قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سبحان الله وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الرقى والتمائم من كتابه التوحيد في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم بلا شك ان الرقى فيها تفصيل فهناك رقى محمودة ونافعة باذن الله سبحانه وتعالى ورقا لا تنفع بل تزيد صاحبها وهنا ورهقا ومن الدليل على الرقى المحمودة المشروعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاق لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا فهذه الرقى تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته تعرض الرقى على كتاب الله قال سنة رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم فهذا الدليل الاول على جواز بل وعلى استحباب بعض الرقى على استحباب بعض الرقع اعرضوا علي رقاق لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والدليل الثاني ان جبريل قد ثبت انه رقى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتاه واشتكى عليه الصلاة والسلام فجاءه جبريل فقال يا محمد اشتكيت بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك فجبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل الثاني على مشروعية الرقية بعد قوله اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يرقي كان يقول في رقيته للحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول ان اباكما ابراهيم عليه السلام كان يعوذ بهما اسماعيل واسحاق عليهما السلام وايضا كان يرقي يقول اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. كان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وكذا امر بالرقية عليه الصلاة والسلام فلما ذهب الى اسماء بنت عميس رضي الله عنها بعد ان مات زوجها قتل زوجها عفوا لان الله قال ولا تحسبوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات استشهد جعفر في غزوة مؤتة فامهل النبي ثلاثا ثم ذهب الى زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنها ورأى ابناءها حولها كالافراخ من شدة الضعف فقال عليه الصلاة والسلام ما لي ارى اجسام بني اخي ضارعة قالت تسرع اليهم العين يا رسول الله قال فاسترقي لهم. اي اطلبي لهم من يرقيهم وكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه جارية لام سلمة سفع اي تغير وسوادا تغيرا وسوادا فقال ان بها النظرة فاسترقوا لها فاسترقوا لا وقد ثبت ايضا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقوا رقوا كما في قصة اللديغ الذي مر به الصحابة رضي الله عنهم هو لديغ مروا على قرية فسألوا اهلها القرى سألوا اهلها القرى اي حق الضيافة فابوا ان يضيفوهم فما لبس سيد القرية ان لدغ فاتوهم وقالوا ان سيدنا لدغ هل منكم من راقي قالوا نام ولكن لن نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا حتى تجعلوا لنا جعلا فاتفقوا على قطيع من الغنم فرقاه بعض الصحابة بالفاتحة فبرئ. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا فالرقى منها ما هو جائز ومشروع ومستحب ومنها ما لا يجوز ولا يشرع ولا ولا يباح بل هو محرم الرقى بالطلاصل التي لا تفهم او الرقى بالاوراد التي لم ترد عن رسول الله وفيها ما لا يفهم او بالشركيات او التي فيها استعانات بالجن كل هذا لا يشرع. لذلك فالنبي قال اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا اما التمائم وهي التي تعلق في الرقاب ففي الجملة في الجملة نستطيع ان نقول انه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت انه علق شيئا في رقبته يسترقي به او انه اقر صحابيا من الصحابة رضي الله عنهم على وجود ذلك في رقابهم. هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل ورد انه نهى اجمالا اذ قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة الا قطعت وذلك لان الناس يعتقدون ان القلادة هي التي تدفع الضر التي تدفع الضر وانما الذي يكشف الضر هو الله ويذكر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه كان يعلق بعض ايات القرآن في رقبة بعض ابنائه الصغار ولكن هذا لم يكن في زمن النبي ولم ينقل ان النبي اطلع عليه ولكن لكونه صحابي فاجتهاده موقر في بابه مع ان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فالقلائد التي تعلق في الرقاب حتى لو قلنا انها قرآن الرسول لم يفعلها عليه الصلاة والسلام وذلك لان الشخص سرعان ما يتحول من سؤال الله الى الاعتماد على هذه التي في رقبته كانها التي تدفع. فعلى ذلك فالناس الذين يفعلون الان في بعض السيارات يأتي بنعل مسلا كانه يقول في وجهك يا حاسد ويعلق في السيارة او يأتي بيد من خمسة اصابع ويضعها في عين الحساد لتدفع الحسد. او يعلقها على السيارة من الامام او من الخلف كل ذلك باطل. انما اذا جوز شيء سيجوز بعض ايات الكتاب العزيز لفعل عبدالله بن عمرو بن العاص معناه نقول ان الاولى ايضا عدم ذلك لاننا سنرجع الى مسألة التبرك واحكامها فالتبرك بالقرآن هل نتبرك بالقرآن؟ فسنرد الامر الى الاصل ان التبرك منه تبرك مشروع وتبرك اما غير مشروع اذا قلت كيف اتبرك بالقرآن فانه مبارك والبركات والخيرات تأتي من قبله. كيف ذلك اذا قرأت ارتفعت درجتي ونلت الاجور اذا تدبرته نلت الاجور. اذا تعلمت خيركم من تعلم القرآن وعلمه اذا دعوت اليه هو مبارك علي هذه وجوه بركة تأتيني من القرآن بمعنى انه خير كثير يأتيني من القرآن باذن الله لكن ما ورد ان الرسول كان يمسح رأسه بالقرآن او بالمصحف ويدلك به جسمه لم يرد ان الرسول كان يفعل زلك. فاذا التبرك بالقرآن سيكون منه محمود ومنه مختلق مبتدأ فالذي يأتي بالمصحف ويدلك به الجسم يدلك به الجسم؟ قل له صنيعك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سنرجع ايضا الى تعليق بعض الايات على على الحوائج قد يكون مباركا كيف اذا علقت لوحة مكتوب عليها قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم على مدخل في رجال او نساء او اختلاط حصل خير واستفاد ناس وغضوا ابصارهم فاثيبوا فجاءت البركة جاء الثواب لكن اذا انا مزين الحائط باية قل من يغضوا من ابصارهم قصدي تزيين الحائط حينئذ قل هذا غير محمود ولا مشروط فالتمائم التي تعلق في الرقاب الاصل ان الرسول لم يصنعها ثانيا اذا كانت قرآنا استساغ بعض الصحابة ذلك كما روي وليحرر عن عبدالله بن امر وتمسك اخرون بالاصل وهو عدم وجود مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا اختصارا واجمالا وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. او قلادة الا قطعت حتى لا تعلق قلب الشخص بالقلادة ويظن انها تكشف الضر او تدفع العين او تجلب الخير او نحو ذلك سم اورد بعض الاحاديث لا تخلو من مقال مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ان الرقى والتمائم والتولة شرك ان الرقى والرقى معروفة وقوله ان الرقى شرك لابد ان تحمل على رقى معينة ان ثبت الخبر ولا اراه يثبت والاطلاق هنا لابد فيه من تفصيل لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى فهذا الاجمال خطأ ان الرقى والتمائم والتولة شرك الحديس ضعيف اولا. والاجمال في امر الرقى خطأ اذ لابد من التفصيل في الرقية لكن ان ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حملناه على اللائق به الذي يليق ان ينسب الى رسول الله حتى لا تتعارض النصوص الواردة عنه عليه الصلاة والسلام فسنقول ان المراد بالتمائم هنا ان عفوا المراد بالرقى وان الرقى غيث المشروعة والتمائم تقدم الحديث عليها بعض الشيء والتولة شيء كانت المرأة تصنعه تزعم انه يحبب زوجها فيها يحببها الى زوجها فهذا من الشرك انما الذي يحبه المرأة الى زوجها ان تسأل ربنا ذلك لان الميقى من الله سبحانه والمحبة من الله سبحانه وتعالى اذ له قال والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني فمن الذي القى على موسى عليه السلام محبة في قلوب الناس من الذي قذف محبة موسى عليه السلام في قلوب الناس؟ انه الله سبحانه والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وقال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي محبة في قلوب العباد. وايضا في هذا الصدد قال سهيل بن ابي صالح لابيه يا ابي اني ارى الناس اني ارى الله او اني اظن ان الله يحب عمر ابن عبد العزيز قال يا بني وكيف عرفت ذلك قال لان المؤمنين يحبونه المؤمنون يحبونه. والله يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فالتولة باطلة من اصلها اذ لم تصنع ذلك نساء النبي عليه الصلاة والسلام وايضا الاعتماد عليها انصراف من الاعتماد على الله الى هذه الدول نعم هنالك اسباب مادية تجلب المحبة بين الزوجين ومشروعة وعليها نصوص منها الهدية فالنبي قال تهادوا تحابوا. تهادوا تحابوا ومنها من هذه الاشياء ايضا بعد الهدية العفو عن الناس ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. ومنها القاء السلام وافشاؤه اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم فالاتجاه الى هذه المسائل التي تجلب المحبة والتي وردت فيها نصوص اولى من الشعوذات ومن الخرافات اولى من الشعوذات ومن الخرافات قد تستبدل المرأة هذه الشعوذات طوال بامر اخر معسوس محسوس مثل حسن التباعل لزوجها او الكلمة الطيبة التي تكلم بها زوجها او اكرام والدي زوجها كلها امور تجلب المحبة ومنصوص عليها قال وعن عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه مرفوعا عبدالله بن عكيم مختلف في صحبته والازهر عدمها الازهر عدمها من تعلق شيئا وكل اليه من تعلق شيئا وكل اليه وسنده ايضا ضعيف الذي يعلق شيئا في الغالب سينتقل بعد ذلك للاعتماد عليه بالتدريج انتقل الى الاعتماد عليه بالتدريج قال الشارح التميم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين لكن اذا كان المعلق من القرآن فرخص به بعض السلف اشكاليته انه مروي عن عبدالله بن عمرو وفي سند ابن اسحاق مدلس وقد عنعنعن فلخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه قال والرقى وهي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والدولة شيء يصنعونه. يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى امرأته روى الامام احمد عن الرويف ان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفا لعل الحياة تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه الحديث ايضا معلول وضعيف وقوله من عقد لحيته هل مجرد عقد اللحية يستوجب البراءة ان يتبرأ منه الرسول او انه يعقد اللحية لدفع عين فالظاهر لارتباطه بابواب العقيدة هنا ان ثبت الخبر ولا يثبت او تقلد وترا الى اخره فان محمدا بريء منه انه يتعلق بامر المعتقد فكأن بعضهم كان يعقد اللحية. او يضفر بعضها ببعض يربط بعض الشعر ببعض. حتى يكون صعب على الجن ان يتجه اليه ويخترقه وهذا بلا شك باطل. مع ان الخبر لا يسبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة رواه وكيا. ولا يثبت كذلك قال وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن من القرآن وغير القرآن هذا ليس في عن ابراهيم حكى عن القوم المحيطين به. فابراهيم النخاعي من الكوفة يحكي عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا الكوفة لكن من نزل الشام لم يرهم ابراهيم. ومن كانوا يقطنون المدينة لم يرهم ابراهيم وهكذا ينبغي ان تفهم بعض هذه الاثار. فان تابعيا مثلا مثلا كالوارد في حديث او في اثر كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اظن عبدالله بن شقيق يقول لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. هو يحكي عن الصحابة الذين رآهم والا فهناك من الصحابة من يرى رأيا اخر. ولما ذكر حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الحديثة المختلف في رفعه ووقفه يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب. ان يمحى الاسلام وتمحى معالمه كما تمحى الالوان التي على الثوب ويسرا على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الارض منه اية فيقول الشيخ الكبير لا اله الا الله فيقول له ابن يا ابتي ما هذه الكلمة التي تقولها يقول يا بني وجدنا اباءنا يقولنا فنحن نقولها قال صلة لحذيفة تنفعهم لا اله الا الله ولا صلاة ولا صيام قال تنفعهم يا صلة تنفعهم يا صلة. هذا صحابي اخر له رأي اخر في هذا الباب وان كانت هناك توجيهات لمثل هذا. فالشاهد ان التابعية قد يقول كان الصحابة يرون كذا. وهو انما يحكي عن الصحابة الذين رآهم ولا تعلق له بالصحابة الذين لم يرهم ماتوا ولم يدركهم او لا تعلق لهم بالصحابة ايها الذين كانوا في بلدة اخرى والله اعلم قال في مسائل تفسير الرقى والتمائم تفسير التولة ان هذه من الشرك من غير استثناء. تقدم الكلام على ذلك. ان بالكلام ان الرقية بالكلام من العين والحمى ليس من ذلك. بالاذكار. قال ان التميمة اذا كانت من القرآن اختلف العلماء. هل هي من ذلك ام لا السادسة وان اختلف العلماء لكن لا نستطيع ان نحكم على صحابيهم بانه كان شركا ولم ينكر عليه من سائر الصحابة ذلك ان تعليق الاوتار على الدواب من العين من ذلك الوعيد الشديد على من تعلق وترا فضل ثواب من قطع تميمة من انسان ان كلام ابراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لان مراده اصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اه بهذا القدر اجتزئ والدرس القادم ذو اهمية اذ هو في التبرك والتبرك باب واسع جدا لابد ان نفذ له درسا مستقلا ان شاء الله الدرس القادم باذن الله في التبرك. وما يتعلق به من احكام. ملجائز منه وما الممنوع؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الاخ السائل كيف نجمع بين حديثي لا يسترقون وجواز طلب الرقية لا اختلاف لان قوله عليه الصلاة والسلام لا يسترقون اي لا يطلبون الرقية لانفسهم اما ما حس الرسول عليه الصلاة والسلام عليه من الرقية انما كان لغيره. استرقوا لها. استرقي لهم. اما لنفسه فلا. جواز طلب الرقية للاخرين ليس من للنفس جواز طلب الرقية اظن ما تعرضنا لطلب الرقية للنفس. طلب الرقية للنفس يكره لان السبعين الف للذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون. وورد في المسند بسند يحسن من اكتوى او استرقى وقد برئ من التوكل اما قول القائل اسألك بحق نبينا محمد فلم يرد مثله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته