﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:46.500
قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

2
00:00:46.700 --> 00:01:13.300
قال المصنف الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد  باب من الشرك النذر لغير الله من الشرك النزر لغير الله يعني بذلك والله اعلم اذا كان الشخص سينذر لشخص يعتقد انه يكشف الضر او يجيب المضطر

3
00:01:14.500 --> 00:01:41.950
هذا الاعتقاد شرك بالله فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى  قال وقول الله تعالى يوفون بالنزر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقال وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه

4
00:01:42.150 --> 00:02:01.000
وما للظالمين من انصار وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه

5
00:02:01.900 --> 00:02:26.950
هذه هي هي الادلة الثلاثة التي اوردها المصنف رحمه الله تعالى في ابواب النذر وبلا شك ان الباب فيه ادلة اخر كثيرة. سواء ما كان يتعلق بالمعتقد او ما كان يتعلق بالفقه

6
00:02:27.750 --> 00:02:48.300
ففي هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم فقال ما هذا او من هذا؟ قالوا هذا ابو اسرائيل

7
00:02:48.850 --> 00:03:21.250
رجل نذر ان يقوم فلا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل وهو صائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروره فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه فلغى النبي ثلاثة ثلاث مسائل وقال ان هذا ان الله غني عن تعذيب هذا لنفسه

8
00:03:22.250 --> 00:03:49.300
وكذلك امرأة نظرت ان تحج ماشية فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب. وفي الباب ايضا ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نزرت ان ردك الله سالما ان اضرب على رأسك بالدف

9
00:03:50.150 --> 00:04:08.300
فقال ان كنت نذرت فافعلي. وفي هذا الباب كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهده امرأة من الصحابيات اسرت مع ناقة رسول الله صلى الله عليه سلم

10
00:04:09.600 --> 00:04:33.050
ثم انها قامت من الليل عند من اسروها وحلت وثاق الناقة وركبتها ومشت واسرعت فحاول القوم ادراكها حاولوا ان يدركوها فقالت لله عليه ان نجاني الله ان انحر هذه الناقة

11
00:04:33.650 --> 00:04:55.350
فلما وصلت بسلام الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكت لرسول الله ما كان من امرها قال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها بئس ما جزيتيها لا نزر

12
00:04:55.550 --> 00:05:18.900
على ابن ادم فيما لا يملك قال نذر في معصية الله او كما قال فدي بعض الادلة الواردة في في ابواب النذر وكشيء من التفصيل سواء من الناحية العقدية التي هي موضوع كتاب التوحيد

13
00:05:19.450 --> 00:05:38.450
او من الناحية الفقهية التي هي من المتعلقات بهذا الباب اقول وبالله التوفيق اذا نظر الشخص لشخص يعتقد انه يكشف الضر او يجيب المضطر فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى للاعتقاد

14
00:05:38.750 --> 00:06:03.350
الذي صوحب به هذا النذر كالذين ينزلون للسيد البدوي او لابراهيم الدسوقي او للحسن او للحسين او لغير هؤلاء العباد او العبيد لله ان شفي الولد ان يفعله كذا فاذا صوحبوا باعتقاد ان

15
00:06:04.200 --> 00:06:19.000
هؤلاء ينفعه او يضرهم من دون الله فهذا شرك وقد قال تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون

16
00:06:19.500 --> 00:06:45.700
واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فهذا فيما يتعلق بالنذر من الناحية العقدية ينزر الى ما يصاحب هذا النزر هل هو نزر يراد به التقرب الى هؤلاء الذين نزر لهم لعلهم يكشفوا ضرا او يجيب مضطرا

17
00:06:46.450 --> 00:07:10.100
فهذا شرك. لكن ان نظر قائلا لله علي من شفي ولدي ان اعطي هذا الشخص الفقير الف جنيه. هو لا يعتقد ان الفقير او يضر ولكنه نظر الالف جنيه قربة الى الله سبحانه وتعالى وتوسلا

18
00:07:10.100 --> 00:07:33.750
من وجهة نظره بهذا العمل الصالح الذي عساه ان يكون سببا من وجهة نظره في هذا الباب فلابد من النظر الى الملابسات المحيطة بالنذر اذا قال شخص لله علي ان اتصدق لمستشفى بالف جنيه

19
00:07:33.850 --> 00:07:51.250
او لله علي ان اعطي فلانا ان شفي الولد مبلغ كزا او غير زلك ينظر الى السبب ان كان يعتقد ان المنزور له ينفع او يضر حينئذ دخلنا في العبادة لان الدعاء عبادة ودخلنا في الشرك

20
00:07:51.250 --> 00:08:14.350
اما اذا كان لغير ذلك فبحسبه اما تقسيم النذر من الناحية الفقهية واحكام ذلك فيقول مستعينا بالله ان علماءنا يقسمون النزر باعتبارات هناك تقسيم باعتبار الحلال والحرام تقسيمات بالنسبة للاحكام

21
00:08:15.050 --> 00:08:43.950
فيقسمون النذر من ناحية صوره الى خمسة اقسام نزر الابتداء او الطاعة او التبرر. ثلاثة اسماء لمسمى واحد نزر الابتداء نزر الطاعة نزر التبرر  كان يقول الشخص لله علي ان اصوم ثلاثة ايام

22
00:08:45.350 --> 00:09:08.200
يقصد بذلك ان يعين نفسه على هذا الصيام او يقول الشخص لله علي ان اتصدق بالف جنيه غير معلق هذا على حدوث شيء له فهذا يسمى نذر الابتداء نذر الطاعة نذر التبرر

23
00:09:09.950 --> 00:09:34.700
وآآ احيانا يقول لله علي الا ابيت منفردا مسلا في مكان خوفا من المعصية. او لله علي الا افتح التليفزيون قاصدا بذلك البعد عن المعاصي التي فيه فهذا نوع كله يسمى نذر الابتداء

24
00:09:34.750 --> 00:09:59.950
او التبرر او الطاعة هناك نذر اخر له ايضا عدة اسماء لكنها اسماء لمسمى واحد نزر العوض او المجازاة او المقابلة يعني ينذر ان يفعل شيئا اذا حدث له شيء

25
00:10:00.350 --> 00:10:26.750
ينذر ان يفعل شيئا اذا حدث له شيء. يقول لله علي ان رد الله ولدي سالما ان اذبح بقرة فجعل ذبح البقرة متعلقا برجوع الولد سالما او لله عليه ان ولدت امرأتي ولدا ان اتصدق بعشرة الاف جنيه. فجعل الصدقة مقابل ان ترزق

26
00:10:26.750 --> 00:10:44.300
المرأة بالولد او لله عليها ان نجح الولد في الامتحان بتفوق ان افعل كذا. فجعل الفعل معلقا على حدوس امر. فلذا سموه نزر العوض شيء عوض عن شيء او مقابل شيء

27
00:10:44.750 --> 00:11:05.250
او المجازاة يعني يجازي شيئا بشيء فهذا يسمى نزر العوض او النزر المقابلة او نزر المجازاة النوع الثالث النذر المباح كان يقول لله علي ان اكل عدسا او فولا امور

28
00:11:05.350 --> 00:11:35.350
من المباحات النوع الرابع النذر الذي يتنزل منزلة اليمين كان يقول لله علي ان اضربك فبالله علي ان اضربك كانه يقول اقسم بالله ان اضربك فهذا ايضا نوع رابع يسمونه نذر اللجاج. نذر اللجاج. هو الذي يتنزل منزلة

29
00:11:35.350 --> 00:11:56.600
اليمين النوع الخامس من انواع النزور نذر المعصية  كان يقول شخص لله عليه ان يقطع الرحم او لا يصل اباه او لا يصل اخاه لله عليه ان يسرق ان يرتكب محرما الى غير ذلك

30
00:11:57.650 --> 00:12:25.850
هذا عن تقسيمات النذر من ناحية صوره اما من ناحية احكامه فمن العلماء من يرى كراهية النذر مطلقا بكل صوره يكره النزر مطلقا بكل الصور لامرين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن النزر وقال

31
00:12:25.900 --> 00:12:42.000
ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا انما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج يخرج به منه ما لم ما لم يكن يريد ان

32
00:12:42.250 --> 00:13:12.450
يخرج فلان النبي نهى عن النزر وقال يستخرج به من البخيل فهذا دال على البعد عن النزر قالوا ولان هدي رسول الله لم يكن كذلك لم يكن النبي ينذر كثيرا. ولو نظر لنقل. نعم حلف حلف الا يفعل اشياء الة من نسائه شهرا

33
00:13:12.450 --> 00:13:33.600
بالله الا يدخل عليهن شهرا لكن هذا يمين الايلاء ليس بنزري فهذه حجج من كرهوا النذر عموما قالوا لكن ان نذر الشخص لزمه الوفاة. النذر الشخص لزمه الوفاء ما دام نزر طاعة

34
00:13:34.650 --> 00:14:01.100
لان الله قال يوفون بالنذر ولان الله قال فما انفضتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون

35
00:14:01.650 --> 00:14:24.300
ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفور ينزلون ولا يفون وايضا فهذا في معرض الذم ذم من لم يفي بالنذر ولقد قال تعالى وهذا عند من ادخل النذر في العهد او العهد في النذر

36
00:14:24.800 --> 00:14:42.050
ومنهم من عاهد الله عليه ان اتانا من فضله لمن صدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم. الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله

37
00:14:42.050 --> 00:15:08.250
ما وعدوه وبما كانوا يكذبون قالوا فهذا ايضا يخشى على الذي نزر الا يفي. فالاصل يبتعد ويسد الزريعة فهذه حجج الذين كرهوا النذر  قال بعض العلماء بعض العلماء مصوبا وجهة نزر الطاعة والتبرر

38
00:15:08.850 --> 00:15:28.250
قال ان هذه التي وردت عن رسول الله انما هي منزلة على نذر المقابلة. او العوض او المجازاة لان النبي قال ان النزر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا انما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد ان يخرج. قالوا

39
00:15:28.250 --> 00:15:52.350
اذا هذا على صورة نذر المقابلة. يعني ينزل من اجل ان يحدث له شيء. يظن ان الشيء سيحدث بناء على فهذا النذر. لكن شخص يريد ان يعين نفسه على فعل طاعة يعني متردد في فعل الطاعة فبعدها قال لله علي ان اصوم غدا

40
00:15:53.200 --> 00:16:17.650
يلزم نفسه بهذه الطاعة. فقالوا لا تكره لانها اعانة على فعل معروف والله اعلم. كذا قالوا المجوزين لنذر الابتدائي الذي هو نذر الطاعة الذي هو نذر التبرر عن نزر المباح فالامر فيه واسع عليك الوفاء به

41
00:16:18.000 --> 00:16:37.800
وعن نزر اللجاج كفارته كفارة يمين وكذلك ان عجز الشخص تماما عن نزر التبرر قد قال بعض العلماء يكفر كفارة يمين لكن مثلا لا يتصور ان شخصا ثريا قال قال

42
00:16:38.000 --> 00:17:04.300
لله علي ان اتصدق باطعام مائة مسكين لا يتصور اننا نقول له كما قال الرسول كفارة الذي كفارتي منهم قل له اجتز. بعشرة. وهو انما نذر مئة فهذا من العلماء من ينزل كفارة النذر كفارة يمين على نذر اللجاج او على النذر عند العجز عن الوفاء تماما

43
00:17:05.050 --> 00:17:28.150
والله اعلم تختلف عن اليمين. اليمين اذا رأيت غيرها خيرا منها ساكفر لكن النزر  كفارة النذر كفارة يمين اما انها على غير المستطيع او على نذر اللجاز الذي نزل منزلة اليمين

44
00:17:28.200 --> 00:17:54.850
يبقى الخلاف قائما في مسألة نذر المعصية  النصوص التي سبقت تفيد انه لم يلزم الشخص الكفارة ورد حديث فيه ان امرأة نذرت ان تحج تحج ماشية ولا تركب فقال النبي امرؤها فلتركب ولتهدي بدنة. اما تهدي بدنه

45
00:17:55.050 --> 00:18:13.850
او تؤتي هديا لا تسبت هذه اللفظة في الخبر. هي لفظة شاذة خلاف ما في الصحيح فعلى ذلك الخلاف قائم في نذر المعصية هو لا يفي الشخص به. لكن هل يكفر او لا يكفر ان

46
00:18:13.850 --> 00:18:37.850
وجهان قائمان للعلماء حجة الذين قالوا بعدم التكفير ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ابا اسرائيل ان يكفر لم يأمر ابا اسرائيل ان يكفر عن يمينه. وحجة الذين قالوا بالتكفير عموم قوله كفارة النذر كفارة

47
00:18:37.900 --> 00:19:04.350
يمين فالخلاف قائم في امر نذر المعصية بتؤدي الى مسألة وهي مسألة انتقال النذر انتقال النزر او تغيير النزر شخص قال لله علي ان اذبح كبشا فذبح جملا ذبح جملا

48
00:19:04.800 --> 00:19:27.250
انتقل من الاعلى من الادنى للاعلى. جاز هذا لكن ان قال لله علي ان اذبح جملا او انحر جملا فذبح شاة لا تجزئ فانتقال النزر من الادنى للاعلى جائز اما من الاعلى للادنى فلا يجوز

49
00:19:27.800 --> 00:19:49.200
فمثال لذلك ودليل عليه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني نذرت ان صلي في المسجد الاقصى قال صلي ها هنا فان صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه من المساجد

50
00:19:49.900 --> 00:20:06.950
فانتقل النذر من من الادنى الذي هو خمسمائة صلاة ومتين وخمسين صلاة عند بعض العلماء الى الاعلى الذي هو الف صلاة عليه اذا قال شخص لله علي ان اصلي في المسجد النبوي

51
00:20:07.500 --> 00:20:31.150
عشرين صلاة فصلى في المسجد الحرام عشرين صلاة انتقل من الاذن الى الاعلى لان الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة. فانتقال النذر عموما من الادنى للاعلى جائز اما من الاعلى للادنى فلا يجوز على هذا تقاس المساكن

52
00:20:31.650 --> 00:20:52.850
اقول مذكرا بالفوائد التي او المسائل التي اتى بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمة الله عليه قال فيه مسائل  الاولى وجوب الوفاء بالنذر ومحله اذا كان نذر طاعة نذر طاعة ونذر

53
00:20:52.850 --> 00:21:16.600
نظرا مجازاة من كان نذر معصية فلا اذا ثبت كونه عبادة فصرفوه الى غير الله شرك. ومحله التفصيل الذي ذكر ان نزر المعصية لا يجوز الوفاء به نزل المعصية لا يجوز الوفاء به. اذا كان لاحد سؤال في هذا الباب فليتفضل بذكره

54
00:21:16.750 --> 00:21:45.650
قال لشخص ادعو الله لي ولله عليه ان اجاب الله دعوتك ان اعطيك الف جنيه هو رد الامر هنا الى الله. يعني لم يعتقد ان الداعي هو مصرف الامور ولكن اعتقد ان الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى

55
00:21:45.750 --> 00:22:07.850
نعم ما وجه الاستدلال بالاية؟ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه ويقول انها عبادة. ادخله بذلك في العبادة يوفون بالنذر يفيد انك اذا نظرت لزمك الوفاء. فهذا يريد به ادخال هذا في العبادة

56
00:22:08.300 --> 00:22:32.900
لم يفي بهذا النذر من القرون الشريرة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ينزلون ولا يفوت ينذرون ولا يفوتون. اثم ومعصية. انتهوا ولا عليه الوفاء لكن ان عجز عن الوفاء فيكفر كفارة يمين. اذا اقسم عدة ايمان على شيء واحد

57
00:22:33.250 --> 00:22:50.050
قال اقسم بالله ما اكل صباحا وزهرا وعصرا يقولها. اقسم بالله من اكل لوبيا اقسم بالله من اكل لوبيا اقسم. صباحا وظهرا وعصرا وان شاء ان اكل اللوبيا كفارة واحدة

58
00:22:50.550 --> 00:23:06.650
لا اذا حلف قال والله لا اكل لا افعل شيئا ثم فعل عليه كفارة. حلف مرة سانية والله لا افعل سم فعل كفارة اخرى انه انشأ يمينا شديدا  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته