﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:26.500
واله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس سابع من المجالس العلمية في التعليق على كتاب الاعتصام ابو اسحاق الشاطب رحمه الله وهذا هو اليوم الاول من الشهر السادس من سنة سبع وعشرين

2
00:00:26.950 --> 00:00:45.350
واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم وينعقد هذا المجلس في جامع الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله بمكة المكرمة كنا اتينا على الابواب الاربعة من او من تبويبات المصنف

3
00:00:45.800 --> 00:01:10.800
بين يدينا اليوم القول في الباب الخامس في كلام الشاطبي رحمه الله قال رحمه الله الباب الخامس في احكام البدع الحقيقية والاضافية والحرق بينهما اراد الشاطبي بجملة هذا الباب ان يبين

4
00:01:11.050 --> 00:01:38.150
بحسب استقرائه ونظره في مسألة البدعة ومعناها ان البدعة تنقسم الى بدعة حقيقية كما عبر والى بدعة اضافية كما عبر وقد جرت العادة في تراتيب العلمية ان التقاسيم التي يتخذها العلماء

5
00:01:38.600 --> 00:02:02.300
ويقولون بها او ينقلونها عن غيرهم من اهل العلم الاصل في هذه التقاسيم هو الاقرار اذا كان المقصود بها الظبط للمعاني  التقريب للمعاني وما الى ذلك من المعاني او المقاصد المناسبة

6
00:02:03.400 --> 00:02:22.500
وانما يؤخذ على التقسيم اذا كانت الفاظه وكلماته فيها ما فيها من الاشكال او كان من جهة معانيه ترى الاصل انه لا مشاحة في هذه التقاسيم والاصطلاحات وان كنت انبه

7
00:02:22.950 --> 00:02:44.950
طالب العلم الى انه لا ينبغي ان يفترض معنى يقع في الذهن البسيط لطلبة او لبعض الطلبة وهو ان التقاسيم تدل على التحقيق فالبعض يقع عنده شيء من الانطباع بان ذكر التقاسيم في بعض الكتب

8
00:02:45.900 --> 00:03:02.450
يدل على ان ثمة انضباطا علميا عند هذا الكاتب او هذا المؤلف او هذا المخرج لهذا المعنى. ليس بالظرورة ان المقصود هنا لكن كان مفهوم العام فذكرى التقسيم للمعاني والتفريق بينها

9
00:03:02.600 --> 00:03:18.350
وما الى ذلك ليس بالضرورة انه رمز يرمز الى التحقيق. بل ربما اذا كان هذا فيه شيء كثير من التكلف ليس الا وربما كان من التفريق اللفظي وربما كان تفريقا

10
00:03:18.400 --> 00:03:38.400
ليس مضطربا وما الى ذلك فليس بالضرورة اه ان يكون الامر كذلك لماذا نقول هذا؟ لما اسلفته من المعنى لان البعظ من طلبة العلم عنده شغف بهذه التقاسيم ويرى ان هذا نمط التحقيق في العلم والترتيب له والظبط لاصوله ان هذا ينقسم الى

11
00:03:38.400 --> 00:04:01.350
ثلاثة اقسام وهذا الى كذا وهذا الى كذا. والفرق من هذه الا وجه وهلم جرة. فهذا معنى هو لا ينبغي التكلف بتركه ولكن لا ينبغي التكلف بفرضه ولا سيما اذا جرت الامور على ما هو معروف في النظر بالصبر والتقسيم فصارت الامور تصبر فتقسم

12
00:04:02.050 --> 00:04:17.250
ثم تعطى احكام لكل قسم من هذه الاقسام فهذا كما اسلمت ليس امنا بالظرورة لان من اقل ما قد يعرض في هذا السفر والتقسيم انه قد يكون التقسيم ليس جامعا للمعاني المفروظة

13
00:04:17.500 --> 00:04:38.700
وربما ان هذه او ان هذا المعنى بعد صبره قسم باربعة امور ويكون الصواب في امر خامس لم يذكر في هذه الامور في هذه الامور الاربعة اسنان وربما كان الصواب في وجه منها باعتبار وفي وجه اخر

14
00:04:38.800 --> 00:04:59.100
ايش باعتبار فاحيانا التقسيمات او التقاسم تعطي الانسان اه دافعا للالتزام بقسم واحد. في العلم فتجد انه يلتزم واحدا من هذه الاقسام والامر ليس بالضرورة انه يكون ليس بظرورة انه يكون كذلك

15
00:05:00.800 --> 00:05:22.600
هذا نص كتنبيه في مقدم كلام المؤلف رحمه الله تعالى   فاذا هو قال البدعة الحقيقية والبدعة الاضافية. اراد ان يعرف البدعة الحقيقية بقوله ان البدعة الحقيقية هي التي لم يدل

16
00:05:22.600 --> 00:05:40.900
عليها دليل شرعي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند اهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة

17
00:05:41.050 --> 00:05:59.050
اذا اراد بالبدعة الحقيقية هي التي لا وجه من الدليل عليها لا نصا ولا ظاهرا لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس او ما هو من اوجه الاستدلال المعتبر عند اهل العلم

18
00:05:59.200 --> 00:06:19.450
لا من جهة اجمالها ولا من جهة تفصيلها فهذه سماها الشاطبي بالبدعة الحقيقية كما عبر وهي التي ليس لها اصل باي وجه من اوجه الاستدلال المعتبرة لا على جملتها ولا على تفصيلها

19
00:06:19.750 --> 00:06:42.100
قال واما البدعة الاضافية فهي التي لها شائبتان احدها لها من الادلة المتعلق فلا تكون من هذا الوجه بدعة. والاخرى ليس لها متعلق الا مسلمة للبدعة الحقيقية. بمعنى انها متعلقها شبهة

20
00:06:42.850 --> 00:07:02.200
ساقطة وليست حجة قائمة قال فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لاحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الاضافية. اذا نتيجة هذا الكلام ان البدعة الحقيقية هي ما لا اصل له

21
00:07:02.500 --> 00:07:19.450
لا نصا ولا ظاهرا لا من جهة النصوص ولا من جهة القياس او غيره من الدلائل المعتبرة لا من جهة مجمله ولا من جهة ماذا؟ تفصيله. واما الاضافية عند الشاطبي فهي التي لها كما عبر شائبتان

22
00:07:19.750 --> 00:07:39.500
او بعبارة ادق في التعبير او اوضح في التعبير هي التي لها جهتان فهي باعتبار النظر في اصلها تقول ان هذا المعنى ايش ثابت بدليل شرعي ولكن يدخلها جهة اخرى اما من جهة الزمان او غيره

23
00:07:39.900 --> 00:08:00.150
فيقال هي من الجهة الثانية لا اصل لها فمن هنا سماها بدعة ماذا اضافية فهي التي اصلها ثابت يعني الاصل الذي هو المعنى العام للعمل ولكن يقترن بها اما تقييد بزمان او ما الى ذلك

24
00:08:00.400 --> 00:08:24.650
فيكون التقييد من هذه الجهة ماذا لا اصل له سيكون هذا العمل بمجموعه له جهتان جهة تعتبر اصله وجهة ايش لا تعتبر هذا الاصل. ومن هنا لم يسمه الشاطبي بالبدعة. هذا المعنى لم يسمى عنده بالبدعة الحقيقية انما سماها البدعة

25
00:08:24.800 --> 00:08:53.800
الاضافية وانت تعرف ان كلمة حقيقية من الكلمات التي دخلها الاصطلاح وصارت الحقيقة يقابلها ماذا يقابلها المجاز فكان التسمية الاشهر عند النظار ان الاولى تسمى البدعة الذاتية ان البدعة الاولى كان الاجود في الاصطلاح ان تسمى البدعة الذاتية لان الثانية لا يقال انها ليست بدعة في حقيقتها

26
00:08:54.050 --> 00:09:14.350
وهي بدعة ولكنها بدعة اضافية فالاولى تعلقت البدعة بذاتها اي ان ذات العمل ايش ذات العمل ليس ايش ليس له اصل ذات العمل ليس مشروعا بخلاف الثانية فذات العمل من حيث هو مجرد

27
00:09:14.950 --> 00:09:34.250
من حيث هو مجرد له اصل ولكن انما كان وجها من الابتداع باعتبار الجهة الثانية كالجهة الزمانية مثلا كالجهة الزمانية مثلا فعلى هذا المعنى الذي يذكره الشاطبي من خص يوما من الايام بصيام

28
00:09:35.450 --> 00:09:50.200
من خص يوما من الايام بصيام اي قصد صوم يوم بعينه فالصوم من حيث هو ايش مشروع والشارع ما نهى عن عن صيام هذا اليوم. الشارع ما نهى عن صيام هذا اليوم

29
00:09:50.300 --> 00:10:12.500
ولكن من قصده بالتخصيص فهذا تخصيص من هذه الجهة يكون يكون بدعة فهذا بمثل هذا الاعتبار هذا يكون بمثل هذا الاعتبار اي ان من قيد مطلقا من الشريعة الشريعة اطلقت زمانه فقيده بزمن محدود

30
00:10:12.600 --> 00:10:30.900
فيكون هذا القصد بالتقييد وجها من الابتداء. اذا انت ترى ان البدعة الاولى الابتداع يرجع الى ذات الفعل اليس كذلك لانه لا اصل له لا من جهة مجمله ولا مفصله ولهذا كأن المناسب

31
00:10:31.050 --> 00:10:50.200
بحسب لغة النظار والمصنف اراه يحاول ان يلتزم ذلك كأن منهجه ان يجري على ذلك كان الاولى بحسب لغة النظار ان تسمى او يسمى القسم الاول البدعة الذاتية لما؟ لان الابتلاء تعلق بايش

32
00:10:50.350 --> 00:11:10.600
بداية العمل اذ هو ليس بمشروع اصلع اذ هو ليس بمشروع اصنع واما الثاني فالعمل من حيث هو مجرد كالصوم مثلا الذي هو الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس الصوم من حيث هو عمل ماذا

33
00:11:10.700 --> 00:11:29.600
عمل مشروع قيدته الشريعة بزمان فرض وبزمان مستحب كرمضان وغيره من الصيام المشروع بزمان معين ولكن ما فهذه الازمنة فالشريعة ماذا؟ جعلته مطلقا الا ما عينت النهي عنه كيوم العيد

34
00:11:30.100 --> 00:11:54.450
انما عينة النهي عنك يوم العيد فعلى هذا البدعة الثانية تسميتها بالاضافية هذا مناسب لان هذا من باب الاظافات واما الاولى فكان الانسب ان تسمى البدعة الذاتية البدعة الذاتية ان ذاتا اما اذا قلت حقيقة انها تقابلها المجاز والمجاز يمكن نفيه وما الى ذلك على كل حال

35
00:11:54.450 --> 00:12:11.300
هل هذا من باب التعديل الادق ليس الا او الاولى ليس الا فاذا هذا التقسيم من الشاطبي هو تقسيم حسن هو تقسيم حسن ان ثمة فرقا بين الاولى والثانية ولهذا التي يقع فيها الاشتباه كثيرا

36
00:12:11.700 --> 00:12:28.900
ويلتبس امرها هي النوع هو النوع الثاني لكن هنا سؤال يعني الاولى لا اصل لها مطلقا ولهذا لا يقع فيها الا الجاهل او الذي الف الابتداع واعتاده وصار له اسباب عنده تخصه لكن الذي يقع

37
00:12:28.950 --> 00:12:54.300
فيه الاشتباه عند كثير من العابدين والسالكين وبعض اصحاب العلم والشيوخ وما التي يقع فيها الاشكال هو الثاني الثاني نقول هو الذي يقع فيه الاشكال اكثر. لماذا؟ لانه لهو جهتان سماهما الشاطبي شاعرتان يعني باعتبار التعبير القريب نقول له جهتان الجهة الاولى تقتضي

38
00:12:54.350 --> 00:13:15.650
المشروعية والجهة الثانية تقتضي الكف عنه لكونه نداء هو الذي يقع فيه الاشتباه السؤال هنا يقع فيه الاشتباه عند من او او باي اعتبار هو الحقيقة ان الاشتباه فيه يقع باعتبارين الاعتبار الاول

39
00:13:16.050 --> 00:13:41.300
تحت مؤثر الافراط والاعتبار الثاني تحت مؤثر ماذا التفريط فلا شك ان ثمة من يقصد الى اعمال اصلها العام او المطلق ثابت في الشرع فيقصد الى زمان معين او مكان معين او هيئة معينة

40
00:13:41.400 --> 00:13:59.300
فيخصص هذا بها وربما التزمه فيكون عنده افراط في الاستحباب واذا رجع في هذه الامال قال ان اصلها ايش ان اصلها مشروع ولم يلتفت ان الاصل في القاعدة الشرعية وهذه قاعدة

41
00:13:59.500 --> 00:14:25.600
نذكرها الان ان الاصل في الازمنة والامكنة عدم التخصيص بتعظيم الا بدليل ايش شرعي الله جل وعلا خص مكانا بالتعظيم كالمسجد الحرام والمساجد ومكة والمدينة وما الى ذلك هذه اماكن خاصة الشارع بالتعظيم

42
00:14:25.800 --> 00:14:52.350
الازمنة خاصة ازمنة بالتعظيم كالاشهر الحرم مثلا آآ شهر رمضان بعض الشهور التي خصت بوجه اوجه من العبادات كصيام المحرم ونحو ذلك فالاصل ان الازمنة والامكنة باقية على اصل الحكم الشرعي الاول لا تخص بتعظيم معين الا بايش

43
00:14:52.850 --> 00:15:15.050
الا بدليل شرعي. فاذا هذا الافراط في انزال بعض الاعمال باسم السنن وهي في حقيقتها فيها وجه من الانتباه في الدين فيها وجه من الابتداع في الدين حينما يغلو من يغلو في فرض اعمال والتزامها والتقيد بها وتخصيص

44
00:15:15.050 --> 00:15:38.250
وبازمنة ما خصها الشارع بهذه الازمنة وما الى ذلك ولكن انت تعرف ان هذا مؤثر وهو الافراط نقول بالمقابل يقع عند بعض طلبة العلم وبعض العوام الذين يأخذون هذا المعنى انه يقع عندهم احيانا وجه

45
00:15:38.500 --> 00:16:00.650
من ايش من التفريط ولربما لك ان تسميه بافراط ولكنه بمعنى الافراط في المقابل المقصود به ليس بالضرورة الكلمة والحرف لكن المعنى المقصود هنا ان بعض طلبة العلم يبالغ في الحكم على بعض الاعمال بانها ايش

46
00:16:01.750 --> 00:16:21.200
وانها بدعة من باب انه يقول هذه بدعة اضافية من باب انها ايش تدعي اذا في اضرب لذلك مثلا من يصوم العشر من ذي الحجة. طبعا اذا قيل العشرة المقصود بها الايام التسعة فان صوم يوم العيد كما هو معروف

47
00:16:21.450 --> 00:16:37.650
مما راى الشارع عنه. لكن هذا الصيام يقولون ان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صائما في العشر جاءت الاحاديث عن ام سلمة وغيرها ان النبي صام ولكنها متكلف متكلم

48
00:16:37.700 --> 00:16:57.850
فيها ليس الشاهد هذا ثبت ولم يثبت لكن يأتي من يأتي من بعض طلبة العلم فيقول ان الاشتغال بصوم هذه الايام ايش يدعى يقول لانه تخصيص لزمان معين بايش بالعبادة والشارع ما خصها

49
00:16:58.650 --> 00:17:11.300
الشارع ما خصه يقول الشارع خصه يوم العاشر من المحرم وخص يوم عرفة بالمشروعية اما بقية هذه الايام فان الشارع ما خصه والنبي كما قالت عائشة ما رأيته صائما لها

50
00:17:11.700 --> 00:17:29.700
فربما قال البعض ان هذا من باب البدعة الاضافية وهذا فيما ارى انه ليس من الاعتدال في الحكم وهذا ليس من باب البدعة الاضافية لماذا؟ لان الشارع عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس الثابت في

51
00:17:29.700 --> 00:17:53.100
ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر فاذا الشارع خصها بالعمل الصالح لكنه ما خصها بعمل صالح معين ولكنه خصها بايش بقصد العمل الصالح فيها اكثر من قصد العمل الصالح في غيرها وان الايام كلها مقصودة في العمل الصالح

52
00:17:53.550 --> 00:18:14.350
فلما دعانا الشارع الى العناية بالاعمال الصالحة فيها دل ذلك على انه اراد من المكلفين واراد من المتبعين ماذا ان يتسابقوا في الاعمال الصالحة وما نهانا الشارع عن عمل بعينه

53
00:18:15.000 --> 00:18:29.500
فمن اشتغل بقراءة القرآن فيها او بالصدقة او بالصيام او بالذكر او بالصلاة او ما الى ذلك فقد قصد الى ايش الى عمل صالح والا لو قلنا ان الاشتغال او بصومها

54
00:18:29.900 --> 00:18:42.250
يكون بدعة كما قد يقولها البعض لا ننزل من ذلك ان حتى من يشتغل بقراءة القرآن فيها يقال ايش ما الدليل؟ ومن يذكر الله فيقال ما الدليل؟ ومن يتصدق؟ قال ما الدليل

55
00:18:42.450 --> 00:19:03.600
يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما حفظت عنه اعمال مفصلة فيها ولكنه ندبنا اليها وانت تعرف ان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما انها تثبت بفعله تثبت بما؟ بقوله بل اهل الاصول جمهورهم يقولون ان دلالة القول اقوى من دلالة

56
00:19:03.600 --> 00:19:19.850
في شغل فاذا ارى ان مثل هذا من التكلف في فرض البدعة على مثل هذا فاذا البدعة الاضافية شأنها يشكل. لماذا؟ لان البعض قد يغلو في فرض اعمال ويعتبر يعني قد يغلو في الجهة الاولى

57
00:19:19.850 --> 00:19:40.450
وهي الاصل ومن الناس من يغلو في اعتبار الجهة ايش؟ الجهة الثانية فيها فيبدع ما ليس حقيقة او ما ليس في الشريعة بماذا؟ ببدعة فاذا هذا امر لا بد من العناية بفقهه

58
00:19:40.900 --> 00:19:56.700
البدعة الاضافية لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه في الشريعة لا ينبغي ان يقول فيها الا فقيه في الشريعة لماذا؟ لانه قد يعتبر الجهة الاولى او يغلبها فيقع في شيء من البدع ورب

59
00:19:56.700 --> 00:20:15.200
كما اعتبر الجهة الثانية وغلبها فحكم على ما هو مشروع لانه بدعة والاعتبار والحكمة هي في الوسط والاعتدال لان الله يقول وكذلك جعلناكم امة وسطاء. فقصد الوسطية في هذا المطلوب

60
00:20:17.350 --> 00:20:37.000
لانك لا تستطيع ان تقول عن كل امر ما قيده الشارع ان كل تقييد فيه يكون بدعة فان السؤال يرجع ما هو التقييد الذي يراد هنا فلابد من التماس فقه الشريعة مثله ما يتعلق بصلاة الليل في رمضان

61
00:20:37.650 --> 00:20:53.250
فان النبي كما قالت عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة اذا جاء البعض وقال من زاد بعشرين واحدى وعشرين هذا بدعة نقول هذا ليس من البدعة لا اضافية ولا ذاتية

62
00:20:53.550 --> 00:21:10.150
لماذا؟ لان الشارع عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك في القرآن ندب الله جل وعلا الى ايش ان قيام الليل الى قيام الليل نزبا مطلقا والشريعة كما هو معروف الاصل عمل بمجملها

63
00:21:10.300 --> 00:21:27.600
والعمل بمطلقها والعمل بعامها الا اذا دخله تقييد او تخصيص ورأينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قيد هذا المطلق او خص هذا العام اما انه هو عليه الصلاة والسلام ما صلى الا باحدى عشرة ركعة فهذا اذا

64
00:21:27.750 --> 00:21:42.900
تحقق مع انه هو الذي قالته عائشة وما يقوله واحد من الصحابة حتى ولو كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة انه هو الذي تحقق في فعل النبي فربما وقع منه

65
00:21:43.300 --> 00:21:54.350
صفة اخرى لم تنقلها عائشة رضي الله تعالى عنها لكن على كل حال حتى لو قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على ذلك فيقال القصد الى هذا العدد

66
00:21:54.850 --> 00:22:14.850
ان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة هذا القصد سنة لماذا؟ لانه من باب القصد والتأسي بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن من زاد على ذلك فصلى ما شاء الله له كاحدى وعشرين او ما الى ذلك فهذا عمل حسن مشروع ايضا لان

67
00:22:14.850 --> 00:22:34.550
عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر المتفق عليه لما سأله الرجل عن صلاة الليل ماذا قال له وهو في باب الجواب ما قاله احدى عشرة ركعة وانما قال له مثنى مثنى اي ركعتين ركعتين فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة فجعل

68
00:22:34.550 --> 00:22:54.400
هل هي العدد ام الزمان قالوا غاية ايش الزمان الذي هو خروج الفجر مع ان الانسان ما دام انه اطلق له ذلك فانه بامكانه ان يصلي في هذا الزمان احدى عشر بامكانه ان يصلي احدى وعشرين او اكثر من هذا او ما

69
00:22:54.400 --> 00:23:12.850
دون هذا مع انه يقال ان من اراد ان يتيسر بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يعتبر صفة الصلاة التي كان يصليها من جهة طول قيامها وركوعها وسجودها الى اخره. فهذه حال كانت تناسبه عليه الصلاة والسلام لانه يصلي

70
00:23:12.850 --> 00:23:29.150
ولهذا لما صلى ابن مسعود معه ماذا قال لما صلى ابن مسعود معه ماذا قال قال فهممت بامر سوق هممت ان اجلس واذر النبي يعني هم ان يقعد وما قصد رضي الله عنه ان يقطع الصلاة

71
00:23:29.700 --> 00:23:50.400
فاذا الحالة التي كان يصلي عليها النبي هي حال كانت تناسبه بخصوصه ولهذا اذا اجتمع المسلمون في مساجدهم في صلاة رمضان فالاولى ان يصلى بهم بحسب ما يناسب الحال لانه هذا جميعه او جميعه يقال انه مشروع. نعم

72
00:23:53.050 --> 00:24:12.400
اذا هذا من تفريق المصنف وهو تفريق حسن ولكني انبه فيه الى انه ينبغي العناية بفقه الفرق بين من البدعة بعد ذلك ينتقل المصنف الى ذكر معاني في هذا التقسيم

73
00:24:12.550 --> 00:24:37.350
فذكر ما يتعلق بالرهبانية التي ذكرها الله في كتابه عن اهل الكتاب ويقول الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فقال ان تفسيرها منهم من فسرها بالابتداع في الدين الذي هو احداث اوجه من التعبد لا اصل لها

74
00:24:37.400 --> 00:24:55.950
قال ومن اهل العلم من فسر هذه الرهبانية بترك الامر الذي هو المعصية ولا شك ان المعنى الصحيح في تفسيرها هو المعنى الاول اي انه دخل في اه دينهم او ادخلوا في دينهم ما ليس منه كما قال الله تعالى

75
00:24:56.000 --> 00:25:30.700
عنهم آآ يذكر بعد ذلك الشاطبي ثلاث سور لهذه الرهبانية فجعل من صورها يقول الصورة الاولى جعل منها الالتزام بالتطوعات غير اللازمة الالتزام بالتطوعات غير اللازمة قال انه يقع من البعض فيكون بدعة. يقول الشاطبي يقول العمل بالتطوعات غير اللازمة ولا السنن الراتبة يقع على وجهين

76
00:25:32.550 --> 00:25:48.600
يعني الاعمال الصالحة كما تعرفون منها ما هو سنة راتبة اما من الصلاة كالسنن الرواتب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب وبعد العشاء او من السنن الراتبة في الصيام كالصيام الذي شرع

77
00:25:48.700 --> 00:26:13.800
شرع التزامه بعينه هذا يسمى ماذا سنة راتبة من العبادة. القسم الثاني من الصالحات غير الواجبات ما ليس ما هو مشروع ولكنه ليس واجبا وليس ماذا وليس سنة راتبة فعل هذا الذي هو مشروع وليس سنة راتبة. يقول الشاطبي انه يفعل على احد وجهين

78
00:26:13.950 --> 00:26:30.600
الوجه الاول ان يؤخذ على اصله فيفعله الانسان عند استطاعته له وقصده اليه بمعنى لا يلتزم الفعل فيه نلتزم الفعل فيه او تقول الفعل له يقول فهذا لا اشكال فيه

79
00:26:31.900 --> 00:26:47.650
في الركعتين مثلا قبل العصر او الاربع قبل العصر فيقول انه يفعلها بحسب ايش؟ نشاطه كما عبر وبحسب عادته وما الى ذلك لكنه لا يلتزمها يقول النوع الثاني او الوجه الثاني

80
00:26:48.650 --> 00:27:11.800
ان يلتزم ذلك ان يلتزم المشروع المطلق فيجعله بمثابة ماذا السنة الراتبة فما حكم ذلك؟ يقول هذا يقع على وجهين. الوجه الاول ان يكون من باب النذر كمن نذر عملا صالحا

81
00:27:12.850 --> 00:27:39.400
ان يفعله في كل يوم اصل هذا العمل الصالح غسله ماذا لا اصله اصله مشروط ولكنه بالنذر تقدم من مطلق المشروعية الى وجه محكم في المشروعية وهو الالزام بالنذر فيقول الشاطبي رحمه الله يقول وهذا اذا نذره فالنذر من حيث الابتداء مكروه

82
00:27:39.550 --> 00:27:57.650
وهذا لا اشكال فيه الشاطبي يريد ان يصل الى اخر مقص او اخر تقسيم في هذا الترتيب عنده يقول والقسم الثاني ان يكون على غير جهة النذر فهذا كما يعبر رحمه الله يقول كانه نوع من الوعد

83
00:27:58.200 --> 00:28:24.250
فكأنه اوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع وكانه اوجب على نفسه ما لم يوجبه عليه الشرع فهو تشدد او تشديد ايضا ثم بدأ يتكلم عن هذا وانه يقع على وجهين ايضا ان تكون النص تحرج به فهذا من الرهبانية

84
00:28:24.500 --> 00:28:47.650
وان تكون النفس لا تحرج به الا على الدوام وهلم جراء النتيجة التي وصل اليها الشاطبي كتلخيص انه يقول ان العمل الصالح الذي ليس سنة راتبة ولا واجبا وانما هو مندوب اليه ندما عاما يقول من التزم من اداه بحسب العادة وبحسب النشاط فيأخذه مرة ويتركه اخرى فيقول هذا لا اشكال فيه

85
00:28:48.000 --> 00:29:04.600
طيب قال النوع الثاني ان يلتزمه او يلتزم واحدا منه يقول فان كان سبب التزامه هو النذر فنقول النذر في ابتدائه مكروه وفي الوفاء به واجب. او الوفاء به واجب

86
00:29:04.750 --> 00:29:19.350
قال واما اذا كان ليس نذرا وانما اراد ان يلتزم ذلك فالشاطب ينتهي الى ان هذا وجه من الابتداع او انه على اقل الاحوال يقاربه من بعظ اوجه البدع الاظافية

87
00:29:20.700 --> 00:29:39.800
وذكر عللا تراها في مفصل كلامه وذكر ادلة يحتج بها من يلتزم واجاب عنها وارى انه مساحة العبارة تكلف رحمه الله في هذا الامر وفي فرضه وهي صورة من قصد الى عمل صالح فاحبه

88
00:29:40.700 --> 00:30:01.850
وناسب حاله فصار ايش يقوم به والشريعة ما نهته عنه. الشريعة ماذا؟ ما نهت عنه. ولكنه الف هذا العمل ويسره الله له فاقام عليه اليفة هذا العمل ويسره الله جل وعلا له فاقام فاقام عليه وهو عمل مشروع

89
00:30:02.250 --> 00:30:18.500
كما اقام على صلاة معينة او على قراءة قدر من القرآن والتزم ذلك او اقام على ذكر من ذكر الله بصفته الشرعية وهيئته الشرعية والتزم ذلك فاقاموا على اعمال صالحة ما نصت الشريعة على

90
00:30:18.600 --> 00:30:34.800
هذا الالتزام فيقول ان هذا يعني مما يكره عنده وقد يصل الى وجهه من البدعة مع انه هذا فيما يظهر ليس من باب الاتباع الا اذا دخلنا الى النظر في مسألة المقاصد

91
00:30:35.200 --> 00:30:56.550
فهذا معنى اخر يعني اذا كان هذا العامل والناسك في قلبه مقصد ان هذا الالتزام بذاته يكون مشروعا وان الشريعة فهذا يقال انه وجه من ايش؟ من الاشكال على مقاصد الشعب. لكن ما دام انه لا يريد بذلك انه يجعله بمنزلة الذي عينته

92
00:30:56.550 --> 00:31:12.700
في الندب اليه والتزامه وانما من باب انه ناسب حاله فهذا لا يجوز ان يقال انه مشروع لانه يلزم على ذلك صور من العبادات كثيرة وهي عبادات اطلقها الشارع ومع ذلك

93
00:31:13.600 --> 00:31:30.350
لا يقال ان القصد اليها والاكثار منها قد يدخل في باب الابتداع. فاذا العمل الصالح الذي ليس سنة راتبة من اكثر منه او اقام على شيء منه فاقامته عليه ايش

94
00:31:30.700 --> 00:31:48.550
بالمشنوعة ما دام انه ما زاد على الهيئة الشرعية ولا زاد على الارادة الشرعية ولا زاد على الارادة الشرعية. يعني انسان مثلا يقرأ سورة او او جزءا من القرآن مثلا في كل يوم خمسة اجزاء

95
00:31:49.350 --> 00:32:04.900
هل تقول ان هذا الالتزام قراءة القرآن مشروعة تقول ان هذا التزام في كل يوم خمسة اجزاء يكون بدعة لا الانسان اراد انه مثلا في السنة يعتمر خمس مرات عود نفسه انه يلتزم في كل شهرين عمرة

96
00:32:05.100 --> 00:32:26.250
هل يقال ان هذا بدعة؟ لا ليس بدعة اما اذا فرض ايش اذا قصد ان الشريعة ندبت الى ان في كل شهرين ايش امره فهذا هو الذي يقال ان هذا المفهوم او هذه الارادة وهذا التصور لا اصل له من الشر. لكن من يقول ان هذا عمل يتيسر له

97
00:32:26.550 --> 00:32:44.100
وعمل صالح يتقرب به الى الله وهو من باب العمل المطلق من باب العمل المشروع ما دخلت عليه ارادة ما ارادها الشارع ولا عليه هيئة ما فعله الشارع او جوزها فهنا يقال ان هذا من العمل الصالح المطلق

98
00:32:45.250 --> 00:33:00.950
اه ثم بعد ذلك يذكر المصنف رحمه الله تعالى حصنا اخر معطون في هذه المسألة التي اشرت اليها ثم يذكر فيقول الصورة الثانية من صور رهبانية اذا الصورة الاولى عنده من الصور الرهبانية ماذا

99
00:33:01.850 --> 00:33:22.800
التزام تطور ما ندب الشارع الى ايش هو ما يقال ما ندب الشارع الى التزام لكنه قال الشارع شرعه شرعا ماذا مطلقا شرعه شرعا مطلقا. فالشرع ما له في الانتهاء ما له في الاقامة عليه ولكنه ما ندب اليها

100
00:33:22.900 --> 00:33:39.850
قال الصورة الثانية من صورة الرهبانية تحريم ما احل الله من الطيبات ثم يقول والتحريم يقع على صور التحريم يكون على صور ان يكون بمعنى التشريع يقول وهذا ليس مقصودا عندنا مع ان هذا لا شك انه

101
00:33:40.000 --> 00:33:57.750
من اكبر المخالفات الشرعية لكنه ليس مقصودا في كلامه ثم يقول ان يترك المباح من المآكل والمشارب تركا مجردا لا لغرض بل اما لان نفسه لا تشتهيه واما لنحو ذلك من الاسباب العادية

102
00:33:57.900 --> 00:34:18.500
فيقول ان هذا ايضا لا اشكال فيه الثالث يقول ان يكون التحريم بالنظر كمن ينذر الا يأكل طعاما معينا او الرابع قال ان يحلف الا يأكل طعاما معينا يقول فالثالث والرابع داخل في معنى الاية

103
00:34:19.600 --> 00:34:39.750
وكلامه هنا كلام محقق. كلامه هنا رحمه الله كلام محقق. يقول في المآكل مثلا من ترك هذا المأكل يقول اما ان يتركه تحريما له لانه يعتقد تحريم هذا المأكل والشريعة بحثت فيقول هذا وجه بالغ الاشكال لكننا لسنا الذي نتكلم عنه

104
00:34:40.100 --> 00:34:58.700
يقول واما ان يتركه تركا عاديا لان نفسه لا فهذا ايش لا حرج فيه لان الناس واذواقهم يقول الذي هو وجه من الابتداع في الدين ان ينظر لوجه الله سبحانه وتعالى ان يترك ايش

105
00:34:59.450 --> 00:35:19.150
اسلم معينا من المباح الذي تشتهيه نفسه او يحلف على سبيل التقرب ان يترك ايش وجها او مأكلا من المباح الذي تشتهي نفسه فاذا هذا لا شك انه لا شك انه وجه من الابتداء في الدين

106
00:35:19.850 --> 00:35:41.450
من اراد ان ينظر نظرا يتقرب به الى الله بترك مطعوم اباحه الله فلا شك ان هذا من الرهبانية المبتدعة ثم يكون الصورة الثالثة منصور الرهبانية العزلة وايضا يقول ان هذه العزلة لها حالتان

107
00:35:43.100 --> 00:36:14.700
الحالة الاولى ان يلتزم صاحبها الاختصاص والانقطاع ويحرم على نفسه ما احل الله له من المآكل والمجامعات للناس وما الى ذلك يقول فاذا كانت على هذا المعنى يعني من تعبد الله باعتزاله ويرى ان جلوسه مع الناس ينافي مقام عبوديته لله

108
00:36:14.800 --> 00:36:31.300
يقول من اذا اتت بهذه الصورة فهي الرهبانية التي وقعت في قوم من اهل الكتاب يقول واما اذا كان السبب فيها البعد عن الفتن والبعد عن بعض الشر وما الى ذلك فيقول ان هذا امر

109
00:36:31.750 --> 00:36:51.850
اصله مقر مع انه يقال عند التحقيق ان هذا مقر باعتبار آآ احوال خاصة باعتبار احوال خاصة وان الشريعة ما فيها ندب الى العزلة في سائر مواردها وانما قد يرى العالم او الفقيه

110
00:36:52.150 --> 00:37:10.300
او العابد ان يعتزل بعض مجالس الناس او بعض مخالطات الناس واما ان العزلة تقوده الى ترك القيام بصلة الارحام او القيام باداء الجمعة والجماعات او القيام كسبه او بحق اولاده او بنفقتهم او ما الى ذلك من

111
00:37:10.300 --> 00:37:23.550
المعاني التي امرت بها الشريعة فلا شك ان العزلة بهذا المفهوم هي من المنهي عنه وهي من البدع التي لا اصل لها. لكن ان تحصل بعض الاحوال مثل ما حصل من سعد ابن ابي وقاص

112
00:37:23.700 --> 00:37:43.250
رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح في زمن الفتنة لما كاد او بين يدي اقتتال الصحابة اعتزل سعد بعد مقتل عمر اعتزل سعد ابن ابي وقاص في في ابله كما ثبت في الصحيح فخرج في ابله حتى كان يكره ان يقدم اليه احد

113
00:37:43.300 --> 00:38:00.400
ولما جاء ابنه اليه واقبل وهو راكب قال سعد رضي الله عنه اعوذ بالله من شر هذا الراكب فجاءه ابنه وكلمه في شأن الخلافة لكن سعدا تأبى الدخول في هذا الامر لما رأى انه وصل الى مقدمات

114
00:38:00.400 --> 00:38:14.550
ضيوف وربما يدخل في السيوف وحصل ما خشي منه رضي الله عنه بسبب اهل الفتنة من الذين اسلموا وليسوا من صحابة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ممن اسلم في فتوحات عمر رضي الله تعالى عنه

115
00:38:15.050 --> 00:38:31.950
ولهذا علي رضي الله عنه امتدح المقام الذي قامه سعد وكان يقول يعني عليا كان يقول نعم المقام مقام قامه سعد ابن مالك ان كان برا يعني ان كان فعله برا باعتزاله هذه الفتنة

116
00:38:32.000 --> 00:38:47.300
ان اجره لعظيم. وان كانت الثانية يعني ان كان الافضل ان يدخل فيقول ان امره ليسير يعني ما فاته امر ايش يعني من البر كثير فكان علي رضي الله عنه وهو ممن

117
00:38:47.350 --> 00:39:03.350
ابتلي في هذا الشأن كان يمتدح المقام الذي قامه سعد ابن ابي وقاص. الشاهد من هذا ان الاعتزال بمثل هذه الحالة العارضة التي حصلت لسعد هذي ترجع لاجتهاد صاحب العلم والفقه

118
00:39:03.400 --> 00:39:17.700
في الدين لكن ان الشريعة تندب الى الاعتزال والتزام مكان معين والانقطاع عن الجمعة وعن الحقوق وما الى ذلك فلا شك ان هذا كما هو معروف لا اصل له في الشريعة بل هو من

119
00:39:17.850 --> 00:39:41.050
سنن اهل الكتاب من النصارى. نعم ثم يقول رحمه الله بعد ذلك التشديد في سلوك طريق الاخرة وهذه امثلة عنده للرهبانية فيقول وهذا له صور منها قال كالذي يجد للطهارة

120
00:39:41.600 --> 00:40:09.950
معين ساخن وبارد فيتحرى البارد لكونه اشق وكالذي يجد مأكولا خشنا ومأكولا حسنا فيقصد الى الخشن. لماذا قال من باب التشهد بذلك. لا شك ان مثل هذه المعاني وهي التشديد في سلوك طريق الاخرة ليست هديا نبويا وانما كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف شيئا من العمل فكلام الشاطبي هنا كلام

121
00:40:09.950 --> 00:40:31.900
لا اشكال في امره وهو كلام من حسن فقهي رحمه الله ثم بعد ذلك يعقد المصنف رحمه الله فصلا اخر يقول من سور البدع الاضافية ان يكون العمل اصله مشروعا ولكنه ينهى عنه من باب شد الذرائع

122
00:40:31.900 --> 00:40:49.700
نعم فيكون ينهى عنه من باب سد الضرائر فهذا يجعله من باب البدع الاضافية ويذكر لذلك ترك بعض المستحب حتى لا يختلط بالواجب وما جاء عن الامام مالك في هذا

123
00:40:49.750 --> 00:41:03.950
مع ان هذا عند التحقيق يرجع الى المعنى الذي سبق الاشارة اليه وهو الالتزام بعمل ايش؟ هو مشروع ولكن الشريعة ما ندبت الى هذا الالتزام ويقال هذا الاصل انه سائر الا اذا

124
00:41:04.300 --> 00:41:29.300
جاء ما يشكي يعني اذا خشي الانسان ان يفهم انه واجب فهنا يكون التخفيف منه بحسب ما يراه صاحب العلم والفقه بعد ذلك ينتقل الشاطبي الى معنى اخر فيتكلم عن اه صورة اخرى من صور البدع الاضافية فيقول

125
00:41:29.500 --> 00:41:55.350
كل عمل اشتبه امره فلم يتبين ابدعة هو ام لا فيكون عنده من باب البدعة الاضافية اذا اشتبه الامر اهو بدعة ابناء فيكون هذا من باب البدعة الاضافية يقول الفعل الدائر بين كونه بدعة او سنة من المنهيات التي نجبن الى تركها

126
00:41:56.050 --> 00:42:19.650
مع ان هذا الكلام الحقيقة يحتاج الى مقدمة قبله هذه المقدمة ويقول الان العمل الذي زار بين كونه سنة وبين كونه بدعة يقول اذا اشتبه سنة هو ام بدعة هو؟ فيقول اننا نجبنا شرعا الى ايش

127
00:42:20.600 --> 00:42:33.850
الى فعله او تركه نقول الى تركه لانه يكون من باب البدعة الاضافي مع انه هذا التقرير ليس على اطلاقه والجنة مقدمة لا بد ان ان تتبين قبل ذلك. فيقال

128
00:42:34.550 --> 00:42:53.500
الامر الذي او الفعل الذي اشتبه اسنة هو عن بدعة هو نقول الاشتباه هذا من اين تحصل اما ان تكون قاعدة ان كل امر اشتبه سنة هو عن بدعة ما معنى هذا الاشتباه؟ هل اذا اختلف

129
00:42:54.100 --> 00:43:17.750
اثنان من اهل الاجتهاد فقال احدهما ان هذا سنة وقال الاخر ان هذا بدعة فتكون عندنا قاعدة للفصل بين القولين اننا نقول ايش اننا ايش نقول انه بدعة يعني يعني اذا اختلف عالم مثلا انتم تعرفون ان بعض اهل العلم قال ان الزيادة على احدى عشرة ركعة ايش

130
00:43:18.000 --> 00:43:33.250
يدعى بعض علماء العصر قال هذا مع ان هذا ليس مناسبا ومخالف لقول الجماهير من السلف والخلف وان كان هذا صاحبه مجتهد مأجور ان شاء الله. فمن قال بهذا القول؟ هل نقول ان هذه الزيادة

131
00:43:33.450 --> 00:43:50.600
اختلف فيها العلماء فمن سماها بدعة ومنهم من سماها السنة او او جائزة او حسنة قد يكون عندنا قاعدة يذكرها الشاطبي ان كل امر دار بين بس كونه سنة وبدعة فحصل فيه اشتباه فنغلب الجانب الثاني هذا ليس على الاطلاق

132
00:43:51.000 --> 00:44:08.350
هذا ليس على اطلاقه بل الصواب هنا ان ترد المسألة الى ايش الى معاقب الى معاقد ماذا الى معاقد الاستدلال الاولى الى معاقد الاستدلال الاولى ما هي البدعة في الشرع

133
00:44:08.950 --> 00:44:24.700
فينظر فيها بهذه الجهة واما انك تقول اننا امام قاعدة اذا اجتهد اثنان فقال احدهما عن هذا الفعل انه سنة وقال الاخر انه بدعة فنغلب دائما كل من يقول بانه بدعة

134
00:44:24.750 --> 00:44:46.200
او نندب الى تركه لا الشريعة ما ندبتنا الى تركيا هذا اللي جلسنا الى ايش ان نرد هذا المختلف فيه الى الى الله ورسوله فان تنازعتم في شيء ايش فرده الله ورسوله. لماذا؟ لانك قد تقول بدعة لو التزمت القاعدة وقلت يكون بدعة او يندب الى تركه

135
00:44:46.400 --> 00:45:06.150
فربما تقع بل ستقع كثيرا في ترك امر ايش بامر ماذا؟ مشروع. فاذا القاعدة هذه لا شك انها ليست قاعدة منضبطة ولا صحيحة ان كل امر دار بين كونه سنة وبدعة اي في نظر المجتهدين فاننا نزلنا الى تركه ما نزدنا الى تركه

136
00:45:06.250 --> 00:45:25.400
هو الشرط اللي يعتمد على الاحاديث اللي جاءت بترك المشتبهات وما الى ذلك لا هذا نظام اخر وهذه مناطات اخرى هذه مناطات اخرى وانما الاعتبار هنا برد الامر الى مفاصل الاستدلال ومقاطعه التي يتبين فيها والا

137
00:45:25.400 --> 00:45:41.200
لو فتح هذا الباب فانك تعرف ان البعض غلا في فرض السنة باوجه من البدعة ولكن هناك قوم غلوا في فرض الابتداع حتى سموا كثيرا من الافعال بانها بدعة وحقيقتها

138
00:45:41.200 --> 00:46:01.400
انها ماذا انها احسنت مشروعه وترى الاشكال من اين جاء الاشكال وارى انه من الاهمية ان ان يعني ان تتركز الاذهان لاستيعاب هذا الاشكال من اين جاء هذا الاشكال؟ جاء الاشكال ان العبادة

139
00:46:02.500 --> 00:46:25.950
اما ان تكون مشروعة فتكون سنة او لا تكون مشروعة فتكون بدعة يعني يقولون ما في عبادة جائزة لان المباح او الجائز هو ما استوى ايش؟ مستوى طرفاه يعني ما كان مخيرا في فعله او تركه العبادة ندبنا الى فعلها فلا يتصور في هذه المقدمة

140
00:46:25.950 --> 00:46:42.150
الكثير مسألة الجواز في العبادات. يقول العبادات ما توصف بانها جائزة توصف بانها اما مشروعة. او ايش؟ او غير مشروعة فيأتي الى الامر فاذا لم يجد ان الشريعة نذرت اليه بخصوصه جعله ماذا

141
00:46:42.700 --> 00:47:03.400
جعله ماذا لانه ليس مشروعا وهذا حقيقة فيه تضييق للمفهوم لان العبادات المشروعة تنقسم الى قسمين اما انه شرع بالخصوص وان واما انه شرع للعموم اما انه شرع بالاطلاق واما انه شرع

142
00:47:03.450 --> 00:47:27.300
بايش؟ بالتقييد. فنزل تخصيص يوم الجمعة بالصيام هذا ماذا ما يسأله الشريعة لكن صيام يوم العاشر من المحرم ماذا ما ذهبت اليه الشريعة طيب صيام يوم الثلاثاء ندبت اليه بخصوصه ولكنها ايش

143
00:47:27.800 --> 00:47:48.250
ماذا؟ فهو يعتبر مما ندب اليه في العموم والاطلاق الصلاة في احدى وعشرين ركعة بهذا العدد ما ندب اليها لا قولا ولا فعلا بهذا العدد لكنه باق على ايش على التشريع العام متى يأتيه البدعة

144
00:47:48.850 --> 00:48:05.150
يأتيه البدعة من اعتقد ان احدى وعشرين هي المشروعة وحدها دون غيرها من يقول ان احدى وعشرين هي وحدها المشروعة. اما من زاد ونقص فيقول انه خرج عن السنة هنا يكون الاعتقاد او

145
00:48:05.150 --> 00:48:25.150
تصور ماذا؟ لا عرس له. لكن من يفعلها ويقول ان الامر فيها واسع. ومن صلى باحدى عشرة فقد وافق فعل النبي من زاد على ذلك فقد وافق فعل قوم من الصحابة والشارع اطلق ذلك وقال صلاة الليل مثنى مثنى فهذا هذا لا اشكال فيه فاذا

146
00:48:25.150 --> 00:48:46.550
امر يرجع الى القصر كما يرجع الى الفعل فاذا ليس بالضرورة ان ما لم تندب اليه الشريعة بخصوصه ماذا يكونوا البدعة هو ما لم تندب اليه الشريعة من العمل الصالح. لا ندمن عاما ولا ندبا خاصا. لا

147
00:48:46.550 --> 00:49:15.700
مطلقا ولا نزبا مقيدا اما من عمل بالعام مبقيا له على عمومه ففعله ايش مشروع ومن عمل بالمطلق مبقيا له على اطلاقه ففعله مشروع متى يدخل عليه الاشكال اذا نقل المطلق الى ايش؟ فالتقييد في اعتقاده. او نقل العام الى ايش؟ التخصيص اعتقادي مثل من؟ قال لا

148
00:49:15.700 --> 00:49:40.650
انا دائما صوم يوم الثلاثاء مشروع بذاته مثل ما ان الشارع يستحب صوم يوم الاثنين والخميس فهذا الذي قيد مطلق الشريعة ليس له في ذلك ايش ذليل ومعروف ان الذي يقيد هو الشارع والذي يخصص هو الشارع. فجاءه الابتداع من جهة ايش

149
00:49:41.250 --> 00:49:58.300
في اعتقاده التقييد او التخصيص لكن من صام يوم الثلاثاء او غيره من الايام المطلقة او العامة في حكم الشريعة مبقيا لها على اطلاقها وعمومها فيقر او لا يقر؟ يقر وهذا هو العمل الصالح

150
00:49:58.650 --> 00:50:25.900
فاذا هذي قاعدة مهمة لطالب العلم ان يفقهها لان بعظ اخواننا من طلبة العلم كانه فهموا ان السنة ما قيده الشارع او خصه فمن اتى الى بعض المطلقات والتزمها فجعلوا التزامه لها ايش؟ نقلا لها من الاطلاق الى ايش؟ التقييد وهذا ليس هو

151
00:50:26.300 --> 00:50:42.400
فرق بين هذا وبين التقييد وبين التخصيص للعام فاذا البدعة ما خالف العمل او ما ليس مشروعا من العمل ما ليس مشروعا من الكل امر يتقرب به الى الله وهو ليس مشروعا لا شرعا

152
00:50:42.400 --> 00:51:01.200
عاما ولا خاصا لا مطلقا ولا مقيدا هذا هو البدع. اما من كان في الشريعة مطلقا فهو سنة باطلاقها فمن قيده فهو فهذا التقييد يكون بدعة وما كان في الشريعة عاما فهو سنة بايش

153
00:51:01.750 --> 00:51:17.850
بعمومه مثلا ما من ايام العمل الصالح فيها هل الشارع هنا نص على عمل صالح قال العمل الصالح فمن صام في هذه العشر وقيل له لماذا صمت؟ قال لانها من العمل الصالح

154
00:51:18.600 --> 00:51:38.450
فهذا عمل بايش عمل بالعموم لكن من قال ان هذه العشر لا يشرع فيها الا الا الصيام او هو العبادة الوحيدة التي تشرع فيها فهذا ايش خصص يعني او عموم كلام الشارع فيكون تخصيصه هنا

155
00:51:38.750 --> 00:51:53.350
ايه ده؟ لكن من صامها لان الصيام هو الانسب له. والاخر قرأ القرآن لانه هو الانس ابن حاله. وهلم جرا فلا شك ان هذا من الصالح ومن العمل بالسنن لاننا

156
00:51:53.650 --> 00:52:18.950
لابد ان نكون وسطا بين التظييق بين ترك البدع وهذه ندبت الى الشريعة ولكن بالمقابل لا يجوز ان تهجر اعمال صالحة او تنكر اعمال صالحة مضى جمهور العلماء من فقهاء المسلمين على اقرارها واعتبارها بحجة انها ايش

157
00:52:19.200 --> 00:52:42.450
بدعة. وسبقا ذكرت قاعدة مهمة الى ان البدعة هي ما خالف السنن ايش احسنت ما خالف السنن البينة اذا خالفت سنن بينة فتسمى ماذا او ما ليس عليه سنة بينة. واما اذا لم يكن على سنة بنوع اجتهاد

158
00:52:43.150 --> 00:53:00.900
فهذا لا يصح ان يسمى بدعة وان لم يلزم ان المجتهدين يبدع بعضهم بعضا في اقوالهم كالائمة الاربعة وهذا لم يحصل ولا يصح ان يحصل اصلا. نعم بعد ذلك انتقل المصنف الى

159
00:53:01.400 --> 00:53:27.200
صورة اخرى من صور البدع الاضافية فيقول من صوره العمل بالعبادة المشروعة على غير صفتها اما تقييدا لمطلقها او اطلاقا لمقيدها بمجرد الرأي. وهذا كلام صحيح هذا تمام صحيح. ان التقييد لمطلق الشريعة او الاطلاق

160
00:53:27.250 --> 00:53:42.400
لمقيدها هذا شك انه نقل لان الاصل ان الذي يطلق ويقيد هو الشارع. هذه تقريبا اهم المسائل المتعلقة بهذا الباب. غدا ان شاء الله تعالى ننتقل الى الباب الذي بعده

161
00:53:42.400 --> 00:54:02.150
له واحببت اليوم ان نختصر بهذا القدر لنفي للاخوة بما وعدناهم من الاجابة على الاسئلة التي اجتمعت في اكثر من مجلس فهذا ما نكتفي بذكره وصلى الله وسلم على نبينا محمد

162
00:54:04.050 --> 00:54:34.200
يقول هل ممكن ان يحمل اغتنام الامام احمد بمسألة الضعيف والقياس الكلام ناقص لا ادري لماذا اختتم في ورقتين يقول هل يجوز ان نقول ان كلام العرب قد يخالف بعض معاني القرآن

163
00:54:34.500 --> 00:54:58.150
بتقفل عليه فذلك ما ادري ماذا اراد السائل ان بعض كلام العرب يخالف معاني القرآن ان اراد ان الشريعة تعين معاني شرعية للكلمات اه مفصلة عن ما كانت عليه في كلام العرب مثل ما تقول ان الصلاة في كلام العرب هي الدعاء فجاءت الصلاة في القرآن على معنى العبادة

164
00:54:58.150 --> 00:55:16.750
ومثله الصوم والزكاة وما الى ذلك فهذا معروف صحيح. واما ان الشريعة تخالف كلام العرب بمعنى تخرج الكلام عن اصل معناه في لغة العرب فهذا ليس كذلك ولا يقع يقول هل يعد خلاف

165
00:55:16.800 --> 00:55:41.900
بين اهل السنة اه والجماعة في بعض الصفات مثل خلق الله ادم على صورته بمسائل الاصول والعقائد لا يوجد خلاف بين اهل السنة والجماعة ولكن قد يعرض من بعض علماء السنة والجماعة انه قد يغلط في مسألة اما غلطا لفظيا واما غلطا معنويا فهذا

166
00:55:41.900 --> 00:56:00.350
غلط الذي يعرض اما لفظيا واما معنويا يسمى غلطا ولا يحول المسألة الى كونها ايش؟ مسألة هذا الى كونها مسألة خلافية لماذا لا يحولها الى كونها مسألة خلافية؟ لان هذا الذي غلط برأي

167
00:56:00.500 --> 00:56:18.900
متأخر ان صح التعبير مخصوم بالاجماع قبله او محتج عليه بالاجماع الاول. يعني لما انعقد الاجماع الاول قبل طلوع هذه المخالفة  اكتسبت المسألة صفة ايش المجمع عليه او المختلف فيه

168
00:56:19.500 --> 00:56:36.300
المجمع عليه وهذه قاعدة ان المسألة اذا اجمع عليها فجاء بعد ذلك عارض فتكلم احد من العلماء بما يخالف هذا الاجماع فكلام المتأخرين هل ينقض الاجماع الاول؟ هذا لا ينقضه هذا لا

169
00:56:36.300 --> 00:56:55.000
انقذوه بالاكيد فاذا اجمعوا فرض من كان الاخ يشير الى كلام ابن خزيمة في هذا ومعروف ان هذا مما اخذ عليه رحمه الله ولكنه خطأ عارض ان شاء الله يقول هل التزام الشخص بعمل في وقت او مكان يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم

170
00:56:55.150 --> 00:57:13.850
احب العمل الى الله ادومه؟ نعم اذا كان العمل مشروعا واراد ان يداوم عليه وان يقيم على عمل صالح فيكون ذلك بشرط الا يدخل في مقصده وفي تصوره مسألة التقييد لمطلق الشريعة والتخصيص لعمومها

171
00:57:14.400 --> 00:57:35.200
يقول مسألة ذكرها الشاطبي تتعلق بما اذا اطبق الحرام الارض وكانت حاجة الانسان تزيد على قدر الظرورة ارجو منكم ايظاح ذلك يكون ان الشاطبي حسب ما يذكر الاخ يذكر مثلا اذا اطبق الحرام اي المال الحرام في الارض

172
00:57:35.700 --> 00:57:57.500
كانت حاجة الانسان تزيد على قدر الضرورة فماذا يأخذ من هذا؟ اولا انا لست اميل الى ان طالب العلم ينبغي له ان يعنى بالفرظيات التي تخالف السنن الكونية وتخالف اه رحمة الله جل وعلا لعباده

173
00:57:57.500 --> 00:58:11.250
جميع ان الحرام ما يمكن ان يطبق في الارض الاصل فيما انزل الله وفيما خلق الله في هذه الارض الاصل فيه انه ايش حلال لبني ادم ولهذا جاء في حديث

174
00:58:12.500 --> 00:58:32.850
عياض ابن حمار في صحيح مسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي كل مال نحلته عبدا حلال فالاصل فيما يصل الى ايدي الناس هو رزق الله لهم انما يكون التحريم استثناء كما اذا كان من المغصوب او المسروق او الربا او ما الى ذلك

175
00:58:33.000 --> 00:58:49.600
فاذا لا نتصور ان وما جاءت الاخبار بهذا ان الحرام يطبق في الارض بمعنى ان الارزاق تضيق على الناس فان سبل الحلال ما تزال متسعة وتتسع آآ يوما بعد يوم فهذا لا نحتاج الى

176
00:58:49.600 --> 00:59:07.050
وفرضه ثم ما الذي نأخذه اذا اطبق الحرام؟ لان هذا ما كان ولن يكون باذن الله جل وعلا لان الله لا يضيق على الخلق رزقهم. ولهذا ان ما يقع في ايدي العباد من المباح هو من رزق الله سواء وقع لمسلم

177
00:59:07.150 --> 00:59:27.550
او وقع لغير مسلم فيسمى رزق الله لهذا العبد نعم يقول ذكر الشاطبي ان السلف تركوا بعض السنن لئلا يعتقد العامة انها فرض مثل الاضحية هذا ليس على اطلاقه. هو معنى ترك السلف

178
00:59:27.950 --> 00:59:43.800
انتبه يا اخينا هذه مسألة يتجوز فيها البعض من طلاب العلم حينما يجد اثرا عن واحد من السلف او عن اثنين من السلف فيقول ماذا فيقول فعل السلف ترك السلف

179
00:59:44.000 --> 01:00:01.450
هو ما دام ان الامر نقل عن واحد او اثنين يعني بعض السلف نقل عنه انه ترك الاضحية خشي ان الناس يعتقدون انها ايش واجبة هل هذا اجتهاده مناسب هنا؟ هل ما عندنا وسيلة ان نبين للناس ان الاضحية ليست واجبة

180
01:00:01.550 --> 01:00:18.000
الا من خلال تركها هذي امور اذا تحققت فيها وجدت انها ليست بالضرورة على اطلاقها واقل ما فيها انك لا تقول فعل السلف وقال السلف وكان هذا مما استفاض عندهم او اطبقوا عليه انما هذا اجتهاد

181
01:00:18.450 --> 01:00:36.600
اجتهد به البعض وقد اسبقه بالكلام اننا نقول في القواعد في بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام انك هذه القصة واقعة ايش عين ماذا؟ لا عموم لها مع انها متعلقة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام

182
01:00:36.850 --> 01:00:50.000
فمن باب الاولاد بعظ الاحوال العارضة لبعظ السلف يقال اجتهادا وواقعة عين لا عموم لها اما نقال هكذا فعل السلف وهكذا كان السلف يفعلون واذا قلت له اين ذلك في كلام السلف قال

183
01:00:50.050 --> 01:01:06.300
ذكر فلان او ذكر الخلان وثالث باثر واحد او برواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة فهذا لست اراه من التكلف وهذه مسألة حليب طلبة العلم ان يعنوا بها الى ان وصف

184
01:01:06.500 --> 01:01:31.400
قول من الاقوال او فعل من الافعال بانه مذهب للسلف لا يقال بمجرد الفهم ولا يقال بمجرد قول واحد منهم وانما يكون القول مظافا الى السلف او الفعل اضاف الى السلف اذا اجمعوا عليه واستفاض عندهم. كما نبه الى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فانه يقول القول الذي يوصف بانه

185
01:01:31.400 --> 01:01:49.850
مذهب للسلف او ما يضاف الى مذهبهم من الفعل يقول يقول هو ما اجمعوا عليه واستفاض في نقل ائمة الاسلام انه عندهم يقول واما ما حسنه البعض بالفهم او عرض في بعض كلام السلف فهذا يضاف الى ايش

186
01:01:50.550 --> 01:02:10.400
الى قائله الان لو جئنا الى الفقه ووجدنا قولا لابي حنيفة والشافعي هل نقول قال السلف؟ او نقول قال بعض ائمة السلف قال كان بعض ائمة السلف فاذا هذا لا تعتقد انه من باب القواعد وهذه مشكلة اليوم انه كل كلمة قالها فلان او فلان تكون

187
01:02:10.400 --> 01:02:35.650
مع انه قاعدة هي الحكم الذي اعتبر طرده في كلام الله او رسوله صلى الله عليه وسلم مثل انما الاعمال بالنيات. مثل ما جعل عليكم في الدين من خرج هنا تنزل تحته قاعدة المشقة وايش؟ تجلب التيسير. المعاني الكلية في الشريعة هذه اللي نسميها قواعد. واما

188
01:02:35.650 --> 01:03:04.000
احاد كلام العلماء هذا يعد من الاجتهاد الذي ينزل بحسب موضعه بقول للناس هل يمكن التوصل الى قاعدة تقول فيمن قيد المطلق بغير دليل فقد ابتدع آآ هو الذي يكون ان ان يقال ان الاصل ابقاء المطلق على اطلاقه والمقيد على تقليده والعمل على عمومه الى اخره

189
01:03:04.000 --> 01:03:20.450
ومن نقل وجها الى الوجه الاخر فلا شك ان هذا النفل اذا كان في باب الارادات ونحوها يكون بدعة يقول هل يجوز استعمال كلمة الشارع لأننا كثير ما نسمعه نعم كلمة الشالة كلمة صحيحة

190
01:03:20.750 --> 01:03:37.400
الا يقال ان قوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى بينه بفعله وهو انه التزم احدى عشرة ركعة آآ وليس ان الاقتصار على السنة افضل الاقتصار على السنة افضل هذا

191
01:03:37.850 --> 01:03:57.850
اذا حقق الفاعل وجه السنة فيه. بمعنى من صلى كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة طول قيامها وطول ركوعها وسجودها باحدى عشرة ركعة فهذا ايش؟ هذا افظل ولكن من صلى احدى عشرة ركعة

192
01:03:58.250 --> 01:04:20.200
مختصرا لقيامها وقعودها وركوعها وسجودها هل يجزم بانه افضل ممن صلى احدى وعشرين فيما ارى ان هذا فيه تردد والجزم به صاد لان من فعل كفعل الرسول او قصد الى هدي النبي قصدا جامعا بمعنى انه اقتصر عليه الصلاة والسلام على احدى عشر ركعة لكنه

193
01:04:20.200 --> 01:04:36.100
كان يطيل الصلاة فمن يصلي بصلة صلاة النبي فلا شك ان فعله هو ايش؟ هو الافضل هو الافضل لكن اذا اختصرها في احدى عشر نص ساعة او في نصف ساعة كل الصلاة

194
01:04:36.950 --> 01:04:55.150
هل يقال هذا اولى ممن صلى احدى وعشرين ركعة وجلس في صلاته ساعة ونص او ساعتين يعني هل المقصود انه نقتصر على العبد باي قدر من القراءة وباي قدر من الذكر الخشوع والطمأنينة وما الى ذلك هذا فيما ارى ان فيه

195
01:04:55.150 --> 01:05:09.500
قدر من التكلف. اما من فعلها كفعل الرسول او مقارب لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا شك ان هذا هو السنة وانا يقدم هدي احد على هديه عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يقع كثيرا ليس هذا

196
01:05:09.750 --> 01:05:26.950
يأخذون العدد ويتركون ماذا؟ الصفة ويتركون الصفة. فمن اتى بالصفة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا افضل من غيره. اما اذا وهذا ترى يعني انا الان لو رجعنا الى المعاني

197
01:05:27.100 --> 01:05:47.100
لماذا السلف رحمهم الله تجد ان المذاهب الاربعة الان فجمهور الفقهاء يرون انه يشرع في صلاة رمظان اكثر من احدى عشر ركعة. اليس كذلك بماذا يستحب الائمة ذلك؟ لمثل هذه المعاني لمثل هذه المعاني لان الناس لو اخذوا بصيغة صلاة النبي في رمضان

198
01:05:47.300 --> 01:06:05.000
يعيش لثقل عليهم الامر مثل ما قال ابن مسعود فهممت بامر سوء لكن اذا صلي بهم احدى وعشرين او اكثر من ذلك وخفف القراءة عليهم فيكون اه الامر بالنسبة لهم ايسر

199
01:06:05.400 --> 01:06:21.100
ولكن يبقى انه من صلى احدى عشرة ركعة ولو مخففة ففعله ايش على سنة فعله على سنة ولكن الذي نقصده انه لا يعتقد الانسان المخفف انه هو الذي عمله مشروع وان غيره لا يكون

200
01:06:21.100 --> 01:06:45.350
مشروعا فالاخ يقول هل اليس هذا من تفسير اوليس قوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى يفسر بفعله ارى ان هذا ليس من باب المجمل الذي يفصله ايش المفصل فعله عليه الصلاة والسلام وجه من العبادة واراد عليه الصلاة والسلام ان يبين ان صلاة الليل ماذا

201
01:06:45.800 --> 01:07:01.800
ليس لها ايش ليس لها وجه واحد بل الافضل فيها انها مثنى مثنى وانتم تعرفون ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الليل بغير صفة كما في حديث عائشة والصحيح صلى تسع ركعات

202
01:07:01.900 --> 01:07:19.500
وجلس في الثامنة قالت فلما سن رسول الله واخذه اللحم اوتر بسبع اي صلى سبع ركعات وجلس في السادسة فكان من فعله عليه الصلاة والسلام جملة من الصور صحيح ان الذي غلب على فعله

203
01:07:19.750 --> 01:07:41.500
هو انه يصلي بما ذكرته عائشة مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة يصلي عشرا ثم يوتر بواحدة فهذا هو غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه صلى بغيره وسوغ للامة ان تفعل غير ذلك وسوغ للامة ان تفعل غير ذلك فهذا ليس مما ينبغي

204
01:07:41.500 --> 01:08:04.000
ولهذا نؤكد على الاخوة انه ينبغي للاعتدال والتوسط في مسألة السنن والبدع فلا تنكر امور دل الدليل على اعتبارها بحجة انها بدعة لان هذا المجتهد او الناظر من طلبة العلم ما وصل الى اجتهاده

205
01:08:04.000 --> 01:08:24.000
ونظره ان هذا الامر مشروط بل البدعة ما خالف سننا بينة واما اذا اختلف الائمة الفقهاء فلا ينبغي ان نقول ان واحدا من اختلافهم يكون بدعة ما دام انه مبني على دليل معتبر تاجتهاد الائمة الاربعة اما ما

206
01:08:24.000 --> 01:08:49.850
يعرض من اجتهاد بعض المتأخرين من منحرفة المتعبدة اه السالكين فهؤلاء مثل ما يقولون لا يكون هو المعتبر او المأخوذ به هذا ما يتعلق باكثر هذه الاسئلة يقول ما يتعلق بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. الشاطبي رحمه الله تكلم عن ذلك لانه من باب التخصيص

207
01:08:50.050 --> 01:09:06.300
ليوم من الايام بتعبد والقاعدة عندنا ان الاصل في الازمنة والامكنة انها لا تخص بتعظيم الا بدليل ولهذا لا تجد ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصوا هذا اليوم بشيء من ذلك

208
01:09:08.800 --> 01:09:34.850
يقول ما ضابط السنن البينة السنن البينة لك ان تقول ما حصل الاجماع عليها او حصل الاختلاف بين ائمة الاجتهاد الكبار على ارادتها ما خالف السنن البينة يعني السنن اذا اذا كان الامر اجمع على مشروعيته او قال كبار من العلماء بمشروعيته

209
01:09:35.150 --> 01:09:56.550
فلا يكون ما خالفه ايش فلا يكون من هذا الوجه ايش بدعة السنة البينة ما خالفها بمعنى ان التعبد لله بما ليس مشروعا بوجه من اوجه الاستدلال المعتبر اما اذا كان الفعل عليه

210
01:09:56.750 --> 01:10:15.400
دليل معتبر ولو في نظر بعض المجتهدين من المتقدمين فهذا يدور بين الراجح والمرجوح والصحيح وخلافه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد غدا ان شاء الله نستكمل بقية ابواب المصنف

211
01:10:16.200 --> 01:10:26.950
