟ خاص وليس عاما. هل اراد بذلك الذين من المتأخرين فيقول هذا لا بأس به. اذا كان هذا هو المراد في كلامه مع ان هذا عند التحقيق ايش؟ وتحرير محل يعني بدت عليهم مع ان هذا لا ينضبط عليهم. على كل حال آآ في هذه الاوجه الاربعة من الوجه الثاني من نفس كلام الشاطبي رحمه الله قال الثالث الثالث ايش؟ من الاوجه الدامة على ان ضمن البدع عام. قال الثالث ان عامة المبتدعة قائلة والتسبيح الاولى وقاعدتهم التي يبنون عليها الشراء. وهو المقدم في نحلهم الى اخر كلامه كونه يقول ان عامة المبتدعة قائلة للتحسين والتقبيح اي التحسين والتقبيح العقليين هو كيف انك اذا استقرأت الطوائف الكلامية فضلا عن الاستقراء بسائر فرق المسلمين. فانك لا تستطيع ان تقول ان عامة المبتدعة ايش يقولون التحسين والتقبيح العقليين. نعم هو مذهب مشهور لكثير من يتبناها المعتزلة تبني صريحا وقويا ولكن هذه المسألة لما دخلت نظام الجدل ودخلت بعد ذلك في كتب اصول الفقه وفي كتب اصول الدين فتجد انها في كتب اصول الدين تذكر في باب القدر وتجد انها في كتب اصول الفقه تذكر في باب احكام التكليف وما يتعلق بذلك ظهر هذا المصطلح التحسين والتقبيح مسألة التحسين والتقبيح العقليين. هذا المصطلح تجده دورا في كتب اصول الدين الكلامية التي ذكرها المتكلمون وكتبها تكلموه وسموها بكتب اصول الدين وهو مذكور في كتب اصول الفقه المتأخرة ايضا في باب التكليف كما اسلفت المعتزلة وقوم من طوائف المتكلمين وان كان ليسوا هم الاغلب او الاكثر من هذا الكلام بالغوا في اثبات تحسين العقل وايش؟ وتقبيحه. فهلاة في اثبات التحسين والتقبيح؟ العقليين من عرفوا بمتكلمة اهل الاثبات لهم طوائف من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة واخص هؤلاء اصحاب ابو الحسن الاشعري. فغلب على هؤلاء المقابلة المناقبة لمذهب من لمذهب المعتزلة حتى صارت هذه المسألة تدار على قولين في كثير من هذه الكتب. ولما كان اصحاب ابي الحسن ينتسبون للسنة والجماعة تجد ان بعض هذه الكتب تحكي انه في مسألة التحسين والتقبيح ام عقلية مم ان فيها قولين القول الاول للمعتزلة والثاني قول اهل السنة. ربما عبروا بهذا التعبير باعتبار انهم ينتسبون للسنة والجماعة فلا يخصون ذلك بوجه من اوجه المتكلمين. فاذا اولا ليس عامة المبتدعة يقولون بالتحسين والتقديح العقلي بل هذا مذهب لطائفة منهم واخص من نظر لذلك وثمة طائفة اخرى من اهل البدع ايش؟ عندهم غلو في اسقاط ماذا في اسقاط الحكم العقل في اسقاط الحكم العقل وهذا المعنى الغالي دخل على طائفة من المتكلمين المقابلين للمعتزلة ودخل على طائفة من من ودخل على طائفة من الصوخية فمن ثلاث من دخل عليهم الصوفية صاحب منازل السائلين. وهو فقيه فاضل من كبار فقهاء ومن المنفصلين للسنة المعظمين لها ولكنه رحمه الله عليه بعض السقط والغلط بل جمل بينه التي وسقت في مسائل من القدر. ومنها انه لما تكلم في المنازل عن العارف والمحصل للحقيقة شهود زباب التصوف والعناية جعل من مقاماته اي من مقامات العارفين العالية انه يصل الى درجة لا يستحسن معها حسنة ولا يستقبح سيرة فهو من المستطيل الى التحسين اسقاط الايش؟ شديدا ولهذا يذكر ابن تيمية رحمه الله ان هذا المعنى دخل على ابي اسماعيل الانصاري الهروي من كلام اصحاب ابي الحسن الاشعري. وهذا مع ان الهوية رحمه الله شديد الطعن والذنب على هؤلاء المتكلمين حتى انه ربما بالغ في ذمهم كما عبر شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة وبعض كتبه انها من المبالغين في ضمن المخالفين له من المتكلمين فربما مزاد في الحكم عليهم بما ليس هو من حقيقة مذهبهم. فاذا تعثر بهذه المسألة خلق من الشهية تأثر بها وجه مضاد او بعبارة ادق مناقض لمذهب الماتشية قوم من من الصوفية وقوم من المتكلمين واخص من تقلد ذلك اصحاب ابي الحسن الاشعري من اه متكلمة اهل الاسبات المنتسبين اهل السنة والجماعة. فصار هذا التقابل فلربما ان الحقيقة العلمية المناسبة التي دل عليها الشرع والعقل وهي معروفة في فقه ائمة السنة المتقدمين ان لا تذكر في كثير من الاحيان بل هذا هو الغالب على الكتب الكلامية وكثير من كتب الاصولية. ولهذا يقال ان مسألة التحسين والتقديح الشاطبي رحمه الله في هذا المسألة وهو متأثر بطريقة متكلمة الاشعرية. فهو متأثر بهذا المنهج وليس قوله هذا فمنضبطا لانهم لا يصح ان يسقط حكم العقل من كل جهة لدرجة ان الانسان لا يستحسن حسنة ولا يستقبح ولا يستقبح سيئة. الذي يتوسط او القول المتوسط في هذه المسألة وهو القول المناسب للفطرة ودلائل والعقل نفسه وهو القول الذي كان عليه ائمة السنة الا المعروف في ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان العقل لا يستقل بالحكم في العقل لا يجوز ان يكون ايش؟ مصدرا للتلقي. ولا يجوز ان يكون دليلا على التشريع. العقد قلت ما يمكن ان يكون وصفه للتلقي ولا دليلا على التشريح من حيث هو. فانما المشرع هو الشارع. المشرع هو الله سبحانه وتعالى فالشرع لا يؤخذ الا من دليل. اثري دليل من الكتاب او دليل من السنة. لكن ليس معنى هذا ان العقل من افضل ان سائر موارد الاستحسان والتقبيح بل انها تحصين وتقبيح وهذا من طبيعة هذا المدرك في الانسان وهو العقل انت ضعفي ومن ضرورته ومن معنى وجوده انه يفرق بين الحسن وبين القبيح. فهذه امور اه تكون مدرسة ولهذا مثلا لما امر الله جل وعلا الرجال في تعاملهم مع النساء ان يعاشروهن بلاش من معروف ومن المعروف الحسن وما هو الذي ليس بمعروف حتى يكون قبيحا فينهى عنه؟ هذا يرد الى ايش مبروك العقل الذي هو نمر في محيط العرف وقواعد الشريعة واشياء من هذا القبيل فلابد ان يكون الامر لذلك ولهذا الست ترى ان الشريعة اسقطت التكليف ان ليس من ان اللسة ايش هو الاشكال ترى في كثير من النظريات الكلامية انها صارت على ما يسمى في التعبير البسيط بردود الافعال فلما المعتزلة في التحسين والتقبيح وفي اثباته وفي تحكيم العقل جاء قوم من المتكلمين فبالغوا في ايش في مسكار مع ان هؤلاء الذين بالغوا في اسقاطهم ويبالغون في اسقاطه في باب التشريع. يبالغون في اسقاط في باب التشريع واما اذا جاءوا في باب الاستدلال اذا جاءوا في باب الاستدلال على مسائل التوحيد والالهيات تريد انهم ماشي يستعملون يستعملون دليل العقل ولربما حكم القانون الذي اسسه المعتزلة انه اذا تعارض العقل فان المقدم هو حكم العقل يعني مثلا محمد بن عمر الرازي وهو متكلم اصولي له كتاب الاصول كما تعرفون وهو من بعد اكثر من كتب على الطريقة الكلامية المتأخرة كالمطالب العالية تجد انه يتكلم عن التحسين والتقبيح الشيرة الثانية في الاولى فيحكم عليها فتاتيه السورة الثالثة ثم يجد نفسه في الاخير في سورة ممكن يتوقع انه يصل لماذا؟ لانه اخذ هذا الباب اما بكلمة او بقاعدة او في باب التشريع على وجه من نزعه. لكن اذا في كل في العقل في باب الالهيات تجد ان العقل يصل عندهم الى درجة القانون المشهور الذي كتبه في تأسيس التقديس هو اساس التقديس انه اذا تعارض العقل والنقل فثمة فروظ انتهت الفروض الى انه يقدم العقل وان النقل فانه يؤول او يفوض. فاذا ليس ثمة انتظام مطلق في مسألته اسقاط العقل فتجد انهم يسقطونه من جهة يغلون في اثباته من جهة اخرى. هنا الشاطبي رحمه الله متأثر بهذا النفس كثيرا. ولماذا تنام هنا ليس محققا وانما بالوسط ان التحسين والتقدير فيه قول ووسط بين قول المعتزلة وبين قول متأخرة المتكلمين والمتكلمين من اصحاب ابو الحسن قول الوسط هو الذي عليه جمهور المسلمين من الفقهاء والصوفية والعباد فضلا عن انه هو الاجماع الذي كان معروفا في الفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولماذا تجد ان كبار فقهاء المسلمين الاوائل استعملوا القياس مع ان القياس فيه مادة من ايش من العقل لكنهم لم يستعملوا بمعنى الرأي المجرد عن ايش؟ عن اعتبار الشرع. فاذا هذه امور اه لا يجوز الاطلاق فيها لواحد من الوجهين بعد ذلك يأتي المصنف الى مسألة تعتبر من اعقد المسائل في هذا الباب و يعني اكثرها تطلبا للضبط وان كان الجزم بضبطها قد يكون متعذرا عن الضبط الذي هو نوع من الاملاء المختصر. التحقيق ان ضبط مثل هذه المسألة لا يكون الا بالشقاء يوسع في فقه الشريعة وادلتها. وهو ما يتعلق بعذر المخالف. وحكم المبتدع ومن جهة العذر او انه لا يكون معذورا. تكلم الشاطبي عن هذه المسألة وقال ان ان يصيبوا للبدعة لا يخلو اما ان يكون مجتهدا فيها واما ان يكون مقلدا. ثم ذكر ان المجتهد على قسمين او على بردين كما عبر المجتهد المؤهل او المتأهل ومن ليس كذلك هذا على كل حال ليس بالضرورة انه يقرأه لان من اراد يساقط عليه في كلام الشاطبي رحمه الله بشكل صريح. ثم قسم المقلد الى جملة من الاقسام آآ اقرأ عليكم تلخيص هذا التقسيم في كلامه رحمه الله يقول النسوب الى البدعة على اقسام القسم الاول نكون مجتهدا وهذا على ضربين. الاول ان يصح كان مجتهدا في الابتداع لا يقع منه الا في الفتن وبالعربي لا بالذات. قال الثاني الا يصح كونه مجتهدا قال يا هذا النوع اثم في اتباعه. ثم قال القسم الثاني المقلد وعرف المكلف بانه من لم يستنبط لنفسه وانما اتبع غيره من المستنبطين ثم قال القسم الثالث الذي قلب غيره على البراءة الاصلية فجعل المقلد اما ان يقلد على وفق نظر او يقلد على البراءة الاصلية ثم قال وهذا الذي قلب على البراءة الاصلية على احوال الحالة الاولى ان يكون ثم من هو اولى بالتقليد. من هذا الذي قلده اي من الاول. والثاني الا يكون ثم منه اولى منه وادخل على هذا حكم اهل الفترة وربطه بحكم اهل الفترة. هذه النظرية التي وضعها الشاطبي احب ان اعلق عليها بالاتي حينما يقال هل المبتدأ او من فعل بدعة؟ لان ثمة فرقا عند التحقيق بين قولك من فعل بدعة ومن ايش؟ ومن يسمى متبعا فان من فعل بدعة يصيب ضرورة انه يسمى مبتدأ لعل هذه البدعة المسيرة عرضت في حياته او في حاله العام وهو على السنة والجماعة فهذا يعد من اهل السنة والجماعة وما يجوز ان كل من عرف في حكم بدعة يسمى بها منتجعا على كل حال هو يتكلم عن العذر وانتم تجدون ان هذه المسألة ترد كثيرا وفي المصطلح المتداول في بين كثير من طلبة العلم العذر بايش؟ بالجهل هل يعذر بالجهل او لا يغدر بالجهل؟ هل يعذر المبتدع او لا يغدر متى يكون معذورا ومتى لا يكون معذورا؟ من هنا معنى اشرت اليه سابقا اؤكده في هذا الموضع بصورة اكثر. دائما اذا جاءتك هذه القضايا التي هي نوع من القضاء ونوع من بحكم على اي مسألة او على اي معين او على اي طائفة. فلابد ان تكون الكلمات هنا من الكلمات المفصلة وليست من الكلمات المجملة وليست من الكلمات وتكون من كلمات معينة وليست من الكلمات المشتركة. هو الاسكان هنا لما تقول العذر بايش؟ بالجهل كلمة العذر هنا كلمة مشتركة. كلمة مجملة. الاجمال قد يكون اجمالها من جهة الله قد يكون لجمالها من جهة النصوص انها جاءت في النصوص مجملة قد يدخلها الاجمال من جهة استعمال المستعملين ايش مثله الظاهر في النصوص نصوص الصفات. اذا قيل هل ظاهر النصوص الصفات المراد او ليس مرادا لولا ان اقوام من المتكلمين ارادوا بالظاهر التشبيه فسروا ظاهر النصوص بانه يوطش به. لكن هذه السؤال اذا ورد بسيطا مع احد من المسلمين يجاب عنه بجواب بسيط ان ظاهر النصوص مراد ترى هذا هو الجواب البسيط. لكن المظاهر قوم يقال النصوص ظاهرها التشبيه وظهركم يقولون النصوص لها ظاهر وباطن؟ هل مناسبا تجيب الجواب البسيط؟ ام يكون لفظ الظاهر هنا دخله الاشتراك؟ ودخل ودخل الاشتراك لا بد من السؤال هل المقصود به؟ في كذلك العذر. ما المقصود الان بكلمة العذر بينشغل او عذر المبتدع او عذر المخالف هل نحن نتكلم عما يتعلق عقوبته عند الله سبحانه وتعالى فيه حكم من الله جل وعلا لا يمكن لاحد ان يصل الى تمام من علمه وتفصيله فان تفصيل هذا الباب لا يعلمه ولا يحيط به الا الله جل وعلا. هل مقصود الحكم الاخروي عامة دون التفاصيل المتتابعة ام ان المقصود بمسألة العذر ما يتعلق بمسألة عشناه في الدنيا يعني نحن الان امام مصطلح مشهور في كتب العلماء مسألة الاسماء وايش ماذا يقصدون بالاسماء؟ ان تجد ابن تيمية يقولوا اهل السنة في باب الاسماء والاحكام نصرة بين الخوارج والمرجئة. ماذا يقصدون بالاسماء ثم ارتكب الكبيرة في ايش؟ في الدنيا والحكم حكم مرتكب الكبيرة في الاخرة كذلك اذا قيل العذر هل المقصود العذر من حيث يسمى او لا يسمى؟ هل المقصود بالعذر ما يتعلق بحكمه الاخروي؟ ثم حكم الاخروي المقصود الوصف العام انه معرض للوعيد ام المقصود الجزم بشيء من وعيده؟ او قطع في وعيده؟ اذا ترى ان هذه يدخلها ايش؟ كلماتها الاولى كلماتها الاولى العذر الجهل ما المقصود بالجهل من هنا يعني ما في فصل ان هذا جاهل اوليس بايش؟ بجاهل كلمة الجاهل في القرآن تأتي على معنى المخالفة. اليس الله جل وعلا قال ان التوبة على الله للذين يعملون السر بجهالة ما معنى بجهالة كل من عصى الله كما قال ابو العالية وسألته اصحاب محمد عن هذه الاية فقالوا كل من عصى الله فهو جهل. فاذا احيانا يأتي العلم الذي ينفى عن غير المسلمين يراد به العلم الذي هو علم القبول احيانا يأتي بمعنى العلم الذي هو علم الادراك. وهذا مورد العلم في القرآن. ولهذا تجد ان الله يقول عن اليهود الذين اتيناهم من الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابلغهم هو يصفهم بالمعرفة. وفي ايات اخرى وصفوا بالجهل اليس كذلك؟ الجهل مضاد ناصب للعلم فما هي المثبت وما هو المنفي؟ لا تعارض بين النصوص كما هو معروف. انما المثبت في حقهم هو علم الادراك والمنفي عنهم هو عنف وعلم القبول وكذلك اذا قلت انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة انا علم ايش؟ الاستجابة وليس هذا بمعنى الادراك والا العاصي يعرف انه عاصي كما هو متحقق علموا قاعدة اول قاعدة في فكر مثل هذه المسائل الكبرى احكام المخالفين وعليهم بالعذر بالجهل وعدم العذر بالجهل آآ اعطاء بعض الكلمات حكما مثل تولي الموالاة هذا كفر هذا ليس بكفر هذا يكون كبيرة وهذا يكون كفر. اهم من هذه الاحكام او قبل هذه الاحكام في النظام العلمي الصحيح انك ايش بالمباشرة تدخل على النتائج هذا هو الاشكال ترى انه مباشرة يكون الجدل على النتائج. هل هذا بدعة او لا يكون هل هو اثم؟ هل ليس باثم؟ هذا كفر ليس بكفر قبل ان تدخلوا على النتائج لا بد ان يكون المعنى المتداول ايش؟ منضبط معينا لابد ان يكون منضبطا معينا معروفا متحققا ما معنى العذر اصلا؟ حتى يقال يعذر بالجهل او لا يعذر بالجهل هل المقصود بالعذر انه لا يسمى فاسقا لا يسمى ضالا؟ هذا هو معنى العذر او المقصود بالعذر انه ما يقال انه اثم وهو المقصود انه يقول ان امره من جهة العياد الى الله هذه درجات اكثر من ذلك. يعني الان تقول عن صاحب لكن هل معناه انك تجزم له بالعذاب؟ الجواب؟ لا. فاذا مسألة العذر لابد ان يبين ما المقصود بها. هل هي كن على باب الاسماء في الدنيا هل هي مدخلة على مسألة احكام الاخرة؟ حتى احكام الاخرة درجات. درجة منها جاءت الشريعة بضبطها وتعريف العباد بها. ودرجة ثانية هي مضبوطة في حكم الله جل وعلا. لانه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى وفيها قضاء وفيها قدر يصيبك من الله. من هم اهل الجنة ومن هم اهل النار؟ ومن الذي سيعذب؟ ومن الذي لم يعذب؟ ولكن تفاصيل لذلك ايش؟ هذا لا يعلمه احد. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمسألة فصيل المعاناة هذا علم الهي. عرفنا من المعاناة بتعريف الرسل احكاما. هامة لكن تفاصيل المعاناة لا يعلمها الا الله جل وعلا. علما هذه النظرية او هذه المعاني العلمية التي نظمها الشافعي لما اورد هذا السؤال هل سؤال يرد دائما هو سؤال في انه الاذهان كثيرا في فرض هذا السؤال متى يعذر ومتى لا يعذر؟ نفسه معقول ان هذا السؤال هو غلط من حيث هو لكن هم من فرض السؤال ان تكون المعاني التي يفرض عليها السؤال معاني ايش؟ منضبطها ومن الشاطبي رحمه الله جاء الى التنظيم العلمي المألوف. فقال ان المبتدع قد يكون مجتهدا وقد يكون ايش؟ مقلدا. يقال ان نجتهد على كذا من القسم والمقلد على كذا من الاقسام. هو الحقيقة انه في هذا المورد تستطيع ان تضع نظاما دقيقا ايش؟ تظبط به من يصح ان يسمى مجتهدا ومن لا يكون لا يكون كبير لان الامور يدخلها كثير من التداخل في هذا الباب. فمسألة ان نقسمها الى مجتهد والى مقلد ثم نال في كثير من نتائجه رحمه الله الى عمر المجتهد في كثير من الحال اكثر من عذر ايش؟ المكلف في وذكر المشاهد المتأهل والمشاهد الذي ليس متأهل. تبقى هذه فيما ارى من النظرية ليس بالضرورة ان هذه النظرية لا تكون صحيحة من سائر اوجهها وانما الذي اردت ان وهنا ان طالب العلم لا يفترض ان هذه النظرية قد ايش؟ قد اعطته نظاما دقيقا ان صح التعبير قد اعطته يعني قاعدة منضبطة في ايش؟ في الحكم بالعذر او عدم العذر لان المشكلة اصلا باقي فيها مجموعة من الكلمات المجملة المشكلة من اساسي مجموعة من الكلمات المجمعة حتى لم يتكلم رحمه الله عن المجتهد وهو المقلد يبقى ان كلمة الاجتهاد ما حدها الاجتهاد في هذا المورد ما المقصود به المجتهد في الاصطلاح الفقهي معروف لكن الاجتهاد هنا ما المقصود بذلك؟ آآ متى تقول ان هذا مجتهد او متخرص فهذه امور تحتاج الى كثير من الظبط ولذلك يكون الاحكم في هذا الباب وطالب العلم هنا بتتبع اولا بتتبع الاصول التي جاءت بها النصوص او جرى عليها كلام ائمة السلف رحمهم الله في هذا الباب. فيجعلها جملة من القواعد الحكمية ممكن ليس بالضرورة انها تكون نظاما تشبه يكون بالنظام الرياضي الذي يحدد لك ان هذا في هذه الدائرة وهذا في هذه الدائرة. بمعنى انك تحتاج في كثير من الاحوال الى ان تقف يعني كثير من الاحكام على المخالفين ما تستوجب الجزم احيانا مثل ما اشرتوا لي سابقا احكي لي الاخرة القاعدة فيها ماذا؟ اننا نعرف منها جملا وقواعد صرحت به النصوص وعن تفاصيل العلم فهذا الى الله جل وعلا كل ما يتعلق بالاسماء الدنيوية في هذه مسألة ايضا تؤخذ باعتبار نقل عن الاصل فينظر في كل معين ما الاصل فيه؟ فما ينقل عن هذا الاصل الا بايش ان ببينة من الشريعة. لا ينقل عن هذا الاصل الا ببينة من الشريعة. ولماذا تجدون من يعني شريف ذكر اهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة انه لما فعل الفسق سماه ماذا؟ سماه ايش؟ سماه فاسقا لكن هل الزموه؟ اسم الفسق فسق سائل يا اخواني؟ لا الذي هو عليه. ما الاصل الذي كان عليه؟ انه مؤمن وانه مسلم فقالها مسلم وقالوا هو مؤمن ولكنه ناقص الايمان وقال هو مؤمن بايمانه بكبيرته فتجد ان الموت الذي غلبت عليه اسم الفسق ولا اسمه؟ الاسلام والايمان؟ اسم الايمان الاسلام اغلب ولهذا الان لو سألنا سؤالا مرتكب كبيرة من المسلمين. الاصل في تسميته الاصل في تسميته ماذا الاصل في تسمية المسلم لما فعلوا الكبائر تأخر عن اسم الامام فصار الاصل في حقه ان يسمى مسلما تحتاج احيانا ان تقول انه فاسق وهو فاسد كذلك بكبيرته وتحتاج حين ان تقول انها مؤمن بحسب اختلاف ايش؟ المقامات والاحوال. فاذا يكون من الفقه والاعتبار للقواعد والاصول السابقة الشرعية. ولهذا لست اراء انما ينبغي لطالب العلم في خاصة في مبتدع طلبه للعلم وفي تأسيسه في المسائل العلمية ان لنفسه خطة دقيقة اشبه ما تكون بالقانون الذي ينزل عليه احكام المعاقبة اسم والعذر وعدم العذر بنظامها الدقيق. لانه ربما دخل اصلا على مسائل الاصل في الشرع انه لا يدخل عليها. لانها من حكم الله سبحانه وتعالى. وربما دخل على مسائل فجزم به مع انها تقبل ايش؟ الاشتراك اعطى قاعدة مطردة مع ان المسألة تتعلق باختلاف احوال الاعيان يعني مثلا هل انتم ترون ان القوم بخلق القرآن انكره السلف اليس كذلك؟ لكن هل جعل القائلين به درجة واحدة؟ هل جعلوا قائلين به درجة واحدة؟ لا عندك هنا مسألة قيام ذو الحجة مثلا لما تكون المقالة هو القائل فما هي قيم الحجة؟ اذا الذي اراه هنا ان طالب العلم بضبط الاصول يعني بضبط الاصول يعني يستقرأ كلام الله جل وعلا في كتابه كلام النبي عليه الصلاة والسلام مش فاكر كلام المتقدمين من الامة ويحاول ان يجمع فقها. هذا الحكم ليس بالضرورة انه ايش نوجد ليس بالضرورة انه سيجيب على كل حالة معينة وعلى كل فرضية معينة العلم العلم بذاته ليس ناقصا. الحق القرآن والحديث مستوعب لكل الاحوال التي تقع. لكن المشكلة المشكلة الذي من النادر نفسه النادر نفسه يعني لما يتوقف مالك في المسائل الفقهية مثلا او الشافعي هل الشريعة هي التي توقفت؟ او توقف النادر فيها؟ ها؟ النادر فيها ولذلك هل تجدون ان كل العلماء يمكن ان يتوقفوا من اخص له طالب العلم هنا انه يجمع فقه اصول النساء نقرأها من القرآن والحديث وما مضى عليه الائمة ولكن يجعل هذه جملة من الامكان عادي انك تعطيك بعض الاسئلة ما حكم كذا؟ ما حكم بماذا نحكم على سلام؟ هنا ان يعني من مقدمات العلوم ان البعض يفترض ان كل سؤال يجب ان ايش؟ ان يجاب عليه بمعنى ان السؤال له ما يبرره. يعني كان كثير من المسلمين اصلا يسألونك عن المهمة ايش؟ يعني توقفين الناس وتحتاج هذا النظام الحكمة القرآنية نحكم بماذا نحكم على فلان؟ وماذا نحكم على فلان؟ قد يكون السؤال للاصلية خطأ. ما المبرر ان تتبع زوجا وعمرة مفهوم ان فلان بتحكم على كل معين بحكم مآله وبحكم متناهي في الدرجة قد يكون قائل هكذا فعل السلف لا السلف اعطى احكاما عامة. لكن هل تجدون ان السلف رحمهم الله كالامام احمد وامثاله تتبعوا من المخالفين باحكام المعينة من حكم على الجهمية القدرية الخوارج كذا كذا من الطوائف اه وهذا القوم كفر وهذا كذا وهذا ضلال وهذا معروف هذا متواتر في فقههم رحمهم الله لكن اذا اردت اسماء سلسلة اسماء القدرية سلسلة اسماء اعيان الجهلية اعيان المعتزلة اعين تبع هل تجد انهم خاضوا فتجد ان الشافعي واحمد ومالك وفلان وفلان كلاما في الزيد وفلان وفلان من الاسماء. هناك اسماء كل فيها. نعم انا ما اقول انه لا يتكلم في الاعيان يتكلم في العام لكن ليس بالضرورة ان الانسان قد كلفه الله ان يكون قاضيا على عباده اجمعين هذا يدخله في الاسلام وهذا يخرج من الاسلام وهذا كذا وهذا اما من فصل القرآن فيه من الاعيان. يعني الامم التي فصل الله فيها هذه ليس انك تقول هم بسوادهم وبخاصتهم وبعامتهم غير مسلمة اصلا ولا تعترف بدين الاسلام. لكن الان عن من عن من الشهادتين يقولون باصل دين الاسلام فينبغي لطالب العلم الا يكون هنا في باب الافراط ولا يكون في باب التفريط. ولا يكون في باب التفريط لانه ربما البعض ايضا يبالغ في ان هذه من الاختلافات السائغة ولا ينبغي لاحد ان يتكلم فيها وهذا انا اقول لكم كما كنا في اول مجلس ان البدع اولا ذمها الله ورسوله في ان البدع مشكلتها حتى في بالعقل والتفكير البدع تقود الناس للخرافات. يعني فرق بين من يوحد الله بعبادة شرعية بصورة من الخرافات والاساطير والصدفات التي لا تناسب الذوق والفطرة والعقل فاما عن كونها تناسبك الشرع المالك ينبغي للمسلمين ان يعلن بتشيت نفوسهم ومجتمعاتهم العبادية والعلمية من البدع اليمنية كما قال الشارع عليه الصلاة والسلام كل بدعة ايش؟ دليل هي ثواب وخلاف السنة فانها نار واتبعوا النور الذي انزل معه. فهذا مقصد لابد ان يكون مشرقا ومعروفا في نفوس طلبة العلم المسلمين بعامة لكن ما هذا لا يعني ولا يعطي مبررا ان طالب العلم ايش؟ يأخذ عصا على او على رقاب الناس هذا يخرجه وهذا لا يخرجه لانك ما كلفت بهذه الدرجة من التتبع للاعيان. ما وقف الائمة ففيه الخير من وقف عليه السلف ففيه الخير عندهم ولهذا تجد ان الله في كتابه في كل من كانوا بين ما من المسلمين وهم المنافقون؟ ومن هنالك ما عرف الصحابة رضي الله عنهم بايش؟ بجميع اسمائهم ولو نزل القرآن جميع الاسماء وما احكام النبي عليه الصلاة والسلام معرف بجميع الاسماء. وجاء قول الله جل ذكره وممن حولكم من ارى بمنافقين ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم هذه مسألة تحتاج الى ان يكون طالب العلم قال قائل مثل ماذا من النصوص؟ الشرعية او القواعد التي ذكرها الائمة ان يجمعها طالب العلم وان يتتبعها فقها له في هذا الباب. قيل من ذلك من القرآن قول الله تعالى من شهد بالحق وهم يعلمون. فدل على ان كل حكم لابد ان يكون ايش؟ بحكم وان الامام ابن تيمية رحمه الله هو الذي جمع النية الصالحة في هذا الحكم مع الدليل البين فيما اجتمعت نية في هذا الحكم حسنة في نصب من حق او ما الى ذلك من المعاني الشرعية مع العلم فهذا وجه. من القواعد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديثه. عمرو ابن العاص الذي اخرجه الشيخان اذا حكم الحاكم اجتهد ثم اذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر. هذا يعتبر بالاخص الحكم. هل هذا يتعلق بمن يبتدع؟ لا هذي مسألة اخرى لكن نحن نتكلم الان عن اصول وجوامع من كلام الله ورسوله في باب الحكم والقضاء على المقالات والاحكام. اما اذا جيت ما يتعلق بهذه المادة بخصوصه فتجد ان ثمة وصولا ذكرها الائمة رحمهم الله او اكتفي بثلاثة منها كقواعد تنكر في هذا ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وحكى الاتفاق عليها القاعدة الاولى في كلام الامام ابن تيمية يقول رحمه الله وهذا ذكره في كتبه يقول ان كل من اراد الحق هذا نص كلام شيخ الاسلام رحمه الله يقول كل من اراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم فاخطأه فان خطأه مغفور له يعيد مرة ثانية مع الجمل قال كل من اراد الحق واجتهد في طلبه فاخطأه فان خطأه ايش؟ فان خطأه مما له وهذه من اشرف قواعد الحكمة البصر ذكر رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده وذكر رحمة الله جل وعلا لعباده كل من اراد الحق واجتهد في طلبه فاخفاه او من جهة الرسول فاقطعه فان خطأه مغفور له. قال وهذا دلائله كثيرا من كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقف مع القاعدة نفسها. يقول ابن تيمية رحمه الله ان كل من اراد الحق يقول يا شيخ ان الذي يقع في هذا الباب اما ان يكون الناظر او القائل بهذا القول من يرد الحق اصلا؟ فهذا يدخل في القاعدة او لا يدخل؟ لا يدخل يعني اما ان يكون قد اذن ارادة الحق وان ان يكونوا قد اراد الحق ولكن على وجه من النقص والتقصير. اراد الحب ولكن على وجه من النقص والتقصير. ولهذا لما نتكلم عن طوائف المبتدعة من المسلمين قال رحمه الله قال يا اهل البدع من اهل القبلة هم في الجنة مريدون للحق. هم في الجملة مريدين للحق. قالوا ان كانت ارادتهم يدخلها مادة من النقص كيف هذا الكلام؟ يقول يدخلها مادة من النقص لان النادر في هذا الباب تجد ان عنده نقص ان مقصوده الاساس ان يصدر الى الحق لكن عنده مصاملة الانتصار للمذهب. وتعرفون ان التعصب دخل على هذه المدارس فزاد فيها سوءا لما تكون الارادة متأثرة بمادة ايش؟ قسط التعصب لرجل معين او الانكسار لمذهب معين. فتكون الارادة هنا ايش؟ ناقصة. قال وكذلك فيما يتعلق باب الاجتهاد. قال اذا الارادة قد تكون موجودة محققة وقد تكون معدومة وقد تكون ايش؟ ناقصة وما يجتهد في طلبه وعيد الاجتهاد قد يكون اجتهاد كافي وقد يكون الشهادة مقصرا فيه ليس مستتما على وجه المطلوب شرعا وقد يكون اجتهادا وقد لا يكون ايش؟ ليس المريض للاجتهاد ولا فاعل له اصلي قال من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى انه لا يمكن لاحد ان يفترض طلب الحق والاجتهاد فيه لتحصيله من جهة ايش؟ غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه القاعدة في المليين اي في عام القبلة من المسلمين الذين يبتغون ودينا من جهة محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهذه قاعدة تعد من القواعد التي لها انضباط في الشرق ولها دلائل من هي قاعدة مدركة التخزين بشكل جيد. كل من اراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فاخطأوا فان ولهذا بني تيمية يقول ان اكثر اهل البدع ايش؟ عندهم تقصير في باب الارادة وتقصير في باب جهاد بعد ذلك على درجات. ثم هم بعد ذلك على درجات. هذه قاعدة آآ لا تجد انها تعبر بها كل من خالف ولكنك ايش في تبين منه ان البدعة وان صاحبها على ايش؟ على على جملة من الدرجات وجملة من اختلاف بالحكم ذكر قاعدة ثانية عن ابن تيمية رحمه الله وهي ان السلف اجمعوا على ان ثمة خلقا بين كون وكان في كف وبين قائل ايش؟ كافرا او بين كين البقالة سنة بدعة وبين كيل يسمى مبتدعا باطلاق. وما معنى باطلاق وما معنى الاطلاق؟ الاضافة الى الى السنة ينزع عنه الاظافة الى السنة فيعد من اهل دعوة يسمى باهل ولا يعد من اهل السنة اذا ان سنة الفرق ان بين المقالة بين تين قائل كافرا ما معنى هذا؟ معناه ان كون المقال كفرا لا كان القائل من اهل القبلة يكون ايش؟ كافرا. فربما قال قائلا للمترشدين منه مكانة كفرية في حكم النصوص. ولكن لو كان لا يجوز ان يلتزم معه ايش التكفير بشكل على النظام التلازم بين المقالة هو قائلها. قد يكون قائل ما معنى كلمة؟ يقول هي كفر في حكم الشريعة. لكن القائل الذي قالها ما اراد بها ايش؟ هذا الكفر ولا بناه على وجه والكفر بالله او رسوله وانما تحصل له بنظره انها وجه منه الصواب انها وجه من الصواب فان كانك الحين قامت عليه الحجة. نقول اذا قامت عليه الحجة وتبين له انها كفر. تبين له انها كفر. فقال اقول بهذا او قال هو يقول بهذا فايش؟ فهذه مسألة قيام الحجة ولكن نهاية التدين انما معروف شديد. يعني الوصول الى الجزم به ماذا يتأخر في اكثر الاحوال الوصول الى جزء به يتأخر في اكثر من الاحوال. ولذلك لا تلازم بين بين كون القائل كافرا. ومعنى هذا ان المقالة تنفك عن ايش؟ عن قائلها عن وقاع الحكم المقالة. اما اذا تبين له حكمها من الشرف فالتزمه لكن من هو هذا الذي؟ ايش من هذا الذي يدري ان هذا الشيخ هو يقول به؟ كيف تستطيع ان تفطره هذا؟ اما في احوال من المعالجة الغالية او من التكبر فهذه احوال تعرظ ولذلك ابن تيمية رحمه الله في تطبيقه لهذه القاعدة ذكر الاجماع على ان نفي علو الله جل وعلا كفر فهذه بمقالة من حيث هي ايش؟ كفر ان من قائلين بها الذين تغيروا مسألة العلو من طوائف المتكلمين هم على ايش؟ درجات في هذا ونظر ابن تيمية كل من من المتكلمين كانوا يتعلمون مسألة الغلو اي ما يكررونها ويحققون اثباتها علو الصفة وعلو القدر كما هو. فماذا كان يقول لهم؟ يعني نص العبارة التي ساقها في كلامه يقول كنت اقول لهم المناظرة انا لو اقول بقولكم ايش؟ كفرت لكنكم لست كفارا عندي. اذا هذا هو الفقه الممدد يعني هل يكون ان كان كفر؟ ويقول لو قال بها هو رحمه الله يعني نفسه لانه قد تبين له انها ايش؟ كفر وكنت اقول لهم يعني من المناظرين من المتكلمين انا لو اقول بقولكم او في نفس العلو كفرت لكنكم لست كفارا لابد من الحجة الحجة في كلام الله في لغة العرب لا يحتج به من حق او ايش سنة حجة في القرآن كما سمي الله بعظنا عليه اهل الاسرة بالحجة. فالمقصود ان هذه الحجج او تقول الشبه قد تجرأ من هذا هو الذي يقع في اكثر تقرأ الاحكام المغلظة من الملة هذا يسمى متبعا فهذه مسألة دونها. فاذا النتيجة ان من القواعد المنضبطة عند الابن اما ان لا تلازم بين كون المقال في كفر وبين كون قائل كافرا. فان قال قائل اذا قامت عليه الحجة نقول كلمة قيام كلمة ايضا من المسائل التي تؤخذ بالفقه وليست بضابط معين يعني ما معنى قيام الحجة الاشكال هنا ان اننا ان البعض من طلبة العلم يتطلب للاشياء تفسيرات محددة ما معنى قيمة؟ بعضهم يقول مثلا قيام الحجة ان يسمع الدليل لا ما هذا قيام الحجة والمجرد سمع الدليل الحروف تختلف اليس الله جل وعلا ذكر كفر كفر مشرك العرب لما سمعوا القرآن فلم نقول نعم يسمعون القرآن ويعرفون حقيقة هذا الكلام ثم ايش يخالفون هذه الحقيقة ويعاندونها. يكذبون بها. لكن هذا الذي تعول الصفة او قال بكلام ما يمشي على هذا الوجه من المعنى. ليس هو على هذا الوجه من المعنى. ولذلك الامام احمد رحمه الله يعني خص ائمة السنة في مناظرته في مسألة خلق القرآن كان احمد يقول ان هذه الكلمة من حيث هي اه اه على حكمه المعروف عند السلف لكن لما جعلوا من القائلين فناظر بدعاءه المعتزل بحضرة المعتصم الخليفة العباسي ما حكم على المعتصم حسن كان يقول بخلق القرآن كما هو معروف في التاريخ والحقائق. الامام احمد يحكم على المعتصم بحكم المقالة سلطان مسلم ويصلي خلفه وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية دعا له استغفر لهم وصلى خلفه فاذا مسألة قيام الحجة مسألة لا ينظر فيها اولا من انه لا ينظر فيها اي احد او يكون فيها سنتين ان شاء الله. تقرير اه اكثر تفصيلا فيها. اذا هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة لكل الامام ابن تيمية رحمه الله ان نعلم ونذكره في المجلد الثالث في شرحه لحديث الافتراق ومثله في مواضع من كلامه يقول ان يعلن ان الواحد من اهل الصلاة والشعائر الظاهرة لا يكون كافرا في نفس الامر اي في حكم الله جل وعلا الا اذا كان ما يظهره من الصلاة ونحوها على جهة ايش؟ النفاق الا اذا كان مظهرا من الصلاة ونحن على جهة النفاق. قال ان يغلب ان الواحد من اهل الصلاة لا يكون كافرا في نفس الامر الا اذا كان من والممسلات ونحن على جهة وفصل هذه القاعدة يبين انها مستطرق لنحصل من القرآن وبخاصة من صدر سورة البقرة التي ذكر الله جل وعلا فيها اصناف بني ادم من حيث الديانة لان منهم من يكون رغم ظاهرا وباطنا وهم درجات عالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات ومنهم المؤمن في ظاهره الباطن الكافر في باطنه وهو المنافق ومنهم الكافر ظاهرا وباطنا. مما يقع القسم الرابع الا في احوال عارضة وهي احلام مكره الذي قد يكون في ظاهره على كفر وهو في باطنه فهذه ليست حالة وانما هي حال تعريض في حال المكره مثلا. على كل حال فصل ابن تيمية رحمه الله هذه القواعد. القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة ان يعلم ان يعلن ان قيام الحجة تارة يكون علما قطعيا وتارة يكون وجها من الاجتهاد. وترى يكون وجها من الاجتهاد. يعني اذا فهذا المعين قامت عليه الحجة او لم تقم عليه الحجة كانت ان يكون العلم بقيام الحجة ايش؟ قطعيا يعني ليطيل فهل قامت عليه الحجة؟ ماذا يقال؟ يقول لا شك القتل ان هذا جهل قامت عليه الحجة الرسالية. ولهذا يغلب كفؤه مجموع المسلمين وهنا يأتي المعنى الذي ينكره بعض اهل العلم في هذا الباب. لكن من كان من قبل القبلة فجاء عالم ونظر في حال هذا المبتدع فلربما وصل هذا العالم الى حكم ما من قصر. هل يلزم ان هذا الحكم الذي وصل اليه يكون من باب العلم القطعي؟ الذي يلزم الاعتذار به والتقليد له ان من باب الحكم الاجتهاد الذي قد يكون صوابا وقد يكون ايش؟ وقد يكون ليس كذلك هو من الثاني فالاصل في الاحكام انه من الاحكام ايش؟ الاسلامية. الا اذا اجمع على هذا الحكم. لكن نحن نتكلم هنا في الاحكام اللي في ايش لا يحصلها الا من شاهد. لكن بالاحكام التي تنضبط مثل رجل سب الله جل وعلا او سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا تكفيره ايش؟ تكفيره قطعي العلم بقيام الحجة عليه بين لكن في مشيع اخذه اشتباه في تاريخ المسلمين قنا اختناق وتغيرت فيها اقوام من الطوائف واصبحت الاشكال ولا تجد ان السلف والائمة التزموا في اصحاب احكام عين باعتبار عيالهم فلما نظر واحد من العلماء في معين من هؤلاء فاعطاه حكما يختص به فيقال هذا الحكم ايضا ايش؟ هو الشهيد يختص بهذا العام قد يوافق عليه وقد يتوقف عن حكمه على اقل تقدير. وقد ايش توقف عن حكم العلاقات وصلت قيام الحجة هذه فقه لا ينبغي ان التقدم فيها ان على القاعدة الخامسة والاخيرة وان كانت ليست الاخيرة ببروء طبيعة الحلم وانما اقصد في ذكرنا هنا الاحكام المعمرة عن الاحكام المعلبة على المخالفين لا يصح ان ينظر فيها الا ايمان تحققت امامته في الدين. وتحقق علمه وفقهه لما ينظر فيها الا من لا يجزم فيها الا من عن الاحكام المغضوب المخالفين لا يكون فيها الا من الا عالم خطير. وان الاحاد من الناس المبتدئ في طلب العلم الا هنا نكون ساكتا ومقلدا لمن للاكابر من الائمة فانه لو قرأ سير الائمة وجد في كلامه هذه الاحكام والقواعد فهو يقتدي بهم. ولا ينبغي لطالب العلم في ابتداء طلبه للعلم ان هذا الباب وان يدخل في احكام على الاعيان لان هذا الباب يقع فيه كثيرا من مجلة الاقدام. ويقع فيه كثير من دخول اللوازم على الانسان. هذا هو المشكل ترى انه يكون في هذا المعين قولا ثم ايش من الضوابط لكنه لا تجد عندنا خطير في كتاب الله. وفقيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا انا اؤكد في هذه القاعدة ان طالب العلم ينبغي له ان يتأكد في حبه الا يستعجل القول في هذا الباب. وان يكل ذلك الى اهل العلم وينظر في كلام الائمة ويكون مقتديا ولا يتكلف الاختصاص باحكام التي تتعلق باحباب المخالفين. فان الله جل وعلا حرم البغي وحرم الاستطالة وحرم العدوان. وبالمقابل سمعنا هذا ان طالب العلم يكون بعيدا عن مفارقة الخطأ او مفارقة البدعة واصحابه ان هذا كان عثمان قد ذمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن باب البدع والابتداء في الدين فلا بد ان لطالب العلم ان يكون وسطا وان الوسطية هي الحكمة وان يكون عدلا وان يكون منضبطا فلا ادري ان كثير من المصاعب الناس تتحرر لكثير من طلاب العلم الا ما يسموه العالم بين العالم حقيقة هو الذي تجد ان عنده من مسائل الشريعة عنده ايش؟ قدر مماذا؟ من التأمل فيها ان من يأتيك كل حكيمة كل الاحكام عنده ايش؟ الا صريح ويلزم بكل ما يكون. ما تجد يتكلم بممكنين ولا هذا هو الحق قطعا وجزما. هذا نقص الفقه. وهذا نقص في العلم. لا شك ان العالم الفقيه يعرف درجات المشاعل والخطين غلق عليه بعض المسائل وتكون بعض المسائل محل مراجعة وما الى ذلك هذا من سعة الفقه وسعة العلم ماذا تجدون ان الاكابر كالامام احمد تقدموا في الرواية عنه تجد ان الشافعي رحمه الله في مصر كان ما يسمى بالمذهب الجديد عن العراقي القديم. روسيا التشكك في النسائي كانوا على درجات من الشك لا لكن هو تردد هو تعم في المسائل واعطاء المسائل قدرا عن الدلائل الشرعية وهي المجرات. اذا اه هذه في هذا الفصل الذي يدعى الشاطبي رحمه الله في خطة غنية آآ عشبة تقوم بالقانون لسنة اخذه العذر فيها مواد او فيها جبن هي من جميل الفقه وشريفه ولكن الذي ان الالتزام بهذه الخطة على حروف تطبيقاتها قد لا يكون جامعا ما من جهة ايضا من جهة اخرى كثير من حروفها قد يقع عليها سؤال من جهة كونه مشتركة او من جهة كونها يجبروهم كان الشاطبي رحمه الله حاول ان يبدل بهذا الاجمال وهذا الاشتراك بالتقصير فيقول المشاهد على ظربين المقلد على هذا ينقسم الى ثلاثين وهذا مجرد لكن ما هي هذه التقسيمات؟ والتلميعات التي ذكرها ثم ان مادة الاشتراك لا تزال ان تجتال في كثير من هذه بمعنى انك اذا جئت لتطبق هذه النظرية كواقع وجدت نفسك ايش؟ لا تستطيع ان ظبط على صورة واحدة ودخلت التردد كثيرا في كثير من الصور يفضل لطالب العلم خاصة في ابتداء طلبه للعلم لنفسه خطة اه منتظمة دقيقة رياضية في هذا الباب وانما يغلى بجمع ايش؟ قواعد الفقه والاصول التي كان عليها الصالحون من ائمة السنة المهديين ذلك اولا من كلام الله وكلام رسوله ان الاثار الواردة عن سلف هذه الامة وائمتها رضي الله تعالى عنها. بقي في هذا الباب جلهم ونساء نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى غدا باذن الله تعالى نعم. هذا الاخ يسأل عن اه نسأل ان كثير من التعريفات للاحكام لا تؤثر على فروع ذلك الحكم كانه السؤال باختصار كان ان سنة بين النظرية في مسائل الاصول التي كتبت في كتب الاصوليين طريقة التطبيق على كتب الفقهاء. هذا جزء من هذا الانفصال لا شك انه موجود ولكن بعض هذا الانفصال يكون سبب وربما الناظر ليس لله. يقول هل المقصود ان المبالغة في العبادة تكون في اطار السنة العظمى؟ لا. المبالغة بمعنى لا تكن في اطار السنة. لا تكن في دار السنة حين الفقهاء وجاهدوا في بعض والاستنشاق. ارادوا به ان السنة الشرعية هي صفة تأتي بمعنى تحديث الماء في الفن على هذا القدر ربما سمي هذا لذلك هذا لا يكون من هذا الاشكال. ولا يمكن ان يقال ان تعريف الشاطبي هنا هو من باب الحصن العقلي لتعريف البدعة هو ما كان يريد التي العقلي وانما كان يريد ان يتكلم عن المعنى الشرعي الذي ينضبط ويطبق. يقول ما قولكم في الحكم وآآ المخالفين لتحديد الناس من هذا هو الذي تكلمنا منه الان. وتكلمنا فيه الان هو باب يحتاج الى اه مزيد من الكلام ان شاء الله. يقول هناك من يستدل في مسألة تحديد الاعيان بكتب الجرح والتعديل نعم كتب الجرح والتعديل مساق اخر. ونحن الان لسنا من قاعدة تقول انه لا يتكلم في الاعيان. بل القاعدة الشرعية هي انه لا يتكلم في الاعيان الا بايش؟ بدينة وبموجه. يعني اذا اردت ان تتكلم شيء معين فلا بد من ايش؟ المحرك الشرعي لهذا الكلام من من المحرك له ايش ما هي؟ نية البينة ان لابد ان يكون سنة السبب الشرعي يقتضي ان الحكمة يعني المنافقون انهم يتبينوا على نفاقهم تبين ويزيد ويزيل القرآن لكن اقتضت الحكمة الشرعية ان ايش؟ انه يصرح بالعلل في كثير من مقاماتهم واحوالهم اذا لابد لطالب العلم ان ينظر في السبل وان ينظر في ايش؟ في البينة. فاذا وجد سببا وبينة فتكلم في العين اما اذا ما في سبب وليس زينة فهذا ليس هو الذي كان عليه العلم الله يقول مع خطابها لكتاب الاعتصام ما طبع اكثر من مرة كما تعرف لكن فيما يبدو لي ان الشيخ مشهور ابن حسن وبالطبعة الاخيرة فلربما اتتبع ما بين الطبعات من جهة التصحيفات ونحو ذلك في هذه المقدمة التي وضعها واعتنى بها مقدماه. اهتم فيها واه بذل جهدنا مشكورا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد